نظّمت الأمانة العامة لمجلس النواب وبالتعاون مع هيئة التشريع والرأي القانوني دورة تدريبية بعنوان "إعداد وصياغة التشريعات"، والتي قام بتقديمها سعادة المستشار محمد المهزع، وذلك بمشاركة عدد من القانونيين في إدارة الشؤون القانونية وهيئة المستشارين المعنيين بإدارة اللجان في مجلس النواب.
حيث تطرّقت الدورة التدريبية إلى تعريف المشاركين بشكل متكامل على أصول صياغة وسن التشريعات في مملكة البحرين وذلك من خلال بيان متطلبات إعداد التشريعات وصياغتها وفقا لأهم المبادئ المستقر عليها، كما تضمنت الدورة تطبيقات عملية تتعلق بآلية صياغة وسن بعض النصوص التشريعية بشكل مفصل.
وفي ختام الدورة، أكد عضو هيئة. التشريع والرأي القانوني على أن: "سياسة التشريع عادة ما ترسم الإطار الموضوعي للتشريع على أوجه عديدة، وتختلف هذه السياسة من دولة إلى دولة أخرى، وأنه في مجال الصياغة التشريعية للأحكام الموضوعية ينبغي دائماً مراعاة المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المقررة في سن التشريعات، حيث إنها تعد الأساس لسن كل تشريع، لذلك فإن دور القائم على التشريع يرتكز بصورة أساسية في العمل على صياغة القواعد القانونية بصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، مستوفيةً لشروطها اللازمة في الشأن الصياغي للتشريع، فلا تحتاج ما يفسرها أو يكملها".