هيئة التشريع والرأي القانوني - التشريعات
نتائج (1 سجلات موجودة)
+
مرسوم رقم (108) لسنة 2021 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (105) لسنة 2021 بتحديد الجهات المختصة طبقاً للقانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين
------------------
Decree No. (108) of 2021 amending Article one of Decree No. (105) of 2021 designating the competent authorities in accordance with Law No. (10) of 2006 regarding some Functions and Competences of the competent authorities for oil and gas, and amending some provisions of the Legislative Decree No. (42) of 1999 establishing the Bahrain Petroleum Company 
التاريخ : 21-أكتوبر-2021
رقم الجريدة الرسمية : 3558