+
قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 بتعديل المادة (8) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013
------------------
Decision No. (11) of 2020 amending Article (8) of the Regulation for the Determination of Salaries, Job Benefits and their Entitlement Rules for Employees subject to Civil Service Law promulgated by Decision No. (77) of 2013