هيئة التشريع والرأي القانوني - المحاضرات الإلكترونية
الحقوق المدنية والسياسية في ظل التحول الرقمي
الدكتورة الشيخة لولوة بنت أحمد آل خليفة12-فبراير-2024

الحقوق المدنية والسياسية في ظل التحول الرقميالمحاضرات الإلكترونية - أشادت الدكتورة الشيخة لولوة بنت أحمد آل خليفة، أستاذ مساعد القانون الدولي وحقوق الإنسان بكلية الحقوق، جامعة البحرين، في المحاضرة الإلكترونية التي ألقتها، بإستراتيجية الحكومة الرقمية 2022 بضرورة التزام الحكومة بتحويل خدماتها بشكل استباقي من خلال التقنيات الرقمية، وفي الوقت نفسة تعزيز البيئة الرقمية والجاهزية الرقمية وتشجيع الاستخدام الرقمي، مشيرةً إلى أهم التطبيقات التي لها صلة بحقوق الإنسان في ظل التحول الرقمي، ومنها: "تطبيق مجتمع واعي (حق الصحة)، تطبيق خدمات المرور (حق التنقل)، تطبيق رفع الدعاوى المدنية والتجارية (كفالة حق التقاضي)، تطبيق الموظف الحكومي (حق العمل)، تطبيق البوابة التعليمية (حق التعليم)، وتطبيق تواصل (حق المشاركة في الشؤون العامة)."
هذا؛ وقد دارت المحاضرة حول خمسة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول إلى مفهوم حقوق الإنسان في ظل التحول الرقمي مبيّناً خصائص الحقوق الرقمية، ومستعرضاً تجربة إستراتيجية الحكومة الرقمية 2022 لمملكة البحرين، بينما المحور الثاني كان الحديث فيه عن فوائد التكنولوجيا الرقمية لحقوق الإنسان، أما عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية في ظل العصر الرقمي فتم التطرق إليها من خلال المحور الرابع، والذي وضح أهم التحديات التي تواجه الحقوق السياسية والمدنية في ظل العصر الرقمي، وفي المحور الأخير تم تناول القيود التنظيمية للحقوق المدنية والسياسية في ظل التحول الرقمي.
وفي الختام بيّنت سعادة الدكتورة الشيخة لولوة بنت أحمد آل خليفة أن: "التحول الرقمي يمثل فرصةً لتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكن يجب أن ترتكز هذه الفرص على احترام حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والعدالة، ويتطلب ذلك جهوداً مشتركة من الحكومات والمجتمعات والشركات؛ للتعامل بحذر ووعي مع التحديات والمخاطر المترتبة على التطور التكنولوجي، وضمان أن التقدم الرقمي يخدم مصلحة الإنسانية والعمومية."

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين "الإنجازات والتحديات"
المستشار نوار عبدالله المطوع22-يناير-2024

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين "الإنجازات والتحديات"المحاضرات الإلكترونية - قال المستشار نوار عبدالله المطوع: إن الجهات الرسمية في مملكة البحرين قد أطلقت 102 مشروع، تنفيذاً للخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026) ، وذلك خلال المحاضرة الإلكترونية التي قدمها، والتي كانت بعنوان: (الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين "الإنجازات والتحديات").
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "إضاءات قانونية" الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني.
وبيَّن المطوع أن 33 مشروعاً لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026) في مملكة البحرين، بلغت نسبة الإنجاز فيها 100%، و6 مشاريع بلغت نسبة الإنجاز فيها حتى الآن أكثر من 85%، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية تعمل مع كافة الجهات الرسمية للتأكد من تنفيذ بقية المشاريع، من خلال منهج عمل واضح وآليات لضمان تحقيق كافة المشاريع المُدرَجة في الخطة الوطنية.

التنظيم القانوني لعقد الهبة في التشريع البحريني
الدكتورة أروى عبد اللطيف الشيخ11-ديسمبر-2023

التنظيم القانوني لعقد الهبة في التشريع البحرينيالمحاضرات الإلكترونية - أشارت الدكتورة أروى عبد اللطيف الشيخ في مطلع المحاضرة الإلكترونية التي قدمتها، والتي كانت بعنوان: (التنظيم القانوني لعقد الهبة في التشريع البحريني)، إلى أن تعريف عقد الهبة في الفقه هو عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره مجاناً بلا عوض، فمعطي المال (واهب)، وقابله (موهوب له)، والمال محل العقد (موهوب).
جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "إضاءات قانونية" الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني.
هذا؛ وقد دارت المحاضرة حول أربعة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول إلى ماهية الهبة من حيث أنواعه وخصائصه، وبيّن المحور الثاني أركان عقد الهبة الأربعة، أما التزامات عقد الهبة فقد تم بيانه في المحور الثالث، وقد دار الحديث في المحور الرابع عن اتجاه الفقهاء وموقف الدول المقارنة حول حالات الرجوع عن الهبة.
وفي الختام، أشادت الدكتورة أروى عبد اللطيف الشيخ بأن مملكة البحرين سباقة في التشريعات في مختلف المجالات، وقامت باستعراض توصياتها حول كيفية تطوير التشريعات المتعلقة بعقد الهبة.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين
الأستاذ صادق عبدعلي سهوان27-نوفمبر-2023

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرينالمحاضرات الإلكترونية - أشاد مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، الأستاذ صادق عبدعلي سهوان بالإطار التشريعي الذي اتخذته مملكة البحرين في سبيل كفالة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزام مملكة البحرين بجميع أجهزتها باتخاذ التدابير الإدارية والتشريعية لكفالة تقديم كافة أوجه الدعم، وتقديم أعلى جودة ممكنة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "إضاءات قانونية" الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني في المحاضرة الالكترونية التي ألقاها، والتي كانت بعنوان: "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين".
هذا، وقد دارت المحاضرة حول استعراض أهم التعديلات التي أدخلتها مملكة البحرين على تشريعاتها الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها التعديلات على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وانعكاسها على جودة الخدمات التي تقدمها المملكة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمها: توسيع نطاق سريان القانون ليشمل أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة في المملكة من ذوي الإعاقة بالإضافة إلى البحرينيين، ومنح الحق في تقديم طلب تجهيز الوحدة السكنية ببعض المواصفات التي تلائم إعاقة صاحب الوحدة أو أحد أفراد أسرته، وإنشاء لجنة للبت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من التعديلات.
وقد أكد الأستاذ صادق عبدعلي سهوان في ختام المحاضرة على أن التعديلات التشريعية التي أدخلتها مملكة البحرين على تشريعاتها الوطنية كان لها انعكاس في تطور تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

عقود المشتقات المالية ودورها في الاقتصاد
الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب30-أكتوبر-2023

عقود المشتقات المالية ودورها في الاقتصادالمحاضرات الإلكترونية - بيّن الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب في مطلع المحاضرة الإلكترونية التي ألقاها، والتي كانت بعنوان: (عقود المشتقات المالية ودورها في الاقتصاد) مفهوم القانون والاقتصاد، موضحاً أن العلاقة بين القانون والاقتصاد علاقة تكاملية، بحيث يتمثل دور الدولة في الاقتصاد كدولة متدخلة أو ضمن عناصر الإنتاج، بالإضافة الى دور بعض التشريعات المالية والاقتصادية البحرينية وأثرها على الاقتصاد".
جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "إضاءات قانونية" الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني.
هذا؛ وقد دارت المحاضرة حول ثلاثة محاور رئيسية، وقد بيّن المحور الأول من المحاضرة مفهوم العلاقة بين القانون والاقتصاد في منظور ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني والاقتصاد، ودار المحور الثاني من المحاضرة حول مفهوم البورصة، واستعرض المحور الثالث من المحاضرة المشتقات المالية.

الوساطةُ في المنازعات وأثرُها على تطوّر المنظومة العدلية في مملكة البحرين
الدكتورة وفاء جاسم الوافي9-أكتوبر-2023

الوساطةُ في المنازعات وأثرُها على تطوّر المنظومة العدلية في مملكة البحرينالمحاضرات الإلكترونية - تناولت الدكتورة وفاء جاسم الوافي دور التشريع في دعم المنظومة العدلية في مملكة البحرين، موضحة أن "الرؤية الاقتصادية 2030 وضعت ضمن طموحاتها تطوير التشريعات البحرينية، باعتباره أحد المتطلبات والخطوات اللازم القيام بها لتحقيق أهداف الرؤية".
جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "إضاءات قانونية" الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني.
هذا؛ وقد دارت المحاضرة حول سبعة محاور رئيسية، حيث تناول المحور الأول حول أهم مظاهر دعم تطوير المنظومة العدلية وتعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير الإجراءات القضائية، بينما دار الحديث في المحور الثاني حول كيفية تنظيم المشرع البحريني لفض النزاعات، كما تناول المحور الثالث الحديث عن أنواع الوساطة في التشريع البحريني ودوره في دعم الاقتصاد، أما امتيازات الوساطة فقد تم استعراضها في المحور الرابع، وانتقل المحور الخامس إلى بيان من هو الوسيط، وأهمية دوره، وأبرز التزاماته، كما استعرض المحور السادس إجراءات الوساطة وشكل اتفاق الوساطة، أما المحور السابع فقد بيّن كيفية تنفيذ اتفاقية التسوية، وكيفية قياس مدى فاعلية الوساطة.
وفي الختام، أكّدت الدكتورة وفاء جاسم الوافي على مدى فاعلية الوساطة، مشيرةً إلى أنه: "على الصعيد الدولي تُظهر الأرقام أنه وفي ظل إعمال قواعد الوسائل البديلة لفض المنازعات المعمول بها لدى غرفة التجارة الدولية فإنّ الوساطة تحتل المركز الأول كوسيلة يفضلها الأطراف، ووصل معدل التسوية عبر الوساطة منذ 2014 إلى 80% مقارنةً بالوسائل الأخرى".

النزاعات الرياضية وطرق حلها محلياً ودولياً
المستشار نادر العوضي25-سبتمبر-2023

النزاعات الرياضية وطرق حلها محلياً ودولياًالمحاضرات الإلكترونية - بيّن المستشار نادر العوضي مفهوم النزاعات الرياضية، موضحاً أن: " أن النزاعات الرياضية قد تأخذ بُعداً آخر لا يقتصر على ممارسة اللعبة الرياضية، وإنما قد يتعلق النزاع الرياضي بإدارة وإشراف وتنظيم الأنشطة الرياضية وتنظيم العلاقة ما بين القائمين عليها وممارسيها، كما هو الحال بالنسبة للعقوبات التي تفرضها الأندية والاتحادات الرياضية على اللاعبين والمدربين والحكام، وكذلك النزاعات التي تتعلق بالعقود الرياضية، ومنها: عقد الاحتراف والانتقال وعقد الرعاية الرياضية".
جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "إضاءات قانونية" الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني.
هذا؛ وقد دارت المحاضرة حول أربعة محاور رئيسية، حيث بيّن المحور الأول من المحاضرة مفهوم النزاعات الرياضية ونطاقها وكيفية نشأتها، ودار المحور الثاني من المحاضرة حول بيان أبرز خصائص النزاعات الرياضية، والتي تتلخص حول خصائص منها أن النزاع الرياضي قد يخرج من النطاق الداخلي فيصبح ذا صفة دولية، وأن النزاعات الرياضية لا تحتمل وجود إجراءات طويلة وبطيئة، واستعرض المحور الثالث من المحاضرة طرق حل النزاعات الرياضية محلياً، والتي تنقسم إلى الطرق الودية والطرق القانونية، أما المحور الأخير من المحاضرة، فكان الحديث فيه حول طرق حل النزاعات الرياضية دولياً.

الاستجابة الجنائية للجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات، وتأثيرها على الأمن السيبراني
الدكتورة نورة محمد الشملان11-سبتمبر-2023

الاستجابة الجنائية للجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات، وتأثيرها على الأمن السيبرانيالمحاضرات الإلكترونية - قالت أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة البحرين الدكتورة نورة محمد الشملان، إن الجرائم السيبرانية تؤثر على الأمن والنظام الاقتصادي والمالي، حيث تخرج أضرار هذا النوع من الجرائم من إطار إحداث الضرر للفرد ذاته لتمس المصلحة العامة، فضلاً عن كونها عابرة للحدود.
جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "إضاءات قانونية" الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني.
هذا، وقد دارت المحاضرة حول خمسة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول إلى أهم المفردات والمسائل المتعلقة بالأمن السيبراني، وسُلِّط الضوء في المحور الثاني على طبيعة الجريمة السيبرانية، فيما بيّن المحور الثالث الإطار التشريعي للمسائل السيبرانية بمملكة البحرين، وتناول المحور الرابع أهم المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني من الناحية القانونية، وفي المحور الخامس والأخير: قدمت مجموعة من التوصيات والاستنتاجات التي تتعلق بالاستجابة الجنائية للجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات.

الحماية القانونية للطفل بمملكة البحرين
الأستاذة زينب سلمان العويناتي21-أغسطس-2023

الحماية القانونية للطفل بمملكة البحرينالمحاضرات الإلكترونية - أشادت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، الأستاذة زينب سلمان العويناتي خلال محاضرتها التي ألقتها في برنامج إضاءات قانونية بعنوان: (الحماية القانونية للطفل بمملكة البحرين)، بجهود مملكة البحرين في حماية حقوق الطفل ورعاية الأطفال بشكل عام باعتبارهم النواة الأولى في بناء المجتمع، وذلك من خلال سن التشريعات الوطنية والانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال، وذلك للتأمين على مستقبلهم، بالإضافة إلى إنشاء المراكز المساندة لحقوق الأطفال، والتي تعمل على رعايتهم وحمايتهم وتأهيلهم للانخراط في المجتمع.
هذا، وقد دارت المحاضرة حول أربعة محاور رئيسية، حيث تم تسليط الضوء في المحور الأول على الحقوق التي كفلها قانون الطفل، بينما دار الحديث في المحور الثاني حول تعريف الحضانة الأسرية وشروطها والتزاماتها ومهام مركز حماية الطفل، أما المحور الثالث فقد استعرض كيفية تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، في إطار قانوني شامل تكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات، وقد بيّن المحور الرابع التدابير التي يتم اتخاذها على الطفل بالإضافة إلى الحماية الجنائية للطفل.
وفي الختام، أثنت العويناتي على التدابير الإصلاحية التي يتم اتخاذها على الطفل مشيرةً إلى أنها: "تدابير إصلاحية وحماية للطفل رُوعي فيها التدرج بهدف تحقيق الحماية المثلى له من التعرض للخطر، وإعادة إدماجه في المجتمع من خلال إيجاد البيئة المساندة لرعاية الأطفال والمساهمة في تقويم سلوكهم من خلال تعزيز المسئولية المشتركة مع الأسرة، وتتنوع تلك التدابير ما بين التوبيخ والتسليم والاعتذار ووضع الطفل تحت إشراف شخص راشد من أقاربه أو غيرهم من الأشخاص المؤتمنين، بالإضافة إلى وضع الطفل تحت الاختبار القضائي، والإخضاع لبرامج التأهيل والتدريب أو الأنشطة التطوعية، وحظر ارتياد الطفل لأماكن معينة، وإيداع الطفل في إحدى المستشفيات المتخصصة إذا كان مصاباً بمرض يستوجب ذلك، وأخيراً تكليف الطفل بالقيام ببعض الأعمال دون مقابل للمنفعة العامة."

الحقوق الدستورية وأثرها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين
الدكتور بدر محمد عادل24-يوليو-2023

الحقوق الدستورية وأثرها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرينالمحاضرات الإلكترونية - أكد أستاذ القانون العام المشارك بكلية الحقوق في جامعة البحرين، الدكتور بدر محمد عادل، أن أهداف التنمية المستدامة قد جاءت متفقةً مع مقاصد دستور مملكة البحرين، وذلك خلال محاضرته التي ألقاها في برنامج إضاءات قانونية بعنوان: (الحقوق الدستورية وأثرها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين).
وبين أن مملكة البحرين حرصت على أن تضمن أهداف التنمية المستدامة في برنامج عمل الحكومة (2015-2018) بالإضافة إلى إدخال التعديلات التشريعية على القوانين السارية في المملكة للتأكيد على تطبيق تلك الأهداف بما يتوافق مع أحكام دستور مملكة البحرين.
هذا، وقد دارت المحاضرة حول محورين رئيسيين، حيث أعطى المحور الأول لمحةً عامةً عن أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي يبلغ عددها (17) هدفاً، موضّحاً مراحل إقرار تلك الأهداف والمؤتمرات المنعقدة بشأنها وما انتهت إليه من توصيات، وتم تسليط الضوء في المحور الثاني على أساس الحقوق الدستورية لضمان تعزيز أهداف التنمية المستدامة وأثرها على الصعيد الوطني.

السابق {     /   6   } التالى