هيئة التشريع والرأي القانوني - التشريعات
نتائج (1 سجلات موجودة)
+
مرسوم رقم (105) لسنة 2021 بتحديد الجهات المختصة طبقاً للقانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين
------------------
Decree No. (105) of 2021 Specifying the Competent Authorities in Accordance with Law No. (10) of 2006 regarding Some Tasks and Powers of the Competent Authorities in Oil and Gas and Amending Some Provisions of Legislative Decree No. (42) of 1999 establishing the Bahrain Petroleum Company.
التاريخ : 14-أكتوبر-2021
رقم الجريدة الرسمية : 3557