قرار
رقم (18) لسنة 2019
بتعديل المادة (50) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي
للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة
الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2018
وزير شئون الشباب والرياضة:
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته،
وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2018،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص الفقرة الأولى من المادة (50) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2018، النص الآتي:
"يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناءً على دعوة من أمين سر المجلس أو مَن ينوب عنه قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، ويرفَق بالدعوة جدول الأعمال والمذكرات الخاصة به".
المادة الثانية
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه.
وزير شئون الشباب والرياضة
أيمن بن توفيق المؤيد
صدر بتاريخ: 10 رجب 1440هـ
الموافق: 17 مارس 2019م