+
                            قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (61) لسنة 2021 بتعديل المادة الثانية من القرار رقم (12) لسنة 2021 بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل تجاري افتراضي
                                                    
                                ------------------
                            
                            Decision No. (61) of 2021 amending Article Two of the Decision No. (12) of 2021 regarding the Regulation of Online Sales Through a Virtual Commercial Store