LLOC - المحاضرات الإلكترونية

المحاضرات الإلكترونية

مراحل البيع في القانون المدني : قراءة في الالتزامات والتطورات القضائية
الدكتور عبدالرحمن جاسم المحمد29-سبتمبر-2025

مراحل البيع في القانون المدني : قراءة في الالتزامات  والتطورات القضائيةالمحاضرات الإلكترونية - بيّن الدكتور عبدالرحمن جاسم المحمد في المحاضرة الالكترونية التي ألقاها وكانت بعنوان (مراحل البيع في القانون المدني: قراءة في الالتزامات والتطورات القضائية) بأن "من أبرز خصائص عقد البيع أنه عقد ناقل للملكية بمجرد التعاقد ولو لم يقترن معه التسليم، حيث عرف المشرع البحريني البيع بأنه عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء ثمن نقدي ويشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين".
هذا وقد دارت المحاضرة حول سبعة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول إلى مفهوم البيع في المشرع البحريني والدول المقارنة، بينما تناول المحور الثاني مراحل البيع والطبيعة القانونية لمرحلة ما قبل التعاقد، أما صور الوعد في عقد البيع وتنظيمه في القانون المدني البحريني فقد وضحها المحور الثالث، فيما دار الحديث في المحورين الرابع والخامس حول الشروط القانونية لصحة الوعد بالبيع والآثار القانونية المترتبة عليه، أما المحور السادس فقد تناول ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات وضمان المطابقة، وأخيراً تم استعراض حالات واقعية في المحاكم الفرنسية بشأن عقد البيع في المحور السابع.
وفي الختام، الدكتور عبدالرحمن جاسم المحمد إلى أن عقد البيع يعد من أكثر العقود تداولاً في الحياة العملية، ويشكل حجر الزاوية في المعاملات المدنية والتجارية. إلا أن بساطة هذا العقد الظاهرة تخفي خلفها تعقيدًا قانونيًا يتجلى في مختلف مراحله، من مرحلة التفاوض ومرحلة التكوين، إلى مرحلة التنفيذ.

دور القانون الدولي في التصدي لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر
الأستاذة دلال المشاري15-سبتمبر-2025

دور القانون الدولي في التصدي لخطر ارتفاع مستوى سطح البحرالمحاضرات الإلكترونية - أشارت الأستاذة دلال المشاري في المحاضرة الإلكترونية التي ألقتها والتي كانت بعنوان (دور القانون الدولي في التصدي لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر)، والتي بينت خطورة ارتفاع مستوى سطح البحر ودور القانون الدولي في التصدي له.
هذا وقد دارت المحاضرة حول أربعة محاور رئيسية، حيث تناول المحور الأول ماهية ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر وعلاقته بظاهرة الاحتباس الحراري، بينما دار الحديث في المحور الثاني عن الدول المتضرِّرة من ارتفاع مستوى سطح البحر والتي تم تجزئتها إلى دول الجزرية والدول التي تقع في المناطق الساحلية المنخفضة والدول التي تقع في مناطق الدلتا.
وبين المحور الثالث مصادر القانون الدولي وأهميتها ودورها في مواجهة هذه الظواهر الطبيعية.
وأخيراً، تم بيان الدور الاستباقي والعلاجي للقانون الدولي للتصدي لخطر وضرر ارتفاع مستوى سطح البحر والمسؤولية التي تقع على الدول في مواجهة هذه الظاهرة، وذلك في المحور الرابع.
وفي الختام، أكدت الأستاذة على أهمية القانون الدولي في مواجهة مختلف الظواهر الطبيعة التي قد تتسبب في ضرر لدول العالم.

المبادئ المستحدثة في التحكيم الدولي
الدكتورة منال محمد السيد25-أغسطس-2025

المبادئ المستحدثة في التحكيم الدوليالمحاضرات الإلكترونية - أشارت أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتورة منال محمد السيد في المحاضرة الإلكترونية التي ألقتها والتي كانت بعنوان (المبادئ المستجدة في التحكيم التجاري الدولي)، والتي تناولت أهم المبادئ المستجدة في التحكيم التجاري الدولي.
هذا وقد دارت المحاضرة حول ثلاث محاور رئيسية، حيث تناول المحور الأول ماهية مبدأ تمويل الغير لدعوى التحكيم وبيان أهم صور اذا التمويل أهم جهات تمويل الغير، بينما دار الحديث في المحور الثاني عن ماهية محكم الطوارئ وموقف أهم مؤسسات التحكيم العالمية في الاعتراف بمحكم الطوارئ، وبين المحور الثالث ماهية مبدأ حق حملة السندات السيادية في اللجوء للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار واستعراض أهم الوقائع المتعلقة بهذا الشأن.
وفي الختام، أكدت أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتورة منال محمد السيد على أهمية التحكيم التجاري الدولي وضرورة مواكبة المستجدات التجارية والاقتصادية الدولية من قبل مراكز التحكيم التجاري الدولي.

الممارسات الدولية لتنظيم المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي
الأستاذة زهرة مراد11-أغسطس-2025

الممارسات الدولية لتنظيم المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعيالمحاضرات الإلكترونية - أشارت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية الأستاذة زهرة مراد في المحاضرة الإلكترونية التي ألقتها والتي كانت بعنوان (الممارسات الدولية لتنظيم المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي)، والتي تناولت أهمية الذكاء الاصطناعي والتطور السريع الذي يشهده والمسؤولية الجنائية المترتبة عليه.
هذا وقد دارت المحاضرة حول سبعة محاور رئيسية، حيث تناول المحور الأول ماهية الذكاء الاصطنـاعي التوليدي وأكدت زهرة مراد بأن مملكة البحرين لا تمتلك قانونًا خاصًا بالذكاء الاصطناعي، إلا أن الجرائم المرتبطة به تخضع للقوانين العامة، مشيرة إلى قضية احتيال تم فيها استخدام تقنية تغيير الصوت، بينما دار الحديث في المحور الثاني عن العلاقة بين الذكاء الاصطنـاعي التوليدي والأمن السيبراني وأهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، إذ إن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الأكثر انتشارًا، وله دور في تعزيز الأمن السيبراني من خلال كشف الهجمات ورصد الأنشطة غير المألوفة، في حين بين المحور الثالث مخاطر الذكاء الاصطنـاعي وفقاً للتقارير الدوليـة واستعراض أبرز القضايا المتعلقة بالذكاء، كما استعرض المحور الرابع أهم اللوائح التنفيذيـة المُنظمة لتطبيقات الذكاء الاصطنـاعي الصادرة من الدول وأشارت مراد للربع الأول من 2025 بحيث شهد 179 جريمة باستخدام تقنية التزييف العميق عالميًا، بزيادة 19% عن 2024، مع توجه دول مثل كاليفورنيا وأستراليا لإصدار تشريعات لمواجهتها. وأشارت إلى أن تقرير المخاطر العالمية 2025 صنف مخرجات الذكاء الاصطناعي وضعف الأمان الرقمي كمخاطر محتملة.
وبين المحور الخامس اتجاهات الدول في تنظيم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما سلط المحور السادس الضوء على السوابق القضائية في مواجهة مسؤولية تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودار الحديث في المحور السابع حول مؤشر جاهزية الدول للذكاء الاصطناعي، بحيث استعرضت مراد اللوائح الدولية، خاصة لائحة الاتحاد الأوروبي التي تفرض تنظيمات على الذكاء الاصطناعي عالي الخطورة، لافتة إلى زيادة 40% في مشاريع القوانين بين 2016 و2024، معظمها في الولايات المتحدة. كما تناولت مؤشرات جاهزية الدول في تبني الذكاء الاصطناعي من حيث البنية التحتية والاستراتيجيات والدعم التقني.

دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة وأثره على حق المتهم في البراءة
الدكتور باسم محمد الشرجي21-يوليو-2025

دور تطبيقات الذكاء  الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة وأثره على حق المتهم في البراءة
المحاضرات الإلكترونية - أشار أستاذ القانون الجنائي المساعد، الدكتور باسم محمد الشرجي في المحاضرة الإلكترونية التي ألقاها بعنوان: (دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة وأثره على حق المتهم في البراءة)، والتي تناولت أهمية الذكاء الاصطناعي والتطور السريع الذي يشهده وتطبيقاته التي شملت المجالين القانوني والقضائي، ومساهمته في التنبؤ بالجريمة، والتأكيد على الضمانات التي يجب أن تتوافر لعدم المساس بالحقوق والحريات الدستورية.
هذا، وقد دارت المحاضرة حول ستة محاور رئيسية، حيث تناول المحور الأول فكرة الموضوع وأهميته، بينما دار الحديث في المحور الثاني حول مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوره التاريخي وأبرز مساهمات الذكاء الاصطناعي في المجالين القانوني والأمني، بالإضافة إلى مفهوم التنبؤ بالجريمة وصور تطوره التاريخية وأبرز نماذج هذا التنبؤ.
فيما بيَّن المحور الثالث الحق في البراءة كضمانة دستورية وقانونية، كما تناول التنظيم القانوني للتنبؤ بالجريمة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، وصور هذا التنظيم القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في المحور الرابع.
ودار الحديث في المحور الخامس حول أثر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة ومدى تعارضه مع حق المتهم في البراءة. وأخيراً، تم استعراض التوصيات الختامية في المحور السادس.
وفي الختام، أكد الدكتور باسم محمد الشرجي على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة، وأكد على حظر الاعتماد الكامل على القرارات الآلية في المسائل التي تؤثر على الحريات الأساسية للأفراد، مع إلزام دمج الحكم البشري المؤهل في جميع مراحل استخدام تقنيات التنبؤ، وضمان أن تبقى هذه التقنيات أدوات مساعدة وليس بديلاً عن التقييم والقرار البشري المستقل والمسؤول في النظام القضائي.

حقوق وواجبات الموظف العام
الأستاذ جاسم محمد اليعقوب23-يونيو-2025

حقوق وواجبات الموظف العامالمحاضرات الإلكترونية - وقد تضمنت المحاضرة عدة مواضيع، ومن أبرزها التعاريف حيث عرف الموظف، والوظيفة، والجهة الحكومية، والسلطة المختصة، والراتب، كما تضمنت على بيان أهم المبادئ الأساسية لسلوك الموظف الحكومي والمتمثلة في احترام القانون، والحيادية، والنزاهة، والاجتهاد، والاقتصاد، والفعالية. وبينت كذلك التزامات الموظف الحكومي في عدة نقاط ومنها، الالتزام بالخدمة، وعدم التضارب، وعدم قبول الهدايا، والإبلاغ عن المخالفات.
كما وقد بينت المحاضرة آليه النقل والندب والإعارة ونظام شواغر، كلاً منهم على حدة، وحددت كذلك أيام ومواقيت العمل، وذلك من خلال توضيح عدد الساعات الاعتيادية والمطلوبة للفئتين الأولى والثانية. وآلية الحضور والانصراف للموظفين الحكوميين العاملين بنظام ساعات العمل الاعتيادية وساعات العمل المطولة.
وأشارت المحاضرة إلى بيان إجراءات نظام عمل الموظفين عن بعد وذلك بناء على طلب من الموظف أو بناءاً على الجهة الحكومية. ومن ثم تطرقت لتعريف الترقية، وأنواع الترقيات المتمثلة في الترقية الاعتيادية، والترقية نهاية المربوط، والترقية الخاصة، وترقية نهاية الخدمة. كما بينت المكافآت وأنواعها التي ترتبط بالأداء، والتمييز الوظيفي، والانجازات الاستثنائية، والموظف المثالي، والمكافآت الأخرى وهي مكافئة الاقتراحات ورسالة التقدير أو الاطراء. وقد وضحت المحاضرة كلاً من العلاوات والبدلات، والإجازات، ودرجة القرابة للحصول على إجازة الوفاة، ونظام انتهاء الخدمة، والانقطاع عن العمل، وآلية التظلمات.
في الختام، أكد الأستاذ جاسم محمد اليعقوب على أهمية حقوق وواجبات الموظف العام، وفقاً للتشريعات واللوائح المبينة في جهاز الخدمة المدنية.

تحديات قوانين العمل في ضوء التطورات التقنية الحديثة
الدكتور علي فيصل الصديقي25-مايو-2025

تحديات قوانين العمل في ضوء التطورات التقنية الحديثةالمحاضرات الإلكترونية - أشار مستشار المدير العام للشؤون القانونية الدكتور علي فيصل الصديقي في المحاضرة الإلكترونية التي ألقاها والتي كانت بعنوان (تحديات قوانين العمل في ضوء التطورات التقنية الحديثة)، والمتعلقة بتأثير تقنيات الذكاء الصناعي في قوانين العمل على المرحلة المسابقة للتعاقد، والالتزامات التعاقدية، وإنهاء عقد العمل. مبيناً أن التأثير الإيجابي للتقنيات الحديثة في معالجة بيانات المتقدمين للوظائف وإجراء مقابلات وتحليلها، وتحسين عملية البحث وتقدير الاحتياجات الوظيفية داخل منشأة صاحب العمل، وتسهيل وتحسين عملية البحث عن العمالة من خارج البلاد. ومن ناحية أخرى توجد تأثيرات سلبية للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي نطاق العمل، من تقليل فرص التوظيف لذوي الإمكانيات المحدودة والحاجة إلى الكادر البشري.
هذا وقد دارت المحاضرة حول أربع محاور رئيسية، حيث استعرض المحور الأول محاولة تعريف الذكاء الاصطناعي، كما تم تسليط الضوء في المحور الثاني على إيجابيات وسلبيات تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي في قوانين العمل، بينما تطرق المحور الثالث من المحاضرة إلى التحديات التي تتعلق بالتزامات طرفي التعاقد ومدى تأثيرها، وتم توضيح التحديات التي تتعلق بإنهاء عقد العمل في المحور الرابع من المحاضرة.
واختتم الدكتور علي فيصل الصديقي محاضرته مؤكداً على أنه، في ضوء ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في مجال التقنيات الحديثة، ولا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة الماسة إلى أن تولي الدول اهتماماً متزايداً بتحديث وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لعملية التشغيل، وتنظيم التعطل عن العمل، وآليات الإعلان الوظيفي، وتصفية طلبات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب استحداث أدوات رقابية فعّالة تكفل سلامة تطبيق تلك القوانين. ويأتي ذلك اتساقاً مع مقتضيات العدالة الاجتماعية، وضمان التوازن بين مصلحة أصحاب العمل وحقوق العاملين، بما يعزز من كفاءة سوق العمل ومرونته في مواجهة المتغيرات.

التنظيمُ القانوني للأصول المشفرة
الأستاذة زهرة العالي21-أبريل-2025

التنظيمُ القانوني للأصول المشفرةالمحاضرات الإلكترونية - أشارت رئيس سوق الأصول المشفرة بمصرف البحرين المركزي، الأستاذة زهرة العالي، في مطلع المحاضرة الإلكترونية التي ألقتها، والتي كانت بعنوان: (التنظيمُ القانوني للأصول المشفرة) إلى أن الأصول المشفرة والعملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية تعتمد على التكنولوجيا البلوكتشين واستخدام تقنيات التشفير، وأشارت إلى أن: "الأصول المشفرة تمثيل رقمي يقوم على تشفير للقيمة أو الحقوق التي يمكن نقلها وتخزينها إلكترونياً، باستخدام تقنية السجل الموزع ولكنها لا تشمل العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية".
هذا، وقد دارت المحاضرة حول ستة محاور رئيسية، حيث استعرض المحور الأول ماهية الأصول المشفرة وأنواعها، كما تم تسليط الضوء في المحور الثاني على أبرز التشريعات والقواعد المنظمة لخدمات الأصول المشفرة، وتناول المحور الثالث ما يتعلق بالترخيص وخدمات الأصول المشفرة الخاضعة لرقابة المصرف، بينما تطرق المحور الرابع من المحاضرة إلى آلية الإشراف والرقابة، وتم استعراض آليات المتابعة والتنفيذ في المحور الخامس من المحاضرة، بينما تطرق المحور السادس إلى حماية وتوعية المستثمرين.
وفي الختام، أشادت الأستاذة زهرة العالي بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن: "قاعدة السفر هي عبارة عن إجراء رئيسي لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب يمكّن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمؤسسات المالية من منع الإرهابيين وغاسلي الأموال وغيرهم من المجرمين من الوصول إلى التحويلات البرقية لنقل أموالهم، واكتشاف عمليات الاستغلال عند حدوثها. تضمن هذه المتطلبات، على وجه التحديد، توفير معلومات المنشئ والمستفيد الأساسية لصالح سلطات إنفاذ القانون ووحدات المعلومات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الطالبة والوسيطة والمستفيدة والمؤسسات المالية لتحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها".

مفوضيةُ حقوقِ السجناءِ والمحتجزين ودورُها في صيانة حقوقِ الإنسان
الأستاذ عدنان السيد الوداعي10-فبراير-2025

مفوضيةُ حقوقِ السجناءِ والمحتجزين ودورُها في صيانة حقوقِ الإنسانالمحاضرات الإلكترونية - بيّن الأستاذ عدنان السيد علي الوداعي، رئيسُ نيابة الوزارات والجهات العامة وعضوُ مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، في محاضرته التي حملت عنوان: "مفوضيةُ حقوقِ السجناء والمحتجزين ودورُها في صيانة حقوقِ الإنسان"، الدورَ المحوريَّ للمفوضيةِ في الإشرافِ والرقابة على أماكن الاحتجاز وفقًا للمعايير المحلية والدولية.
وقد تضمنت المحاضرة أربعة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول إلى المرجعية القانونية لإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، موضحًا أن المفوضية أُنشئت بموجب المرسوم رقم (61) لسنة 2013، مستندةً إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT)، لضمان حماية المحتجزين من أي ممارسات غير إنسانية أو مهينة، أما المحور الثاني فقد تناول تشكيلَ المفوضية ونطاقَ عملها، مبينًا أنها جهاز رقابي مستقل يشمل السجون، ومراكز التوقيف، ومراكز رعاية الأحداث، والمستشفيات، والمصحات النفسية، إضافةً إلى أماكن أخرى يتم فيها احتجاز الأشخاص، كما يحق لأمين عام التظلمات ترشيح طبيبين، أحدهما: طبيب نفسي لتعزيز الرقابة الصحية.
وبالنسبة لاختصاصات المفوضية، فقد تم تناولها في المحور الثالث، أما المحور الرابع فقد كان مخصصًا لآلية عمل المفوضية، موضحًا أنها تستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية، وهي المعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف الاحتجاز، الحقوق والضمانات، والرعاية الصحية.
وفي الختام، أكَّد الأستاذ عدنان السيد علي الوداعي على أهمية الشفافية والاستقلالية في عمل المفوضية، مشيرًا إلى أن تعزيز الرقابة وتحسين أوضاع المحتجزين مسؤوليةٌ مشتركة، تساهم في تحقيق العدالة وصونِ الكرامة الإنسانية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مُشيداً بحسن تطبيق مملكة البحرين لمعايير الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز وبما يتوافق مع القوانين المحلية، والاتفاقيات الدولية، وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

المُنفِّذ الخاص والتطورات الحديثة في التنفيذ
سعادة القاضي راشد عبداللطيف الصحاف27-يناير-2025

المُنفِّذ الخاص والتطورات الحديثة في التنفيذالمحاضرات الإلكترونية - بيّن القاضي راشد عبداللطيف الصحاف في المحاضرة الإلكترونية التي ألقاها وكانت بعنوان: "المُنفِّذ الخاص والتطورات الحديثة في التنفيذ"، أنّ المُنفِّذ الخاص هو ذلك الشخص الذي مُنح ترخيصاً من الوزير للقيام بأعمال وإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في القانون والقرارات والمنظِّمة له".
هذا، وقد دارت المحاضرة حول ستة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول إلى إجراءات التنفيذ على الشخص الطبيعي والمؤسسات الفردية، بينما تناول المحور الثاني إجراءات التنفيذ على الشخص الاعتباري والشركات التجارية، أما إجراءات التنفيذ على المؤسسات المالية فقد بيّنها المحور الثالث، كما تناول المحور الرابع ما يتعلق بالوفاء بمحل السند التنفيذي " تنفيذ المنفذ على نفسه "، فيما دار المحور الخامس حول كيفية إصدار التنفيذ العيني وإيقاع الغرامة التهديدية، وقد فصّل المحور السادس اختصاصات المنفذ الخاص وصلاحياته الممنوحة له بموجب قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 والقرارات المنظِّمة له.
وفي الختام، أشار القاضي راشد عبداللطيف الصحاف إلى أن الغرامة التهديدية لا تكون إلا لعدم الانصياع لتنفيذ الشق العيني من السند المنفذ، أما شق الإلزام بالتنفيذ النقدي لا تُطبق عليه أحكام الغرامة التهديدية بغض النظر عن مدة سريان ملف التنفيذ أو حجم قيمة المبلغ المُنفِّذ.​

السابق {     /   8   } التالى