هيئة التشريع والرأي القانوني - شركاؤنا
هيئة التشريع تستضيف الاجتماع السابع للجنة الدائمة لمسئولي ادارات التشريع بدول مجلس التعاون
15-سبتمبر-2013
تستضيف هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين الاجتماع السابع للجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 15 و 16 سبتمبر الحالي.
وتأتي استضافة الهيئة لهذا الاجتماع نظرا لكون البحرين تترأس حاليا المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الحالية،، كما يأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماعات السابقة التي عقدت في مقر الأمانة العامة بالرياض وفي بعض دول المجلس.
وسيناقش المجتمعون عدة مواضيع مدرجة على جدول أعمالهم ومن ضمنها:
1-إقرار استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسئولي ادارات التشريع التي تقدمت بها مملكة البحرين ممثلة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني .
2-استعراض قرار المجلس الوزاري في دورته رقم (127) بشأن الأنظمة والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون وذلك فيما يتعلق بإجراءات المتابعة وآليات التنفيذ.
3-توحيد المصطلحات التشريعية في دول المجلس.
4-اعداد الموسوعة التشريعية للأنظمة والقوانين الموحدة الصادرة في اطار دول المجلس.
5-بحث موضوع مواصلة برنامج تبادل الزيارات بين وفود دول المجلس .
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لمسئولي ادارات التشريع بدول المجلس أنشأت بموجب قرار المجلس الوزاري في دورته رقم (114) المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2010 وتهدف اللجنة إلى :
1-العمل على رفع مستوى العمل التشريعي المشترك في اطار توجيهات قادة دول مجلس التعاون بشكل يضمن تنسيق الجهود وتوحيد المبادئ النظامية والقانونية والقضائية.
2-تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس.
3-تبادل الخبرات التشريعية من خلال عقد الندوات التشريعية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسئولي وأعضاء إدارات التشريع بدول المجلس.
4-العمل على تبادل الوثائق التشريعية بين دول المجلس.
5-وضع خطط تدريب وتأهيل الكوادر التشريعية .
6-دراسة الأنظمة والتشريعات المقارنة لتحديث البنية التشريعية بدول المجلس.
7-مناقشة أهم المشكلات التشريعية والمعوقات التي تواجهها دول المجلس في مجال التعاون الدولي.
وسيترأس الاجتماع الأستاذ عبدالله بن حسن البوعينين رئيس الهيئة، كما ستشارك الهيئة بوفد مكون من كل من المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى نائب رئيس الهيئة والدكتور مال الله الحمادي مدير ادارة التشريع والجريدة الرسمية والمستشار محمد مجبل والمستشار المساعد جواهر عادل عبدالرحمن.