مرسوم
رقم (105) لسنة 2021
بتحديد الجهات المختصة طبقاً للقانون رقم (10) لسنة 2006
بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز
وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999
بإنشاء شركة نفط البحرين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط،
وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021،
وعلى المرسوم رقم (77) لسنة 2007 بتأسيس الشركة القابضة للنِّفْط والغاز “شركة مساهمة بحرينية مقفلة” (ش.م.ب.م)، المعدَّل بالمرسوم رقم (53) لسنة 2021،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية، وتعديلاته،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
تكون اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية هي الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنِّفْط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.
وتكون الشركة القابضة للنِّفْط والغاز هي الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة الثانية من ذات القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 11 أكتوبر 2021م