صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم (24) لسنة 2022، بتعيينات في هيئة التشريع والرأي القانوني ، جاء فيه:
المادة الأولى
يعين مستشارا من الفئة (ب) على الدرجة الثالثة، كل من:
1-نورة عبد الرؤوف عبد الوهاب السيسي البوعينين
2-أحمد محمد أحمد علي عبد الله
3-يوسف محمد علي عيسى الصباغ
4-عبد الله عبد العزيز محمد الراشد البنعلي
5-فاطمة عبد العزيز حسن منصور نايم
6-عيسى جمعة عيسى علي سلطان الكعبي
المادة الثانية
يعين طلال جمعة أحمد جمعة علي الكعبي مستشارا مساعدا على الدرجة الثانية.
المادة الثالثة
يعين مستشارا مساعدا على الدرجة الأولى، كل من:
1-عبد العزيز عبد الله راشد عبد الله المعاودة
2-مريم خالد محمد فرج البنعلي
3-أمينة جمال إبراهيم حسين يوسف العريفي
4-مشاعل محمد محسن محمد علي العرجاني
5-محمد جاسم عامر جاسم كوهجي
وبهذه المناسبة يتشرف سعادة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني برفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة تفضل جلالته بإصدار الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2022 بتعيينات في هيئة التشريع والرأي القانوني.
كما ويتقدم سعادة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني بأطيب التهاني والتبريكات إلى أعضاء الهيئة الفنيين بمناسبة صدور الأمر الملكي، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.