قرار
رقم (218) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2018
في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية
الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة
وزير شئون الشباب والرياضة:
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2018 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، المعدَّل بالقرار رقم (18) لسنة 2019،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بتعريف (المراكز النموذجية) الوارد في المادة (1)، وبنصوص المواد (3)، و(8) البند (3)، و(10)، و(72)، من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية المرافقة للقرار رقم (2) لسنة 2018 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، النصوص الآتية:
مادة (1) تعريف (المراكز النموذجية):
مراكز تهدف لتمكين الشباب وتقديم خِدْمات شبابية تربوية اجتماعية ثقافية ورياضية لكافة الشباب في المملكة دون التقيُّد بحيِّز جغرافي معيَّن، تُنشأ بقرار من الوزير وتكون تابعة للوزارة وتخضع لإشرافها، سواء كانت ضمن هيكلها التنظيمي أم لا، وتسري عليها نصوص هذه اللائحة بما لا يتعارض مع طبيعتها أو أهدافها والغرض من إنشائها.
مادة (3):
مركز تمكين الشباب هيئة أهلية شبابية تربوية ذات نفع عام، يتألف وِفْقاً لأحكام القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما معاً، ويُسهِم في التنمية الشاملة للنشء والشباب، وتأهيلهم روحياً أو خلقياً أو ثقافياً أو بدنياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، باستثمار وقت فراغهم في ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والشبابية الوطنية، واستكشاف المواهب وصقْلِها ورعايتها وغرْس التكاتف والترابط الاجتماعي في نفوس الشباب، ويسعى لاكتسابهم المهارات التي تكفل لهم تحمُّل المسئولية في إطار القانون والسياسة العامة للمملكة.
مادة (8) بند (3):
3- توافر عدد من الأعضاء المؤسسين لا يقل عن عشرة أشخاص إذا كان المؤسسون أشخاصاً طبيعيين.
مادة (10):
استثناءً من أحكام المواد أرقام (6، 7، 8، 9) من هذه اللائحة، يجوز للوزير بقرار يصدر منه إنشاء مراكز نموذجية.
مادة (72):
يراجع حسابات المركز إذا تجاوزت مصروفاته أو إيراداته عشرة آلاف دينار مراقب حسابات قانوني يختاره مجلس الإدارة، ولمراقب الحسابات أن يبدي ملاحظاته على شئون المركز المالية إلى مجلس الإدارة في أيِّ اجتماع من اجتماعاته كلما رأى ذلك ضرورياً، مع تقديم تقرير بذلك للجمعية العمومية قبل انعقاد اجتماعها السنوي بشهر على الأقل، وتحدِّد الجمعية العمومية المكافأة السنوية لمراقب الحسابات.
المادة الثانية
تُستبدَل عبارة (لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية) بعبارة (للمراكز والهيئات الشبابية) الواردة في العنوان والمادة الأولى من القرار رقم (2) لسنة 2018 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة وعنوان اللائحة المرافقة له. وتُستبدَل عبارة (مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية) بعبارة (المراكز والهيئات الشبابية) الواردة في المادتين الأولى والثانية من ذات القرار المشار إليه.
كما تُستبدَل عبارة (بمراكز تمكين الشباب) بعبارة (بالمراكز الشبابية)، وعبارة (لمركز تمكين الشباب) بعبارتي (للمركز الشبابي) و(لمركز الشباب)، وعبارة (مركز تمكين الشباب) بعبارتي (المركز الشبابي) و(مركز الشباب)، وعبارة (مركز تمكين شباب) بعبارتي (مركز شباب) و(مركز شبابي)، وذلك أينما وردت في اللائحة المرافقة للقرار رقم (2) لسنة 2018 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة.
المادة الثالثة
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه.
وزير شئون الشباب والرياضة
أيمن بن توفيق المؤيد
صدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق: 9 ديسمبر 2020م