قرار رقم
(54) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2018
في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لمراكز تمكين الشباب
والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة
وزير شئون الشباب والرياضة:
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2018 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، وتعديلاته،
وبناءً على عرْض القائم بأعمال وكيل الوزارة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص الفقرة الأولى من المادة (50) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية المرافقة للقرار رقم (2) لسنة 2018، النص الآتي:
"يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناءً على دعوة من أمين سر المجلس أو مَن ينوب عنه قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال والمذكرات الخاصة به، ويجوز أن تكون الدعوة لحضور الاجتماع بأية وسيلة إلكترونية معتمَدة من الإدارة المختصَّة كالبريد الإلكتروني، كما يجوز انعقاد المجلس بأية وسيلة إلكترونية معتمَدة من الإدارة المختصَّة بشرط أن تحقِّق الغاية من هذا الاجتماع".
المادة الثانية
تُضاف فقرة ثالثة إلى المادة (23) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية المرافقة للقرار رقم (2) لسنة 2018، كما تُضاف مواد جديدة بأرقام (23) مكرَّراً و(31) مكرَّراً و(51) مكرَّراً إلى ذات اللائحة، نصوصها الآتية:
مادة (23) فقرة ثالثة:
ويجوز أن توجََّه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماع بأية وسيلة إلكترونية معتمَدة من الإدارة المختصَّة كالبريد الإلكتروني وِفْقاً لبياناتهم المُقرِّين بصحتها لدى المركز على أن يرفق بها جدول الأعمال والمستندات المبينة بالمادة (24) من هذه اللائحة.
مادة (23) مكرراً:
تُعقَد الجمعية العمومية في مقر المركز، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في أيِّ مكان آخر يحدِّده في خطاب الدعوة.
ويجوز بموافقة الوزارة انعقاد الجمعية العمومية بأية وسيلة إلكترونية معتمَدة من الإدارة المختصَّة بشرط أن تحقِّق الغاية من هذا الاجتماع.
مادة (31) مكرراً:
مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذه اللائحة، يجوز بموافقة الوزارة أن يتم التصويت في الجمعية العمومية عبر أية وسيلة إلكترونية معتمَدة من الإدارة المختصَّة من شأنها التأكُّد من شخصية العضو.
مادة (51) مكرراً:
يجب على مجلس الإدارة استخدام التطبيق الإلكتروني المعتمَد لدى الإدارة المختصَّة، ويتولى أمين السر إبلاغ جميع المحاضر وإدخال كافة الملفات وتوثيق ما يُصدِره رئيس وأعضاء المجلس من قرارات أو توجيهات من خلال هذا التطبيق.
المادة الثالثة
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه.
وزير شئون الشباب والرياضة
أيمن بن توفيق المؤيد
صدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 21 أكتوبر 2021م