قرار
رقم (191) لسنة 2020
بشأن إعادة تنظيم تسجيل أرقام قيْد
بعض الهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة
وزير شئون الشباب والرياضة:
بعد الاطلاع على اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2018، المعدَّلة بالقرار رقم (18) لسنة 2019،
وعلى القرار رقم (154) لسنة 2020 بشأن تنظيم سجلات قيْد الأندية التي تتخذ شكل شركات تجارية والهيئات الرياضية والشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة،
وبناءً على عرْض مدير إدارة الشئون القانونية والتراخيص،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعاد تنظيم تسجيل أرقام قيْد الهيئات الشبابية التالية في سجل قيْد الهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، ليكون كالآتي:
الرقم |
اسم الهيئة الشبابية |
رقم القيد |
1 |
جمعية بيوت الشباب البحرينية |
1 |
2 |
جمعية سفينة شباب العالم |
3 |
المادة الثانية
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه.
وزير شئون الشباب والرياضة
أيمن بن توفيق المؤيد
صدر بتاريخ: 13 محرم 1442هـ
الموافق: 1 سبتمبر 2020م