+
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (85) لسنة 2019 بإلغاء القرار رقم (16) لسنة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً
------------------
Decision No. (85) of 2019 repealing Decision No. (16) of 2013 regarding the Determination of the Circumstances, Jobs, and Events in which Women are not Allowed to Work at Night