مرسوم
رقم (108) لسنة 2021
بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (105) لسنة 2021
بتحديد الجهات المختصة طبقاً للقانون رقم (10) لسنة 2006
بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز
وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999
بإنشاء شركة نفط البحرين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (105) لسنة 2021 بتحديد الجهات المختصة طبقاً للقانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم (105) لسنة 2021 بتحديد الجهات المختصة طبقاً للقانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، النص الآتي:
"واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة تكون الشركة القابضة للنفط والغاز هي الجهة المختصة بتعيين مجالس إدارات الشركات التي تقوم بالأعمال المتعلقة بصناعات النفط والتي تملكها الدولة بالكامل واختيار ممثلي الحكومة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها.
كما تكون الشركة القابضة للنفط والغاز هي الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 14 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 20 أكتوبر 2021م