قرار رقم (45) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية
وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 2021 بإعادة تسمية ونقْل تبعية ديوان الخدمة المدنية،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، وتعديلاتها،

وبناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص المادة (12) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، النص الآتي:

"تُمنح علاوة تحسين مستوى معيشي بمعدل (85) و(100) دينار شهرياً لبعض الموظفين المستحِقين للرواتب المبيَّنة بالجدول الوارد بالملحق رقم (3) المرافق لهذه اللائحة، وفقاً للضوابط والشروط التي يحدِّدها جهاز الخدمة المدنية."

المادة الثانية

يُستبدَل بالجدول الوارد بالملحق رقم (3) المرافق للائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، الجدول المرافق لهذا القرار.

المادة الثالثة

تَحُل كلمة (جهاز) محل كلمة (ديوان)، وكلمة (الجهاز) محل كلمة (الديوان)، وكلمة (لجهاز) محل كلمة (لديوان)، أينما وردت في نصوص لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013.

المادة الرابعة

على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والمعنيين - كُلٌٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 1 ذو الحجة 1444هـ

الموافق: 19 يونيو 2023م