هيئة التشريع والرأي القانوني - التشريعات
نتائج (1 سجلات موجودة)
+
قانون رقم (26) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
------------------
Law No. (26) of 2022 amending some provisions of Law No. (51) of 2009 regarding the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of Chemical Weapons and Their Destruction
التاريخ : 16-يونيو-2022
رقم الجريدة الرسمية : 3611