مرسوم
رقم (37) لسنة 2024
بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (22) لسنة 2022
بتنظيم وزارة شئون الكهرباء والماء
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2022 بتنظيم وزارة شئون الكهرباء والماء،
وبناءً على عرض وزير شئون الكهرباء والماء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُلغى البند (ثانياً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (22) لسنة 2022 بتنظيم وزارة شئون الكهرباء والماء.
المادة الثانية
على وزير شئون الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 12 شوال 1445هـ
الموافق: 21 أبريل 2024م