هيئة التشريع والرأي القانوني - التشريعات
نتائج (1 سجلات موجودة)
+
قانون رقم (33) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018
------------------
Law No. (33) of 2021 amending some provisions in Value Added Tax Procedures Law promulgated by Legislative Decree No. (48) of 2018. 
التاريخ : 23-ديسمبر-2021
رقم الجريدة الرسمية : 3572