هيئة التشريع والرأي القانوني - شركاؤنا
المستشار البوعينين: هيئة التشريع والإفتاء القانوني تضع استراتيجية إدارات التشريع الخليجية للمرة الثانية
18-أكتوبر-2016
أعلن رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمدت الاستراتيجية المقدمة من الهيئة لتكون بذلك ثاني استراتيجية تضع نواتها مملكة البحرين.


وأشار الى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتي أقرها قادة دول مجلس التعاون، والنظام الأساسي للمجلس كانت من المرتكزات الأساسية التي بنيت عليها الاستراتيجية للسنوات الثالث المقبلة.
وكان المستشار عبدالله بن حسن البوعينين قد ترأس وفد مملكة البحرين ممثلة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني في اجتماع اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالث عشر والذي عقد في الرياض اليوم الاثنين.


وأوضح أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني سبق لها أن أعدت استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السابقة (من العام 2014 ولغاية 2016)، وذلك بعد أن بادرت لذلك قبيل ثلاث أعوام وهو ما انعكس بالإيجاب على عمل اللجنة من خلال استحداث برامج ومبادرات جديدة تم تنفيذها على أرض الواقع.


ولفت الى أنه في الاجتماع الأخير اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم تكليف مملكة البحرين مجدداً للقيام بهذا الدور بناء على ترشيحات الدول الشقيقة لتضع استراتيجية عمل اللجنة للأعوام من 2017 ولغاية 2019.
وأكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن الهيئة تفخر بهذا التكليف وبثقة الدول الخليجية الشقيقية التي تمثلت في اعتماد مشروع الاستراتيجية، مضيفاً "نتمنى أن نكون قد ساهمنا بالارتقاء بالعمل الخليجي في مجال عمل إدارات التشريع بما يلبي تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون".


وأوضح أن اجتماع اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون ناقش مواضيع من أهمها استراتيجية عمل اللجنة، ومقترح سلطنة عمان بشان موضوع الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح.
كما تناول الاجتماع أيضاً النظام (القانون) الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون، والنظام (القانون) الموحد لمكافحة الغش التجاري، ومقترح سلطنة عمان بشان تجانس الوظائف الفنية بإدارات التشريع الخليجية، ومشروع الموسوعة التشريعية بدول المجلس.