LLOC - التشريعات

نتائج (1 سجلات موجودة)

+
مرسوم رقم (37) لسنة 2024 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (22) لسنة 2022 بتنظيم وزارة شئون الكهرباء والماء
------------------
Decree No. (37) of 2024 amending Article One of Decree No. (22) of 2022 regarding the organization of the Ministry of Electricity and Water Affairs.
التاريخ : 25-أبريل-2024
رقم الجريدة الرسمية : 3744