وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
قرار رقم
(61) لسنة 2021
بتعديل المادة الثانية من القرار رقم (12) لسنة 2021
بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل تجاري افتراضي
وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
بعد الاطلاع القرار رقم (12) لسنة 2021 بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل تجاري افتراضي،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُلغى البند (6) من المادة الثانية من القرار رقم (12) لسنة 2021 بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل تجاري افتراضي.
المادة الثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة
زايد بن راشد الزياني
صدر بتاريخ: 26 شعبان 1442هـ
الموافق: 8 أبريل 2021م