هيئة التشريع والرأي القانوني - التشريعات
نتائج (1 سجلات موجودة)
+
قانون رقم (29) لسنة 2021 بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018
------------------
Law No. (29) of 2021 Amending Clause (d) of Article (23) of the Electronic Communications and Transactions Law promulgated by Legislative Decree No. (54) of 2018 
التاريخ : 18-نوفمبر-2021
رقم الجريدة الرسمية : 3565