قرار رقم (59) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب
والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين
لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (104) لسنة 2024 باستحداث الفئة الممتازة لوكلاء الوزارة ومن في حكمهم،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، وتعديلاتها،
وبناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُضاف فقرة ثالثة إلى المادة (2) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، كما تُضاف فقرة جديدة إلى المادة (5) من ذات اللائحة، نصهما الآتي:
مادة (2) فقرة ثالثة:
كما يفوض الجهاز في تحديد بداية راتب وكلاء الوزارة ومن في حكمهم الذين تم منحهم الفئة الممتازة، على ألا يتجاوز راتبهم الحد الأدنى للراتب الأساسي للوزراء.
مادة (5) فقرة جديدة:
وتصرف العلاوة الدورية السنوية لوكلاء الوزارة ومن في حكمهم الذين تم منحهم الفئة الممتازة، وعلى ألا يتجاوز راتبهم بهذه الزيادة الحد الأدنى للراتب الأساسي للوزراء.
المادة الثانية
على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 10 ديسمبر 2024م