هيئة التشريع والرأي القانوني - شركاؤنا
"التشريع والإفتاء القانوني" و"التنمية السياسية" ينفذان برامج مشتركة للتوعية الانتخابية
23-يوليو-2014
وقَّعت هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومعهد البحرين للتنمية السياسية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثقافي والتوعوي بين الطرفين في مجال التحضير لعملية الانتخاب.
وقع الاتفاقية عن جانب هيئة التشريع والإفتاء القانوني رئيس الهيئة المدير العام للجنة التحضيرية لانتخابات النيابية والبلدية 2014 المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، وعن جانب معهد البحرين للتنمية السياسية د. ياسر بن إسماعيل العلوي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية وذلك في مقر الهيئة صباح اليوم الثلاثاء بحضور كبار المسؤولين من كلا الجانبين.
وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل الطرفان على نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، في جميع مراحل العملية الانتخابية، بما يتيح نشر الثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة.
وتعد هيئة التشريع والإفتاء القانوني جهة مستقلة ذات طبيعة قضائية تتولى إدارة العملية الانتخابية، مراعيةً في ذلك مبادئ النزاهة والحيادية والأسس القانونية.
وبهذه المناسبة، قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير العام للجنة التحضيرية للانتخابات النيابية والبلدية 2014 المستشار عبدالله بن حسن البوعينين "لمَّا كانت هيئة التشريع والإفتاء القانوني الجهة المكلفة رسمياً بتولي إدارة العملية الانتخابية وقد بدأت منذ فترة في الإعداد والتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل خلال العام الجاري، ولمَّا كانت توعية المواطنين بضرورة مباشرة حقوقهم السياسية، في ظل ما ثبّته ميثاق العمل الوطني وكفله دستور مملكة البحرين ورعته القوانين المعمول بها والمنظِّمة لهذا الشأن، جزءاً لا يتجزّأ وعنصراً أساسياً في العملية الانتخابية مجتمعة، تأتي هذه الاتفاقية مع معهد البحرين للتنمية السياسية لتؤسس شراكة استراتيجية بعيدة المدى من أجل جعل الوعي الانتخابي ثقافة أصيلة لدى المواطن لا ترتبط بحدث الانتخابات نفسه".
وأكد البوعينين أن تكثيف الرسائل التوعوية بالشأن الانتخابي وفق منهجية وخطة مدروسة من شأنه أن يفرز مجالس منتخبة – بشقيها النيابي والبلدي – ناضجة، وعلى دراية تامة بما لها وما عليها من حقوق وواجبات تجاه الدولة والمجتمع والفرد، الأمر الذي سيساهم في نهاية المطاف في إقرار تشريعات تلبّي طموحات وتطلعات الشعب البحريني، وبما يحقق مستقبل أفضل للجميع.
وأضاف قائلاً: "تتصف عملية الوعي السياسي، لاسيما التثقيف الانتخابي، بالديمومة والاستمرارية، الأمر الذي يتطلب تكاتفاً رسمياً من جانب، ومجتمعياً من جانب آخر، وذلك من أجل تحقيق هذا الهدف السامي الذي لا تنحصر مهمة تنفيذه وجعله متحققاً على أرض الواقع في جهة واحدة، بل إن الشراكة الاستراتيجية أصبحت اليوم مطلوبة بين مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني كل حسب اختصاصه لبث ونشر الوعي المجتمعي بالشأن الانتخابي والحث على المشاركة الإيجابية فيها، كون مباشرة تلك الحقوق تعتبر حق الفرد على الدولة، ومرتكزاً من المرتكزات التي يقوم عليها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى".
إلى ذلك، يُعد معهد البحرين للتنمية السياسية جهة وطنية متخصصة في التدريب الانتخابي، تتولى نشر الثقافة الديمقراطية وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، ودعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي، ودعم تجربة المجالس البلدية ودورها في خدمة الوطن والمواطن، فضلاً عن إعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي.
وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د. ياسر بن اسماعيل العلوي: "إنه من دواعي سرورنا أن تنضم هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى قائمة شركائنا الاستراتيجيين، وذلك للتعاون لتحقيق عدد من الأهداف النبيلة التي من أجلها تأسس معهد البحرين للتنمية السياسية، وهي بلا شك تعد شراكة بعيدة المدى سينعكس أثرها الإيجابي على سير عملية الاستحقاق الانتخابي المقبل في هذا العام والأعوام المقبلة بإذن الله".
وأكّد العلوي أن معهد البحرين للتنمية السياسية، وهو معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، قد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، قد شرع منذ أكثر من عام في إعداد وتهيئة الشارع البحريني بكل أطيافه ومشاربه، وفتح المجال واسعاً أمام جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرامج المجانية التي يقدمها المعهد في مجال التوعية السياسية عموماً، والتثقيف الانتخابي على وجه التحديد، لذلك أطلق المعهد سلسلة برامج تدريبية وتوعوية، إما منفرداً أو بالشراكة مع جهات أخرى، وذلك لحث المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية، سواء بالترشح أو الانتخاب أو حتى إدارة الحملات الانتخابية.
وبين العلوي أن برنامج المعهد للتدريب الانتخابي يتكون من شقين تدريبي وتوعوي، أما الشق التدريبي فهو موجّه للمختصين بالعملية الانتخابية كمرشحين ومدراء حملاتهم ومراقبين واعلاميين ويحتوي على عدد كبير من الندوات والدورات التدريبية المجانية والمتاحة للجميع. أما الشق التوعوي فهو موجّه للناخبين بشكل عام وقد بدأ في النصف الثاني من 2014م.
وأردف العلوي قائلاً: "إلى جانب برامجنا التي سبق الإعلان عنها منذ بداية هذا العام، وأعلناها في جميع وسائل الإعلام التقليدي وعبر وسائط الإعلام الإجتماعي، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني، والتي سيتزامن بعض هذه البرامج مع فترة الاستحقاق الانتخابي المقبل في فترة لاحقة من العام الجاري، فإننا، وبلا شك، سننفذ عدداً من البرامج المشتركة مع شريكنا الاستراتيجي، هيئة التشريع والإفتاء القانوني، حيث جميع برامجنا تستهدف كافة الشرائح ذات الصلة بالشأن الانتخابي، من بينها الناخبون الشباب الذين سيباشرون حقوقهم السياسية لأول مرة ممن سيبلغون 20 سنة كاملة يوم الانتخاب، والمرشحون ووكلاؤهم ومديرو حملاتهم الانتخابية، والمرأة، سواء كانت ناخبة أو مرشحة أو مديرة حملة أو صحفية أو غيرها، بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر العملية الانتخابية، هذا إلى جانب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين سيؤدون دور المراقب المحلي، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية التي تقوم عليها الانتخابات في مملكة البحرين".
ومن المؤمل أن يعلن الطرفان قريباً في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم هذه، تنفيذ عدد من البرامج المشتركة تتمثل في الندوات الجماهيرية المفتوحة وورش العمل، وذلك بالاستعانة بالمختصين المحترفين، سواء من داخل البحرين أو خارجها، في مجال التأهيل والتدريب السياسي عموماً، والتثقيف الانتخابي على وجه الخصوص.