قرار رقم (27) لسنة 2023

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014

في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية

وزير الأشغال:

بعد الاطلاع على القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021،

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية الصادرة بالقرار رقم (27) لسنة 2016،

وبناءً على عرض رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

تُلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية الصادرة بالقرار رقم (27) لسنة 2016.

المادة الثالثة

يُنشَر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

 

وزير الأشغال

المهندس إبراهيم بن حسن الحواج

صدر بتاريخ: 13 صفر 1445هـ

الموافق: 29 أغسطس 2023م


 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014

في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية

 

الفصل الأول

 تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

تعاريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

القانون: القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المختصة بالأشغال.

الوزير: الوزير المختص بالأشغال.

المجلس: مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية المنشأ بموجب المادة (5) من القانون.

الرئيس: رئيس المجلس.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس.

المهن الهندسية: نشاط هندسي في أي من الشعب الهندسية أو فروعها.

مزاولة مهنة هندسية: العمل في مهنة هندسية، ويشمل ذلك إعداد الرسومات والمخططات والتصاميم المبدئية والنهائية وإبداء المشورة والقيام بأعمال الدراسات والأبحاث والفحوصات ووضع المواصفات والإشراف على التنفيذ والصيانة والتشغيل وتقدير التكاليف وحساب الكميات وتنفيذ وإدارة المشاريع الهندسية.

الشعبة: أحد مجالات الهندسة ومنها الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والجيولوجية والكيمياوية والمناجم والتعدين والبترول وسائر المجالات الهندسية الأخرى التي تحددها هذه اللائحة.

الفرع: التخصص الهندسي المتفرع عن الشعبة وفقاً لما تحدده هذه اللائحة.

الفئة: أي من فئات التراخيص التي تحددها هذه اللائحة.

الترخيص: الترخيص الصادر عن المجلس للمهندسين لمزاولة مهنة هندسية، أو للمكاتب الهندسية لمزاولة مهنة هندسية أو أكثر.

المهندس: أي شخص طبيعي حائز على ترخيص صادر وفقاً لأحكام القانون.

المكتب الهندسي: أي منشأة تتخذ شكل شركة تجارية أو مؤسسة فردية وتكون حائزة على ترخيص صادر وفقاً لأحكام القانون بمزاولة مهنة هندسية أو أكثر.

المرخص له: المهندس أو المكتب الهندسي.

السجل: سجل لدى المجلس تقيد فيه التراخيص، والبيانات اللازمة للمرخص لهم طوال فترة الترخيص.

الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وأية أجهزة حكومية أخرى.

لجنة التحقيق: لجنة التحقيق المشكلة وفقاً لأحكام المادة (27) من القانون.

مادة (2)

اختصاصات المجلس

يختص المجلس بمزاولة كافة الاختصاصات المقررة له بموجب القانون، ويتولى على الأخص القيام بما يلي:

1-   البت في طلبات الترخيص، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية والتجديد لها وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2-   التحقق من أن جميع المهندسين والمكاتب الهندسية المزاولين لمهنة الهندسة في المملكة قد حصلوا على ترخيص بمزاولة المهنة الهندسية من المجلس في إحدى شعب وفروع الهندسة حسب التصنيف المبين في الملحق (4) من هذه اللائحة.

3-   التحقق من أن المرخص له متفرغ لمزاولة مهنة الهندسة، وألا يكون محترفاً لأي عمل تجاري إلى جانب مزاولته لأي من المهن الهندسية إلا وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

4-   التحقق من أن جميع المرخص لهم يحافظون على شرف، وكرامة المهنة، وتقاليدها، وأعرافها، والتحقق من عدم قيام المرخص لهم بخدمة مصالح متعارضة أو حصولهم على عمل بالمخالفة للقوانين واللوائح.

5-   اعتماد الجهات المسئولة عن إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية اللازمة لاجتياز التقييم المهني والفني لطالب الترخيص متى ما دعت الحاجة لذلك.

6-      تحصيل الرسوم المقررة وفقاً للقانون.

7-   اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت مخالفتهم لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

8-   ترفيع المرخص لهم إلى الفئة الأعلى بناءً على طلبهم والتحقق من التزامهم بأحكام القانون وباشتراطات وإجراءات الترفيع المبينة في هذه اللائحة.

9-      اتخاذ الإجراءات اللازمة حال انتهاء الترخيص.

10-    الرقابة والتفتيش على المرخص لهم للتحقق من الالتزام بأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

11-    إصدار القرارات اللازمة - بعد التنسيق مع الوزير - لتطوير المهن الهندسية والارتقاء بها ورفع مستوى الكفاءة الفنية للمهندسين، وقواعد أخلاقيات وآداب المهنة والتوجيهات التي يتعين على المهندسين مراعاتها عند مزاولتهم للمهن الهندسية، ومبادئ النزاهة والأمانة واللياقة في التعامل مع العملاء وواجبات الاستقلال المهني والمحافظة على كرامة المهنة. وإصدار تعليمات وقواعد إرشادية وتوجيهية بشأن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامها.

12-    إصدار القرارات اللازمة – بعد التنسيق مع الوزير - لتشجيع المكاتب الهندسية لتوظيف المهندسين البحرينيين بما في ذلك منح مزايا لترفيع فئة المكتب الهندسي وغيرها من المزايا. 

 

الفصل الثاني

إجراءات الترخيص لمزاولة المهن الهندسية

مادة (3)

وجوب الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة الهندسية

يُحظر على أي شخص – طبيعي أو اعتباري - مزاولة أية مهنة هندسية بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين أو من خلالهم إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقاً لأحكام هذا الفصل.

ولا يجوز للمهندس المرخص له مزاولة أية مهنة هندسية إلا لصالح الجهة التي يعمل بها، وعليه التقيد بالشعبة والفرع والفئة التي صدر الترخيص له بمزاولتها.

مادة (4)

شروط وإجراءات الترخيص للمهندس البحريني

يتم الترخيص للمهندس البحريني بمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:

1-    أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من القانون.

2-  أن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المجلس على النموذج المعد لهذا الغرض والمنشور في الموقع الإلكتروني للمجلس، مرفقاً به المستندات المذكورة في النموذج، ويكون مسئولاً عن صحة البيانات والمعلومات المقدمة.

3-  يقوم المجلس بالتدقيق والتحقق من أن جميع البيانات المقدمة صحيحة، والتأكد من صحة الشهادات الأكاديمية والعلمية واعتمادها. ويجوز للمجلس أن يعهد بعملية التحقق من صحة الشهادات الأكاديمية والوثائق المقدمة من قبل طالب الترخيص إلى مؤسسات متخصصة من داخل المملكة أو خارجها على أن يتحمل طالب الترخيص تكاليف ذلك.

4-  يجوز للمجلس اشتراط اجتياز التقييم المهني والفني لطالب الترخيص من خلال امتحان القدرات والمقابلات الشخصية، متى ما رأى ضرورة لذلك.

5-    يتم تصنيف طالب الترخيص حسب الملحق (1) من هذه اللائحة.

6-  يقوم المجلس بتحصيل رسوم الترخيص المقررة من طالب الترخيص أو من جهة عمله، بحسب الأحوال، ويصدر له شهادة الترخيص لمزاولة المهنة الهندسية في الشعبة والفرع والفئة المطلوبة ورقم وتاريخ بدء وانتهاء الترخيص.

مادة (5)

شروط وإجراءات الترخيص للمهندس غير البحريني

أ‌-    يتم الترخيص للمهندس غير البحريني بمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:

1-    إذا توفرت في طالب الترخيص الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من القانون.

2-  أن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المجلس على النموذج المعد لهذا الغرض والمنشور في الموقع الإلكتروني للمجلس، مرفقاً به المستندات المذكورة في النموذج، ويكون مسئولاً عن صحة البيانات والمعلومات المقدمة.

3-  يقوم المجلس بالتدقيق والتحقق من أن جميع البيانات المقدمة صحيحة، والتأكد من صحة الشهادات الأكاديمية والعلمية واعتمادها. ويجوز للمجلس أن يعهد بعملية التحقق من صحة الشهادات الأكاديمية والوثائق المقدمة من قبل طالب الترخيص إلى مؤسسات متخصصة من داخل المملكة أو خارجها على أن يتحمل طالب الترخيص تكاليف ذلك.

4-  يجوز للمجلس اشتراط اجتياز التقييم المهني والفني لطالب الترخيص من خلال امتحان القدرات والمقابلات الشخصية، متى ما رأى ضرورة لذلك.

5-    يتم تصنيف طالب الترخيص حسب الملحق (1) من هذه اللائحة.

6-  يقوم المجلس بتحصيل رسوم الترخيص المقررة لطالب الترخيص من جهة عمله ويصدر له شهادة الترخيص لمزاولة المهنة الهندسية في الشعبة والفرع والفئة المطلوبة ورقم وتاريخ بدء وانتهاء الترخيص.

ب‌-  يُستثنى من شرط الحصول على ترخيص المهندس العامل في أي من بيوت الخبرة الأجنبية التي يكون مقرها خارج المملكة والتي يفد منها المهندس بصفة مؤقتة لفترة لا تزيد على ستة أشهر لتنفيذ أعمال هندسية مرتبطة بمشاريع حكومية أو صناعية محددة وتحت المسئولية الكاملة لبيت الخبرة، وذلك وفقاً للملحق (5) من هذه اللائحة.

مادة (6)

شروط وإجراءات الترخيص للمهندسين

العاملين في الجهات العامة

يتم الترخيص للمهندس العامل لدى الجهات العامة بمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة وفقًا للشروط والإجراءات الآتية:

1-    إذا توفرت في طالب الترخيص الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (7) من القانون.

2-  أن يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية إلى المجلس من قبل الجهة التي يعمل بها على النموذج المعد لهذا الغرض والمنشور في الموقع الإلكتروني للمجلس. وعلى طالب الترخيص أن يرفق مع طلبه جميع الشهادات الأكاديمية المصدقة من الجهات المعنية والمؤهلات الاحترافية وشهادات الخبرة والمرفقات المطلوبة والمذكورة في النموذج.

3-    يقوم المجلس بالتدقيق والتحقق من أن جميع البيانات المقدمة صحيحة.

4-  يجوز للمجلس اشتراط اجتياز التقييم المهني والفني لطالب الترخيص من خلال امتحان القدرات والمقابلات الشخصية وغيرها، متى ما رأى ضرورة لذلك.

5-    يتم تصنيف طالب الترخيص حسب الملحق (1) من هذه اللائحة.

6-    تكون طلبات الترخيص معفاة من الرسوم.

7-  يصدر المجلس شهادة الترخيص لمزاولة المهنة الهندسية في الشعبة والفرع والفئة المطلوبة ورقم الترخيص، على أن يلتزم المهندس المرخص له بمزاولة المهنة الهندسية لجهة عمله. ويجب على جهة العمل إخطار المجلس عند إعارة أو ندب المهندس المرخص له للعمل لدى جهة أخرى أو عند استعانة جهة أخرى بخدماته.

8-  يسري الترخيص الممنوح للمهندس طوال مدة عمله ودون الحاجة إلى التجديد. ويجب على جهة عمل المهندس إخطار المجلس بأنه لم يعد موظفاً لديها حال انتهاء خدماته أو تقاعده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء العمل.

9-  يحق للمهندس المرخص له تقديم طلب ترفيعه إلى فئة أعلى من خلال الجهة التي يعمل لديها وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون واشتراطات وإجراءات الترفيع المبينة في هذه اللائحة.

مادة (7)

شروط وإجراءات الترخيص للمهندسين

العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص

يتم الترخيص للمهندس العامل لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص - أياً كانت أنشطتها - متى ما كان لديها أقسام تزاول مهناً هندسية وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:

1-    إذا توفرت في طالب الترخيص الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من القانون.

2-  يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية إلى المجلس على النموذج المعد لهذا الغرض والمنشور في الموقع الإلكتروني للمجلس. وعلى طالب الترخيص أن يرفق مع طلبه جميع الشهادات الأكاديمية المصدقة من الجهات المعنية والمؤهلات الاحترافية وشهادات الخبرة والمرفقات المطلوبة والمذكورة في النموذج ويكون مسئولاً عن صحة البيانات والمعلومات المقدمة.

3-  يقوم المجلس بالتدقيق والتحقق من أن جميع البيانات المقدمة صحيحة والتأكد من صحة الشهادات الأكاديمية والعلمية واعتمادها.

4-  يجوز للمجلس اشتراط اجتياز التقييم المهني والفني لطالب الترخيص من خلال امتحان القدرات والمقابلات الشخصية وغيرها، متى ما رأى ضرورة لذلك.

5-    يتم تصنيف طالب الترخيص حسب الملحق (1) من هذه اللائحة.

6-  يصدر المجلس شهادة الترخيص لمزاولة المهنة الهندسية في الشعبة والفرع والفئة المطلوبة ورقم وتاريخ بدء وانتهاء الترخيص.

مادة (8)

شروط وإجراءات ترخيص المكاتب الهندسية

التي تتخذ شكل المؤسسة الفردية

‌أ-            يتم الترخيص للمكاتب الهندسية التي تتخذ شكل المؤسسة الفردية وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:

1-  إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من القانون والملحق (2–1) من هذه اللائحة.

2-  يقدم طلب الحصول على الترخيص للمكتب الهندسي إلى المجلس على النموذج المعد لهذا الغرض والمنشور في الموقع الإلكتروني للمجلس.

3-  على طالب الترخيص أن يرفق مع طلبه جميع الشهادات الأكاديمية المصدقة من الجهات المعنية والمؤهلات الاحترافية وشهادات الخبرة والمرفقات المطلوبة والمذكورة في النموذج، أو أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على ترخيص لمزاولة مهنة الهندسة ساري المفعول من المجلس حسب الشروط الواردة في المادة (7) من القانون والمادة (4) من هذه اللائحة.

4-  أن يكون طالب الترخيص قد مارس المهنة الهندسية فعلياً منذ حصوله على الترخيص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة أو سبع سنوات غير متصلة تالية لحصوله على المؤهل الهندسي، ولا تعد الإجازات السنوية الاعتيادية انقطاعاً عن العمل.

5-  يقوم المجلس بالتدقيق والتحقق من أن جميع البيانات المقدمة صحيحة والتأكد من صحة الشهادات الأكاديمية والعلمية واعتمادها.

6-    يتم تصنيف المكتب الهندسي حسب الملحق (2) من هذه اللائحة.

‌ب-   يجوز للمجلس أن يصرح للمرخص له بإنشاء مكتب هندسي - بناءً على طلبه – في تفويض أحد المهندسين المرخص لهم من ذات شعبة وفرع وفئة المكتب أو في شعبة وفرع وفئة أعلى منها في إدارة مكتبه بشكل جزئي أو كلي لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتمديد لمدد أخرى على أن يتحمل صاحب المكتب المسئولية الناشئة عن الأعمال المفوضة للمهندس المرخص له، ولا يكون التفويض سارياً إلا إذا اعتمده المجلس. كما يجوز للمجلس الموافقة على طلب تمديد هذه المدة إذا رأى ضرورة ملحة لذلك بناءً على طلب من المرخص له مشفوعاً بأسباب مقنعة.

مادة (9)

شروط وإجراءات الترخيص للمهندسين المرخص لهم

لتأسيس مكاتب هندسية تتخذ شكل الشركة التجارية

‌أ- يتم الترخيص للمهندس المرخص له، بتأسيس مكتب هندسي يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية في أي من فروع الهندسة وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:

1-  إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين (10) و(10مكرراً) من القانون، والملحق (2–1) من هذه اللائحة.

2-  يقدم طلب الحصول على الترخيص للمكتب الهندسي إلى المجلس من قبل طالب الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض والمنشور في الموقع الإلكتروني للمجلس، وعلى طالب الترخيص أن يرفق مع طلبه جميع المرفقات المطلوبة والمذكورة في النموذج.

3-  يقوم المجلس بالتدقيق والتحقق من أن جميع البيانات المقدمة صحيحة والتأكد من صحة الشهادات الأكاديمية والعلمية واعتمادها.

4-    يتم تصنيف المكتب الهندسي حسب الملحق (2-1) من هذه اللائحة.

‌ب- يجب أن يتولى المهندس المرخص له بإنشاء مكتب هندسي تشغيل وإدارة المكتب، ويجوز له تعيين مدير للمكتب على أن يكون المدير في ذات شعبة وفرع وفئة المكتب أو في شعبة وفرع وفئة أعلى منها ليحل محله في إدارة مكتبه بشكل جزئي أو كلي على أن يتحمل صاحب المكتب المسئولية الناشئة عن أعمال المدير. ولا يكون التعيين سارياً إلا إذا اعتمده المجلس.

‌ج- للمكتب أن يتخذ أحد الأشكال الآتية:

1-    شركة ذات المسئولية المحدودة.

2-    شركة التوصية البسيطة.

3-    شركة التضامن.

4-    شركة المساهمة المقفلة.

مادة (10)

شروط وإجراءات الترخيص لغير المرخص لهم بتأسيس

مكاتب هندسية تتخذ شكل الشركة التجارية

‌أ-     يتم الترخيص لغير المرخص لهم بتأسيس مكتب هندسي يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:

1-    إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (10) مكرراً من القانون.

2-  يقدم طلب الحصول على الترخيص للمكتب الهندسي إلى المجلس من قبل طالب الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض والمنشور في الموقع الإلكتروني للمجلس.

3-  أن يكون جميع مؤسسي الشركة أو الشركاء فيها بحرينيين، باستثناء الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة.

4-  إذا كان طالب الترخيص شركة وجب أن تكون بحرينية الجنسية وألا تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء فيها عن (51٪).

5-    يقوم المجلس بالتدقيق والتحقق من أن جميع البيانات المقدمة صحيحة.

6-    يتم تصنيف المكتب الهندسي حسب الملحق (2-2) من هذه اللائحة.

‌ب-   يجب أن يكون مدير المكتب الذي يتولى تشغيل وإدارة المكتب مهندساً بحرينياً مرخصاً له وأن تتوفر فيه الخبرات والشروط التي تتناسب وفئة المكتب، وللمجلس الاستثناء من شرط البحرنة في الحالات التي لا تتوفر فيها الخبرة المطلوبة. ويجوز للمدير تفويض اختصاصاته وفقاً للملحق (2-2) من هذه اللائحة.

‌ج-    يجب قبل تعيين مدير المكتب الهندسي الذي يتولى تشغيل وإدارة المكتب الحصول على موافقة المجلس مسبقاً.

‌د-           للشركة أن تتخذ أحد الأشكال الآتية:

1-  شركة ذات المسئولية المحدودة على أن يتوفر في مديري الشركة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

2-  شركة التوصية البسيطة، على أن يتوفر في الشركاء المتضامنين الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

3-  شركة المساهمة المقفلة، على أن يتوفر في مدير القسم الهندسي بالشركة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

‌ه-     يكون الترخيص للمكتب الهندسي الذي يتخذ شكل الشركة التجارية لمزاولة أي من الفروع الهندسية المبينة في البند (1) من الملحق (2-2) من هذه اللائحة، ويبين الملحق فئة المكتب الهندسي بحسب الفروع الهندسية والحد الأدنى لرأس المال.

‌و-    تسري أحكام هذه المادة على مقدمي طلبات الترخيص من غير المرخص لهم الذين لا تتوفر فيهم شروط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة الهندسية، وذلك في الفروع الهندسية المنصوص عليها في البند (1) من الملحق (2-2) من هذه اللائحة، والتصنيف المطلوب للحصول على الترخيص.

مادة (11)

شروط وإجراءات الترخيص للمكاتب الهندسية القائمة

في اتخاذ شكل الشركة التجارية

‌أ- يجوز للمكاتب الهندسية القائمة المتخذة شكل مؤسسة فردية أن تتقدم إلى المجلس بطلب التحول إلى أحد أشكال الشركات التجارية. ويقدم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض والمنشور في الموقع الإلكتروني للمجلس.

‌ب- للمكتب أن يتخذ أحد الأشكال الآتية:

1- شركة ذات المسئولية المحدودة.

2- شركة التوصية البسيطة.

3- شركة التضامن.

4- شركة المساهمة المقفلة.

‌ج- لا يجوز لغير المرخص له أن يكون شريكاً في المكاتب الهندسية التي تتخذ شكل شركة تجارية، إلا إذا كان ضمن الشعب والفروع المنصوص عليها في الملحق (2-2) من هذه اللائحة، ووفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة.

مادة (12)

شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء مكتب للمنشأة الأجنبية

لمزاولة العمل الهندسي بالمملكة

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يجوز استثناءً الترخيص للمنشأة الأجنبية بإنشاء مكتب لمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:

1-    إذا توفرت في المنشأة الأجنبية الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من القانون.

2-  يقدم طلب فتح المكتب الهندسي للحصول على الترخيص لمزاولة إحدى المهن الهندسية إلى المجلس على النموذج المعد لهذا الغرض والمنشور في الموقع الإلكتروني للمجلس. وعلى طالب الترخيص أن يرفق مع طلبه جميع المتطلبات المذكورة في النموذج.

3-  يقوم المجلس بالتدقيق والتحقق من أن جميع البيانات المقدمة صحيحة، وموافقة للمعايير الموضوعة للمكاتب الهندسية المبينة في الملحق (2-3) من هذه اللائحة.

4-  يقوم المجلس بالتحقق من أن المنشأة الأجنبية متخذة أحد أشكال الشركات التجارية من خلال إبراز الوثائق الثبوتية اللازمة، كما يتعين التحقق من أن للمنشأة الأجنبية خبرات وإمكانات وكفاءات فنية عالية غير متوفرة في المملكة، بما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية. وللمجلس أن يقوم بدراسات للاحتياجات المحلية من الخدمات الهندسية، وما إذا كانت مغطاة محلياً، ويترك للمجلس تقدير ما إذا كان هناك احتياج لخدمات المنشأة الأجنبية في المملكة.

5-    يتم تصنيف المكتب الهندسي في الفئات (أ)، (د)، (ه)، (و) فقط حسب الملحق (2-3) من هذه اللائحة.

6-    تستصدر المنشأة الأجنبية بوليصة تأمين تغطي المتطلبات المبينة في الملحق (3) من هذه اللائحة.

7-  يقوم المجلس بتحصيل رسوم الترخيص المقررة، ويصدر شهادة الترخيص لمزاولة المهنة الهندسية في الشعبة والفرع بحسب الأحوال.

الفصل الثالث

إجراءات البت في التراخيص وتجديدها

مادة (13)

البت في طلبات الترخيص

يتولى المجلس البت في طلبات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً للشروط المطلوبة.

ويعتبر فوات هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. فإذا رفض المجلس الطلب صراحةً يُبلغ قراره بالرفض المسبب لطالب الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل على طلبه أو بالبريد الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب المسجل لدى المجلس.

ولا يجوز لمن رفض طلبه التقدم بطلب جديد إلا بعد زوال أسباب الرفض.

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم كتابة إلى الوزير أو المجلس طبقاً لأحكام المادة (35) من القانون.

مادة (14)

تجديد التراخيص

فيما عدا التراخيص التي تصدر وفقاً لأحكام المادة (6) من هذه اللائحة، تكون مدة الترخيص للمرخص لهم سنة واحدة، ويجدد بناءً على طلب يقدم للمجلس على النموذج المعد لذلك والمنشور في الموقع الإلكتروني للمجلس خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه، وذلك بعد قيام المجلس بمراجعة الطلب والتأكد من استيفائه لجميع الشروط قبل البت في التجديد.

مادة (15)

التأخر في تقديم طلب التجديد

في حال التأخر عن تقديم طلب التجديد خلال المدة المشار إليها في المادة (14) من هذه اللائحة دون عذر مقبول لدى المجلس، يُحصل رسم إضافي قدره عشرة دنانير عن كل يوم تأخير من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى ثلاثين يوماً أخرى. أما في حال التأخر عن تقديم طلب التجديد بعذر مقبول لدى المجلس، فإن المجلس يقوم بالنظر في التجديد كما لو كان الطلب قد قُدم خلال المدة المسموح بها.

وعلى المجلس أن يقوم قبل انتهاء المدة المشار إليها بتوجيه إخطار للمرخص له عن طريق البريد الإلكتروني المسجل لديه يفيد عدم تقديم المرخص له لطلب التجديد خلال المدة المذكورة، وأن مزاولته للمهنة بعد انتهاء هذه المدة تُعد مخالفة صريحة للقانون. فإذا لم يستجب المرخص له لهذا الإخطار يقوم المجلس بإلغاء الترخيص بعد انقضاء المدة المشار لها.

مادة (16)

إصدار ترخيص جديد لمن ألغي أو انتهى ترخيصه

لا يجوز لمن ألغي أو انتهى ترخيصه دون تجديد مزاولة مهنة هندسية إلا بعد التقدم بطلب جديد إلى المجلس.

ولا يحول ذلك من جواز تطبيق أحكام المسئولية في حال ثبوت مزاولة المهنة الهندسية أثناء إلغاء أو انتهاء الترخيص دون تجديد أو بسبب الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (26) من هذه اللائحة.

الفصل الرابع

انتهاء التراخيص

مادة (17)

انتهاء ترخيص المهندس

ينتهي العمل بترخيص المهندس في أي من الحالات الآتية:

1-    الوفاة.

2-  فقدان أي من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة والمواد (7)، (8) و(9) من القانون، بحسب الأحوال.

3-  انتهاء علاقة العمل بين المهندس والجهة التي استصدرت له الترخيص من أجل عمله لديها، وعلى هذه الجهة إخطار المجلس بانتهاء علاقة العمل.

4-  شطب أو محو السجل التجاري للجهة التي استصدرت ترخيص المهندس من أجل عمله لديها، أو إلغاء ترخيصها، وعلى هذه الجهة إخطار المجلس بشطب أو محو السجل التجاري.

5-    التوقف عن مزاولة المهنة الهندسية.

6-  إلغاء الترخيص طبقاً لأحكام المادة (15) أو البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (26) من القانون، بحسب الأحوال.

7-    الحكم على المرخَّص له بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المخلَّة بالشرف والأمانة.

مادة (18)

 انتهاء ترخيص المكتب الهندسي

‌أ-            ينتهي العمل بترخيص المكتب الهندسي في أي من الحالات الآتية:

1-  وفاة مالك المكتب الهندسي، إذا كان الترخيص لمؤسسة فردية، أو وفاة الشريك الوحيد المتضامن في شركة التوصية البسيطة أو الشريك الفرد في الشركة ذات المسئولية المحدودة، ما لم يطلب الورثة الاستمرار في تشغيل مكتب مورثهم وذلك بمراعاة البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (17) من القانون.

2-  انقضاء الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك في الحالات التي يتخذ فيها المكتب شكل شركة تجارية.

3-    شطب أو محو السجل التجاري للمكتب الهندسي.

4-    التوقف عن مزاولة المهنة الهندسية.

5-  فقدان أي من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة والمواد (10)، (10) مكرراً و(11) من القانون.

6-    إلغاء الترخيص طبقاً لأحكام المادة (15) أو البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (26) من القانون.

7-    الحكم على المرخَّص له بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المخلَّة بالشرف والأمانة.

‌ب-   في حال انتهاء العمل بترخيص المكتب الهندسي يقوم المجلس بنشر ذلك في الجريدة الرسمية، وذلك في حالة إلغاء الترخيص طبقاً لأحكام البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (26) من القانون، ويجوز النشر في الموقع الإلكتروني للمجلس أو بأية وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة، في غير ذلك من حالات انتهاء الترخيص.

مادة (19)

الإجراءات الواجب مراعاتها عند انتهاء ترخيص المكتب الهندسي

يتعين مراعاة الإجراءات التالية عند انتهاء ترخيص المكتب الهندسي:

1-  يقوم المكتب الهندسي بإبلاغ المجلس بخطاب مسجل بعلم الوصول عن رغبته في التوقف إرادياً عن مزاولة المهنة الهندسية أو فك الشراكة في حالة كونها شركة.

2-  يقدم المكتب الهندسي قائمة بكل مشاريعه القائمة ونسبة الإنجاز في كل منها إلى جانب كل ما يثبت إعادة المشاريع القائمة إلى عملائها وإنهاء العقود القائمة وذلك دون الإخلال بحقوق المتعاقدين.

3-    يقوم المجلس بإخطار الجهات ذات العلاقة في حال انتهاء العمل بترخيص المكتب الهندسي.

مادة (20)

وفاة صاحب المكتب الهندسي

‌أ-     في حالة وفاة صاحب المكتب الهندسي الذي يتخذ شكل مؤسسة فردية أو في حالة وفاة الشريك الوحيد المتضامن في شركة التوصية البسيطة أو الشريك الفرد في الشركة ذات المسئولية المحدودة، يجب على الورثة أو الشركاء الآخرين – بحسب الأحوال - إخطار المجلس كتابياً بذلك خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة.

‌ب-   يجوز للورثة الاتفاق مع أحد المكاتب الهندسية المرخص لها لاستكمال إجراءات تحويل المشاريع المتعاقد عليها سابقاً من قبل مورثهم على أن يكون هذا المكتب الهندسي البديل من ذات تصنيف المكتب الهندسي لمورثهم. وفي جميع الأحوال لا يجوز للورثة التعاقد باسم مكتب مورثهم على أعمال جديدة.

ويجب على الورثة والمكتب الهندسي البديل إخطار المجلس كتابياً فور الانتهاء من استكمال إجراءات تحويل المشاريع التي تعاقد عليها مورثهم ليصدر المجلس قراره بإلغاء ترخيص المكتب الهندسي.

مادة (21)

استمرار الورثة في تشغيل مكتب مورثهم

‌أ-     يجوز للورثة الاستمرار في تشغيل مكتب مورثهم بناءً على طلب يقدم إلى المجلس للموافقة عليه على أن يتم تعيين مهندس بحريني تتوفر فيه الخبرات التي تتناسب مع فئة مكتب المورث أو مكتب هندسي بحريني مرخص له من نفس فئة المكتب أو فئة أعلى تُعهد إليه المسئولية الكاملة فيما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية ولا يحق للورثة التدخل فيها، وعلى المجلس أن يبت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوماً وذلك بعد توفر كافة الاشتراطات المطلوبة.

‌ب-   يجوز للورثة الاستمرار في تشغيل المكتب الهندسي لمورثهم كمؤسسة فردية بشرط تحديد أحد الورثة من المهندسين المرخص لهم والمستوفيين لشروط نفس شعبة وفئة المكتب الهندسي أو أعلى ومع تقديم توكيل رسمي يثبت موافقة الورثة على ذلك.

‌ج-    يجوز للورثة الاستمرار في تشغيل المكتب الهندسي بعد وفاة مورثهم من خلال تأسيس مكتب هندسي يتخذ أي شكل من أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

‌د-     يجوز للمجلس منح الورثة مهلة مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة من تاريخ وفاة مورثهم لتصحيح أوضاع المكتب الهندسي وينتهي ترخيصه عند انقضاء المهلة دون تصحيح.

الفصل الخامس

 التزامات المرخص له

مادة (22)

تغيير الشكل القانوني للمكتب الهندسي

يجب الحصول على موافقة المجلس قبل تغيير الشكل القانوني للمكتب الهندسي، وقبل إجراء أي تغيير في ملكية المكتب أو الشركاء فيه.

مادة (23)

التفرغ لمزاولة المهنة الهندسية

‌أ-     يجب على المرخص له التفرغ لمزاولة المهنة الهندسية، ويحظر عليه القيام بأعمال تتعارض مع التفرغ بما في ذلك تشغيل أو إدارة أو تمثيل أي شركة أو أنشطة أو أعمال تجارية مملوكة له أو لغيره إذا كانت تتعارض مع مزاولة المهن الهندسية.

‌ب-   يجوز للمرخص له، بعد الحصول على إذن كتابي من المجلس، احتراف العمل التجاري بشرط ألا يتعارض مع طبيعة العمل الهندسي ودون الإخلال بالتفرغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج-         يحظر على المرخص له أن يكون مالكاً أو شريكاً أو مساهماً في الأنشطة الآتية:

1-  أعمال المقاولات، والصيانة، وتشغيل المنشآت والمعدات، وتصنيع المواد والمعدات التي لها علاقة بالعمل الهندسي.

2-    التجارة في مواد البناء والتجهيزات، والأجهزة ذات الصلة بالأعمال الهندسية بمختلف أنواعها.

3-    أنشطة التطوير العقاري المرخصة.

4-    أي أنشطة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناءً على اقتراح من المجلس.

‌د-           للمجلس، بعد التنسيق مع الوزير، إصدار قواعد وتعليمات توجيهية حول التفرغ لمزاولة المهنة الهندسية.

مادة (24)

الإفصاح عن تعارض المصالح

‌أ-     على طالب الترخيص بمزاولة أي من المهن الهندسية أنْ يُفصِح للمجلس وِفْقاً للاستمارة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة عن كافة الأنشطة أو الأعمال التجارية أو الشركات التي يمتلكها أو يساهم فيها أو لديه حصة في رأسمالها أو عن كل الظروف التي قد تؤدي إلى إثارة شكوك حول تفرغه أو التي تتعارض مع مقتضيات مهمته.

‌ب-   يُصدِر المجلس، استمارة تتضمن استبانة للتَّحَقُّق من التفرغ لمزاولة المهن الهندسية وعدم وجود تَعارُض مصالح، ويتعيَّن على طالب الترخيص الإجابة عن الاستبانة وتقديمها للمجلس. كما يجب موافاة المجلس فوراً بأيِّ تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في إجابة الاستبانة.

‌ج-         تسري أحكام هذه المادة على المرخص له عند تجديد ترخيصه.

مادة (25)

المرخص لهم العاملون في شركات ومؤسسات القطاع الخاص

يُحظر على المهندس المرخص له العامل لدى شركة أو مؤسسة في القطاع الخاص بما في ذلك شركات المقاولات تقديم أي من الخدمات الهندسية لغير المشاريع التابعة لجهة عمله.

مادة (26)

وجوب إخطار المجلس عن التوقف أو تغيير بيانات الترخيص

يلتزم المرخص له بإخطار المجلس بكتاب مسجل بعلم الوصول بتوقفه عن مزاولة المهنة الهندسية، وبأي تغيير يطرأ على أي من بيانات الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التوقف أو التغيير.

مادة (27)

تحرير عقد بين المكتب الهندسي وبين العملاء

يلتزم المكتب الهندسي بتحرير عقد لتنظيم العلاقة بينه وبين العملاء يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة والمسئولية الناشئة عند إخلال أي منهما بالتزاماته، على أن تقوم الأطراف المخولة فقط بالتوقيع على هذا العقد، وعلى أن يتضمن على الأقل ما يلي:

1-  تحديد تاريخ العقد، تاريخ بدء العمل وتاريخ الانتهاء منه، نوع العقد، مكان التنفيذ، قائمة المكاتب الهندسية الفرعية إن وُجِدت.

2-  تحديد مستندات العقد (العقد، التسعيرة، المواصفات الفنية، جدول الكميات، الخرائط الهندسية، إلخ)، والخدمات الهندسية المطلوب تنفيذها، ونطاق العمل والخدمات الخارجة عن نطاق العقد بكل وضوح.

3-    تحديد قيمة العقد، والأتعاب، وجدول المدفوعات، وكيفية الاتفاق على الأعمال الإضافية وحساب تكلفتها.

4-    تحديد واجبات ومسئوليات الأطراف في كل مرحلة من مراحل المشروع.

5-  تحديد كافة الضمانات (ضمان أداء العمل، ضمان المبلغ المقدم، إلخ) وبوليصة التأمين المطلوبة للمشروع.

6-  تحديد المسئولية الناشئة عن إخلال أي من الأطراف بالتزاماته العقدية من تأخير، أخطاء فنية، وغيرها، كما يحدد العقد الغرامات المالية والجزاءات التي سوف تفرض في هذه الحالات.

7-    تحديد سبل طلب تمديد فترة العقد والالتزامات العقدية بناءً على هذا الطلب.

8-    تحديد آليات حل الخلافات أو المنازعات بين الطرفين.

9-    تحديد واجبات ومسئوليات الأطراف في حال رغب العميل في تنفيذ مشروعه حتى مرحلة التسليم.

10-      تحديد واجبات ومسئوليات الأطراف فيما بعد مرحلة تسليم المشروع.

11-   تحديد آلية إنهاء العقد وواجبات ومسئوليات الأطراف إذا رغب أحد الأطراف توقيف أو تجميد العمل وطرق تقييم العمل المنجز والشروط الجزائية والقانونية التي تحدد المسئوليات بين طرفي التعاقد.

مادة (28)

توفير بوليصة تأمين التعويض المهني

يجب على المكاتب الهندسية قبل الحصول على الموافقة النهائية على الترخيص أو عند تجديده أن تستصدر بوليصة تأمين عن أخطاء المهنة على ألا يقل سقف التغطية التأمينية عن المبلغ المحدد في الملحق (3) من هذه اللائحة.

مادة (29)

الالتزام بواجبات وتقاليد وأعراف مهنة الهندسة

يجب على المرخص له التقيد بأخلاقيات وآداب وتقاليد مزاولة مهنة الهندسة وفقاً لاشتراطات الترخيص الممنوح له من قبل المجلس، وعلى المرخص له أن يقيم علاقاته مع عملائه وزملائه على أسس من الثقة والتعاون والقواعد والآداب المتعارف عليها.

ويصدر المجلس، بالتنسيق مع الوزير، قراراً ينظم قواعد وأخلاقيات وآداب المهنة ومبادئ النزاهة والأمانة واللياقة في التعامل مع العملاء وواجبات الاستقلال المهني والمحافظة على كرامة المهنة. ويُنشر القرار في الموقع الإلكتروني للمجلس أو بأي وسيلة أخرى مناسبة تحقق العلم يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (30)

الائتلافات بين المكاتب الهندسية

يجب على المكاتب الهندسية الالتزام بالقواعد المنصوص عليها في الملحق (2-5) من هذه اللائحة عند إنشاء ائتلافات مع مكاتب هندسية أخرى بما في ذلك المكاتب الهندسية الأجنبية أو فروعها الموجودة في المملكة.

وإذا ترتب على تلك الائتلافات تغيير في الشكل القانوني للمكتب الهندسي أو ملكيته وجب الحصول على موافقة المجلس طبقاً لأحكام المادة (22) من هذه اللائحة.

الفصل السادس

التفتيش والضبطية القضائية والتحقيق والمساءلة

مادة (31)

الرقابة والتفتيش

أ‌- يختص المجلس بالرقابة والتفتيش على المهندسين والمكاتب الهندسية المرخص لهم للتحقق من التزامهم بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ب‌- يكون للمفتشين الذين يندبهم المجلس من بين موظفيه أو من غيرهم، للقيام بأعمال التفتيش المذكورة أعلاه، السلطات الآتية:

1-  دخول المكاتب الهندسية وأماكن المشروعات والأعمال الهندسية وأية أعمال ذات صلة بها لمعاينتها وتفتيشها.

2-  الاطلاع على ما بهذه الأماكن من أجهزة ومعدات، وملفات وسجلات ودفاتر ومستندات وأوراق والحصول على نسخ منها.

3-  سماع أقوال كل من يشتبه أن له صلة بموضوع التفتيش من العاملين والمتواجدين في المكاتب الهندسية والأماكن المشار إليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

مادة (32)

الضبطية القضائية

‌أ-     يكون لموظفي المجلس الذين يخولهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون والتي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

‌ب-       تُحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من المجلس.

‌ج-    على كل ذي شأن تمكين مأموري الضبط القضائي من أداء مهامهم والاستجابة لهم فيما يخص مباشرتهم لسلطاتهم. ولا يجوز لمأموري الضبط القضائي دخول الأماكن المخصصة للسكنى دون الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة.

مادة (33)

التحقيق في المخالفات

‌أ-     يشكل المجلس من بين موظفيه لجنة تُسمى "لجنة التحقيق" برئاسة أحد أعضاء المجلس، ويكون باقي أعضائها من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم من الخبراء والمختصين. وتعقد اللجنة جلساتها بمقر المجلس أو أي مكان آخر يحدده رئيسها. وتكون جلسات اللجنة سرية.

‌ب-   يُحال المرخص له المنسوب إليه ارتكاب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، إلى لجنة التحقيق بقرار من المجلس، ويخطر بذلك قبل الموعد المحدد له بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل لدى المجلس، على أن يبين في الكتاب ميعاد جلسة التحقيق ومكان انعقادها والمخالفات المنسوبة إليه وترفق بالإخطار الأوراق المؤيدة لما نسب إليه من مخالفات حسب تقدير المجلس.

‌ج-    على المرخص له المحال إلى التحقيق أن يحضر جلسات التحقيق بشخصه وله أن يستعين بمهندس مرخص له أو محام مرخص له ولا يغني ذلك عن حضوره شخصياً، ويجوز للجنة التحقيق سماع الشهود دون حلف يمين.

‌د-     يجب أن يكون التحقيق كتابة مع سماع أقوال المرخص له المحال إلى التحقيق وتحقيق دفاعه. ويجوز في المخالفات التي يجازى عليها بالإنذار الكتابي أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

‌ه-     إذا تخلف المرخص له المحال إلى التحقيق عن الحضور في الموعد المحدد، جاز للجنة التحقيق أن ترفع تقريرها عن الموضوع إلى المجلس بعد اطلاعها على ملف التحقيق وسماع أقوال من ترى ضرورة الاستماع لأقواله. ويجوز للجنة التحقيق في الحالات التي تقدرها أن تؤجل التحقيق إلى جلسة تالية وتطلب إعادة إخطار المرخص له المحال إلى التحقيق مع تنبيهه إلى أنه في حالة تغيبه للمرة الثانية سوف تبت في المخالفة المنسوبة إليه في غيابه وذلك بعد الاطلاع على ملف التحقيق وسماع أقوال من ترى ضرورة الاستماع لأقواله.

‌و-    ترفع لجنة التحقيق، حال انتهائها من إجراء التحقيق، تقريراً برأيها وتوصيتها إلى المجلس مؤيداً بالأسباب التي بني عليها مرفقاً به ملف التحقيق. وللمجلس أن يعيد إليها ملف التحقيق لتتدارك ما قد يتبين له من أوجه النقص في التقرير المعد.

‌ز-    ينعقد المجلس بحضور رئيسه أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس، ويصدر قراراً بشأن ما انتهت إليه لجنة التحقيق في تقريرها، ولا يجوز أن يشارك أعضاء لجنة التحقيق من أعضاء المجلس في التصويت على القرار بشأن الجزاء التأديبي.

‌ح-    لا يجوز أن يصدر قرار بإلغاء الترخيص أو الحرمان نهائياً من مزاولة المهنة الهندسية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

‌ط-    يعلن المجلس قراره بشأن ما انتهى إليه التحقيق إلى المرخص له المحال إلى التحقيق، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل لدى المجلس، ويقوم مقام الإعلان تسليم القرار إلى المرخص له المحال إلى التحقيق بإيصال كتابي.

‌ي-    للمرخص له المخالف التظلم كتابة إلى الوزير، أو المجلس، من القرارات التأديبية وفقاً لأحكام المادة (35) من القانون.

‌ك-    يودع قرار توقيع الجزاء التأديبي الصادر ضد المرخص له المحال إلى التحقيق في ملفه الخاص لدى المجلس، وذلك بعد أن يصبح القرار المشار إليه نهائياً، ويتم نشر منطوق القرار الصادر في حالة إلغاء الترخيص لمزاولة المهنة في الجريدة الرسمية.

مادة (34)

الجزاءات التأديبية

‌أ-    مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، وبمراعاة أحكام المادة (33) من هذه اللائحة، يُجازى كل مرخص له يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له بأحد الجزاءات التأديبية الآتية:

1- الإنذار الكتابي.

2- توقيع غرامة إدارية لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.

3- الوقف، جزئياً أو كلياً، عن مزاولة المهنة الهندسية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

4- إنزال الفئة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

5- حظر القيام بأعمال هندسية جديدة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

6- إلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة الهندسية.

‌ب-  في الحالة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتعيَّن عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنَت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضَّرَر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك. ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.

‌ج-   إذا كان القرار بإنزال فئة المرخص له لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عن مزاولة المهنة الهندسية، يمنح المرخص له مدة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر لتسوية أموره. ويجب على المكتب الهندسي التنسيق مع العملاء إما بتحويل المشاريع لمكاتب هندسية أخرى في الفئة المناسبة بالاتفاق مع العملاء، أو إعطاء العميل الحق لتحويل مشروعه إلى مكتب آخر من اختياره، أما في حال كان المرخص له مهندساً فيتوجب عليه الالتزام بالمشاريع المحددة لفئته الجديدة.

‌د-    إذا كان القرار بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة الهندسية أو إلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة الهندسية، وجب نشر منطوق القرار دون الأسباب المؤيدة له في الجريدة الرسمية بعد انقضاء ميعاد التظلم أو رفض التظلم.

مادة (35)

تأديب المهندسين المرخص لهم العاملين لدى الجهات العامة

استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، يكون تأديب المهندسين المرخص لهم العاملين لدى الجهات العامة والتحقيق معهم وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بجهات عملهم على أن يتم إخطار المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات تأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذها.

مادة (36)

إعذار المرخص له بتصحيح أوضاعه عند ثبوت المخالفة

للمجلس أن يعذر المرخص له بالتوقف عن الاستمرار في مخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، وتصحيح أوضاعه خلال مدة معقولة يحددها له، فإذا انقضت هذه دون التوقف عن الاستمرار في المخالفة أو تصحيح الأوضاع جاز للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

الفصل السابع

 أحكام ختامية

مادة (37)

سجل التراخيص

يُنشِئ المجلس سجلاً خاصاً تقيد فيه جميع التراخيص التي أصدرها للمرخص لهم وبياناتها، كما يعمل على تحديث جميع البيانات كلما استجد أمر فيها.

ويجوز لذوي الشأن الاطلاع على السجل المشار إليه والحصول على مستخرجات رسمية للجزء الخاص بهم بعد سداد الرسوم المقررة.

ويمنح المجلس المرخص له شهادة متضمنة الاسم والجنسية والشعبة والفرع – إن وجد - والفئة ورقم وتاريخ بدء وانتهاء الترخيص.

كما يقوم المجلس بإعداد سجل آخر تقيد فيه طلبات الترخيص المرفوضة والطلبات التي لم تستكمل إجراءات الترخيص النهائية.

مادة (38)

التظلم من قرارات المجلس

لكل ذي شأن التظلم كتابة إلى الوزير أو المجلس، من أي قرار يصدره المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ علمه بالقرار. ويجب البت فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا رفض التظلم صراحةً وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم.

وللمتظلم الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الكبرى خلال ستين يوماً من تاريخ علمه برفض التظلم صراحة أو انقضاء ميعاد الستين يوماً دون رد، ولا تقبل الدعوى إلا بعد التظلم من القرار.

الملاحق

ملحق (1)

اشتراطات تصنيف المهندسين وتحديد فئاتهم

1-  يُصنف المهندسون البحرينيون بعد استيفائهم للاشتراطات المنصوص عليها في المواد (4) و(6) و(7) من هذه اللائحة على النحو الآتي:

‌أ-    الفئة (أ): كل من حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، ومارس مهنة الهندسة لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة بعد التخرج، حصل خلالها على خبرة ملائمة لهذه الفئة كل حسب تخصصه.

‌ب-  الفئة (ب): كل من حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها ومارس مهنة الهندسة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد التخرج حصل خلالها على خبرة ملائمة لهذه الفئة كل حسب تخصصه.

‌ج-   الفئة (ج): كل من حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها ومارس مهنة الهندسة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التخرج حصل خلالها على خبرة ملائمة لهذه الفئة كل حسب تخصصه.

‌د-    الفئة (د): كل من حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها ومارس مهنة الهندسة لمدة تقل عن ثلاث سنوات أو حديثي التخرج، ويعمل تحت إشراف مباشر من قبل مهندس مؤهل لا يقل تصنيفه عن الفئة "ج"، ولا يحق له توقيع أية وثائق خاصة بالمشاريع الهندسية.

‌ه-    الفئة (ك): كل مُرخص له من قبل المجلس على الفئة (أ) ومارس مهنة الهندسة لمدة لا تقل عن عشرين سنة، حصل خلالها على خبرة ملائمة لهذه الفئة كل حسب تخصصه. 

2-  يُصنف المهندسون غير البحرينيين بعد استيفائهم للاشتراطات المنصوص عليها في المواد (5) و(6) و(7) من هذه اللائحة على النحو الآتي:

‌أ-     الفئة (أ): كل من حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، ومارس مهنة الهندسة لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة بعد التخرج، حصل خلالها على خبرة ملائمة لهذه الفئة كل حسب تخصصه.

‌ب-   الفئة (ب): كل من حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها ومارس مهنة الهندسة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد التخرج حصل خلالها على خبرة ملائمة لهذه الفئة كل حسب تخصصه.

‌ج-    الفئة (ج): كل من حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها ومارس مهنة الهندسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد التخرج حصل خلالها على خبرة ملائمة لهذه الفئة كل حسب تخصصه.

3-  لا يعتد بالخبرة التي تكتسب في المملكة أثناء ممارسة المهنة الهندسية دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام القانون.

4-  يتم ترفيع المهندس من فئة إلى الفئة الأعلى منها، مع مراعاة التدرج في الترفيع وسنوات الخبرة المطلوبة لكل فئة، وذلك بناءً على طلب خطي من قبله أو من قبل جهة عمله بعد ملء النموذج المنشور في الموقع الإلكتروني وبعد استيفائه للشروط. كما يجوز للمجلس حسب تقديره أثناء تحديد الفئات استثناء بعض الحالات بعد اجتياز المقابلات المهنية والامتحانات التحريرية إذا لزم الأمر.

5-  تعادل الدراسة الهندسية التخصصية اللاحقة لشهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها سنة واحدة من الخبرة بالنسبة لشهادة الماجستير وسنتي خبرة بالنسبة لشهادة الدكتوراة بشرط حصول المهندس على هذه المؤهلات من خلال التعليم النظامي في الجامعة ويُقدر المجلس ما تعادله الدراسات التخصصية الأخرى من مدة الخبرة.

6-  لا يجوز للمهندسين المرخص لهم استعمال كلمة (استشاري) أو مرادفاتها إلا إذا كان المهندس مصنفاً في الفئة (أ) أو الفئة (ك).

ملحق (2)

اشتراطات تصنيف المكاتب الهندسية

1-    تعاريف.

‌أ-    المكاتب الهندسية فئة (أ): المكاتب التي يحق لها القيام بإعداد الدراسات والتصاميم ومسح الكميات والإدارة والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية أياً كانت تكلفة هذه المشاريع، وذلك بمراعاة المجال الهندسي المرخص لها بشأنه.

‌ب-  المكاتب الهندسية الفئة (ب): المكاتب التي يحق لها القيام بإعداد الدراسات والتصاميم ومسح الكميات والإدارة والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية التي لا تزيد التكاليف الإجمالية لأي منها على خمسة ملايين دينار بحريني، وذلك بمراعاة المجال الهندسي المرخص لها بشأنه.

‌ج-   المكاتب الهندسية الفئة (ج): المكاتب التي يحق لها القيام بإعداد الدراسات والتصاميم ومسح الكميات والإدارة والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية التي لا تزيد التكاليف الإجمالية لأي منها على مليون ونصف دينار بحريني، وذلك بمراعاة المجال الهندسي المرخص لها بشأنه.

‌د-    المكاتب الهندسية الفئة (د): الجهات والمؤسسات والشركات التي لديها أجهزة هندسية خاصة بها لإعداد الدراسات والتصاميم ومسح الكميات والإدارة والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية الخاصة بها أياً كانت تكلفة هذه المشاريع.

‌ه-    المكاتب الهندسية الفئة (هـ): الجهات والمؤسسات والشركات التي لديها أجهزة هندسية خاصة بها للقيام بإعداد التصاميم ومسح الكميات وإدارة المشاريع لصالح الغير، وذلك بمراعاة المجال الهندسي المرخص لها بشأنه وفقاً لما يقره المجلس كل حالة على حدة.

‌و-   المكاتب الهندسية الفئة (و): المختبرات الهندسية التي لديها أجهزة خاصة بها لإعداد الدراسات الفنية ومباشرة الفحوصات للمواد والأعمال الهندسية وتقديم التقارير ذات العلاقة.

‌ز-   المكاتب الهندسية الفئة (ك): المكاتب التي يحق لها القيام بإعداد الدراسات وإبداء المشورة والخبرة في الأمور الهندسية في مجال الاختصاص الذي حصل عليه الترخيص بمزاولته من المجلس، وتسمى مكاتب الرأي بحيث يُرخص فيها للمهندس البحريني فقط من ذوي الخبرة في العمل الهندسي.

‌ح-      الشعبة الأساسية: الشعبة (التخصص) لطالب الترخيص أو لمدير المكتب وذلك حسب الحالة.

2-  يشترط لمنح ترخيص الهندسة المدنية أن يكون أحد مهندسي المكتب المرخص لهم من ذوي الخبرة في مجال إعداد التصاميم الإنشائية، على ألا تقل فئته عن فئة المكتب الهندسي.

3-    لا يجوز للمكتب الهندسي أن يباشر أعمال تصميم المباني والإشراف على تنفيذها بما يجاوز الآتي:

‌أ-    ألا يزيد عدد التصاميم التي يتولاها أي مهندس مرخص له بالعمل لدى هذا المكتب - في جميع التخصصات - على اثني عشر مشروعاً خلال أية ستة أشهر متصلة.

‌ب-  ألا يزيد مجموع المشاريع التي يشرف على تنفيذها أي مهندس مرخص له بالعمل لدى هذا المكتب - في جميع التخصصات - على ستة مشاريع في وقت واحد.

4-  يقتصر تصنيف المكتب الهندسي البحريني الذي يُرخص له لأول مرة على الفئات (ب) أو (ج) أو (ك) مهما بلغت خبرة طالب الترخيص. ويجوز للمجلس الترخيص للمكتب الهندسي على الفئة (أ) لأول مرة في حال سبق أن تم الترخيص لمالك المكتب بتأسيس مكتب هندسي فئة (أ) أو لأحد الورثة بإعادة فتح مكتب مورثهم الذي كان مرخصاً له بتأسيس مكتب هندسي من الفئة (أ).

5-  يجوز للمكاتب الهندسية المُرخص لها تقديم طلب إضافة شعب جديدة في نفس الفئة المصنف عليها المكتب الهندسي، وذلك وفقاً لما يقدره المجلس في هذا الشأن، مع مراعاة الآتي:

‌أ-    لا يجوز التوسع إلى شعبة الهندسة المدنية أو المعمارية ما لم يكن مالك أو مؤسس المكتب الهندسي مُرخصاً له في الهندسة المدنية أو المعمارية ويمتلك الخبرة الكافية.

‌ب-  يجوز للمكاتب الهندسية المُرخص لها في الهندسة المدنية والمعمارية إضافة شعبة للهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية حسب طبيعة المشاريع كما يمكنها إسناد هذه الأعمال في مرحلة التصميم والإشراف إلى مكاتب مُرخصة ومتخصصة في هاتين الشعبتين. كما يجوز الترخيص للمكتب الهندسي في تخصص خدمات المباني في أي فئة الاكتفاء بمهندس واحد في شعبة الهندسة الميكانيكية وآخر في شعبة الهندسة الكهربائية كلاهما من فئة لا تقل عن فئة المكتب، على أنه لا يجوز في هذه الحالة للمكتب الهندسي أن يقوم بأداء أعمال هندسية في ذلك التخصص لصالح المكاتب الهندسية الأخرى.

6-    يجب أن يكون جميع المهندسين العاملين في المكتب الهندسي:

‌أ-         مقيمين بصفة دائمة بالمملكة.

‌ب-  متفرغين للعمل في المكتب، حسب المادة (23) من هذه اللائحة ما عدا النشاط العلمي أو التعليم الجزئي.

‌ج-      مرخصاً لهم من قبل المجلس بمزاولة المهنة الهندسية.

‌د-        لا يجوز لهم العمل في أكثر من جهة.

7-  لا يجوز للمكاتب الهندسية المُرخص لها استعمال كلمة (استشاري) أو مرادفاتها في تسميات المكاتب إلا إذا كان المكتب مصنفاً في الفئة (أ) أو الفئة (ك).

8-    يجوز للمجلس ترفيع فئة المكتب الهندسي بناءً على طلبه في حالة توفر ما يلي:

‌أ-         استيفاء اشتراطات الفئة المطلوبة.

‌ب-    عدم صدور جزاء تأديبي في حق المكتب الهندسي خلال السنتين الماضيتين لتقديم طلب الترفيع.

‌ج-      تقرير التدقيق المالي للسنوات الثلاثة الماضية.

‌د-        تقديم قائمة بالمشاريع المنجزة خلال الثلاث سنوات الماضية.

‌ه-         للترفيع للفئة (أ)، يجب على المكتب الهندسي إكمال خمس سنوات على الفئة (ب).

‌و-       للترفيع للفئة (ب)، يجب على المكتب الهندسي إكمال خمس سنوات على الفئة (ج).

ملحق (2-1)

اشتراطات المكاتب الهندسية البحرينية التي تتخذ

شكل مؤسسة فردية أو شركة تجارية للمرخص لهم

تصنف المكاتب الهندسية البحرينية التي تتخذ شكل مؤسسة فردية بعد استيفائها للاشتراطات التالية، والاشتراطات المنصوص عليها في المادة (10) من القانون:

فئة المكتب

صاحب الطلب

(اشتراط موافقة مبدئية)

الحد الأدنى من عدد المهندسين

(اشتراط موافقة مبدئية)

الحد الأدنى لمساحة المكتب (متر مربع)

(اشتراط موافقة نهائية)

الحد الأدنى لبوليصة التأمين المهني

(اشتراط موافقة نهائية)

(أ)

مهندس بحريني يمتلك ما لا يقل عن 12 سنة من الخبرة الهندسية في مجال التخصص.

الخيار الأول:

مهندسان اثنان على الأقل للشعبة الهندسية الأساسية على أن يكون مهندس واحد على الفئة (أ) والمهندس الآخر بحريني الجنسية، ومهندسان اثنان لكل شعبة إضافية على أن يكون أحدهما مهندساً فئة (أ) ويكون أحدهما مهندساً بحرينياً.

 

الخيار الثاني:

مهندسان اثنان على الأقل للشعبة الهندسية الأساسية على أن يكون المهندسان على الفئة (أ)، ومهندسان اثنان على الأقل للشُعب الهندسية الأخرى على أن يكون أحد المهندسَين على الفئة (أ) والمهندس الآخر لا تقل فئته عن الفئة (ب).

150

مليون دينار بحريني

(ب)

مهندس بحريني يمتلك ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة الهندسية في مجال التخصص.

الخيار الأول:

مهندسان اثنان على الأقل للشعبة الهندسية الأساسية على أن يكون مهندس واحد لا تقل فئته عن الفئة (ب) والمهندس الآخر بحريني الجنسية، ومهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة إضافية على أن يكون أحدهما مهندساً لا تقل فئته عن الفئة (ب) ويكون أحدهما مهندساً بحرينياً.

 

الخيار الثاني:

مهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة هندسية على ألا تقل فئة أحد المهندسَين عن الفئة (ب) والمهندس الآخر لا تقل فئته عن الفئة (ج).

100

750 ألف دينار بحريني

(ج)

مهندس بحريني يمتلك ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة الهندسية في مجال التخصص.

الخيار الأول:

مهندسان اثنان على الأقل للشعبة الهندسية الأساسية على أن يكون مهندس واحد لا تقل فئته عن الفئة (ج) والمهندس الآخر بحريني الجنسية، ومهندسان اثنان لكل شعبة إضافية على أن يكون أحدهما مهندساً فئة (ج) ويكون أحدهما مهندساً بحرينياً.

 

الخيار الثاني:

مهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة هندسية على ألا تقل فئتهما عن الفئة (ج).

50

500 ألف دينار بحريني

(د)

مهندس بحريني يمتلك ما لا يقل عن 12 سنة من الخبرة الهندسية في مجال التخصص.

الخيار الأول:

ثلاثة مهندسين على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسين عن الفئة (أ) وأن يكون المهندسان الآخران بحرينيي الجنسية.

 

الخيار الثاني:

ثلاثة مهندسين على الأقل لكل شعبة هندسية، على أن يكون أحد المهندسين على الفئة (أ) وألا تقل فئة المهندسَين الآخرَين عن الفئة (ب).

لا ينطبق

لا ينطبق

(هـ)

مهندس بحريني يمتلك ما لا يقل عن 12 سنة من الخبرة الهندسية في مجال التخصص.

 

الخيار الأول:

مهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسين عن الفئة (أ) وأن يكون المهندس الآخر بحريني الجنسية.

 

الخيار الثاني:

مهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسَين عن الفئة (أ) والمهندس الآخر عن الفئة (ب).

لا ينطبق

2 مليون دينار بحريني

(و)

مهندس يمتلك ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة الهندسية في مجال التخصص.

 

الخيار الأول:

مهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسَين عن الفئة (أ) وأن يكون المهندس الآخر بحريني الجنسية.

 

الخيار الثاني:

مهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسَين عن الفئة (أ) والمهندس الآخر عن الفئة (ب).

لا ينطبق

مليون دينار بحريني

(ك)

مهندس بحريني يمتلك ما لا يقل عن 20 سنة من الخبرة الهندسية في مجال التخصص.

مهندس بحريني واحد على الفئة (ك).

50 متراً مربعاً للمكاتب الإدارية وأن تكون مساحة المختبر والتجهيزات والترتيبات وأي اشتراطات ومسائل أخرى بما يحقق أغراض إنشائها ووفق المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

400 ألف دينار بحريني

 

ملحق (2-2)

اشتراطات المكاتب الهندسية لغير المرخص لهم

التي تتخذ شكل شركة تجارية

1-  يجوز الترخيص بتأسيس مكاتب هندسية لغير المرخص لهم التي تتخذ شكل الشركة التجارية بعد استيفائها للشروط التالية والاشتراطات المنصوص عليها في المادة (10) مكرراً من القانون والمادة (10) من هذه اللائحة إذا كان الغرض من تأسيسها هو مزاولة تخصصات هندسية دقيقة وفق الاشتراطات المذكورة أدناه، وفي هذا الإطار ومع عدم الإخلال باختصاص المجلس في إضافة تخصصات هندسية دقيقة أخرى مستقبلاً:

الفئة

الشعب

الفروع

الحد الأدنى لرأس المال

(أ)

أو

(د)

أو

(ه)

 

الدراسات الهندسية المتخصصة.

 

الهندسة المعمارية والمدنية

‌أ-       الدراسات الهندسية المتخصصة.

‌ب- الفنادق المميزة (خمسة نجوم وأعلى) والمراكز التجارية المتخصصة ومجمعات الأبراج والمجمعات التعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والمستشفيات والعيادات التخصصية.

‌ج-   مشاريع التكنلوجيا الحديثة.

‌د-  الجسور والمطارات والموانئ والأنفاق ومواقف السيارات الذكية.

‌ه-  أنظمة الصرف الصحي والري، ووحدات معالجة الصرف الصحي والري، وأنظمة توزيع المياه وخزانات تجميع المياه الرئيسية والسدود.

 

 

 

 

 

 

500 ألف دينار بحريني

الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية

‌أ-    أنظمة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة في الشبكات العامة.

‌ب-  أبراج أنظمة الاتصالات والخطوط الكهربائية.

‌ج-  الأنظمة الميكانيكية والكهروميكانيكية للمشاريع التخصصية.

هندسة المناجم والتعدين والجيولوجيا والهندسة الكيميائية وهندسة البترول

‌أ-   مشاريع أنظمة إنتاج، ونقل وتوزيع النفط والغاز.

‌ب-  منشآت ومصانع البتروكيمياويات.

(و)

المختبرات الهندسية

 

 

2-    اشتراطات المدير المسئول/المدراء:

‌أ-     موافقة المجلس على تعيين المدير، وتعيين من يحل محله في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو فقدانه لأي من الشروط الواجب توافرها فيه والأحوال والشروط والضوابط التي يجوز فيها تفويض غيره في بعض مهامه واختصاصاته.

‌ب-   أن يكون بحريني الجنسية، متفرغاً، ومُرخصاً له من المجلس في نفس الشعبة، والفرع وأن تكون فئة الترخيص الصادر له كمهندس على الفئة (أ).

‌ج-    يجوز أن يكون مالك المكتب أو أحد الشركاء فيه هو المدير المسئول إذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات والخبرات اللازمة.

‌د-     مع مراعاة الملحق رقم (5) من هذه اللائحة، لا يجوز للمدير أن يشارك أو يساهم أو يدير في مكتب هندسي آخر.

3-    اشتراطات التفويض لإدارة المكتب في حال غياب المدير المسئول/المدراء وتعذر القيام بمهامهم:

‌أ-    يجوز تفويض بعض صلاحيات المدير المسئول لمهندس آخر مرخص له مستوفٍ لجميع الاشتراطات الواجب توافرها في المدير المسئول، على أن يتحمل المدير المسئول المسئولية الناشئة عن أعمال المهندس المفوض له.

‌ب-  يجب على المكتب الهندسي الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس لتفويض مدير أو مهندس آخر مرخص له وذلك لإدارة المكتب. ويُسلم طلب التفويض من قبل المدير المسئول.

‌ج-   تكون مدة التفويض ستة أشهر، كما يجوز للمجلس الموافقة على طلب تمديد هذه المدة إذا رأى ضرورة ملحة لذلك بناءً على طلب من المرخص له مشفوعاً بأسباب مقنعة.

4-    تُصنف المكاتب الهندسية لغير المرخص لهم التي تتخذ شكل شركة تجارية على النحو الآتي:

فئة المكتب

صاحب الطلب

(اشتراط موافقة مبدئية)

الحد الأدنى من عدد المهندسين

(اشتراط موافقة مبدئية)

الحد الأدنى لمساحة المكتب (متر مربع)

(اشتراط موافقة نهائية)

الحد الأدنى لبوليصة التأمين المهني

(اشتراط موافقة نهائية)

 

(أ) (بحريني)

أفراد أو شركات طبقاً للاشتراطات الواردة في هذا الملحق.

الخيار الأول:

مهندسان اثنان على الأقل للشعبة الهندسية الأساسية على أن يكون مهندس واحد على الفئة (أ) والمهندس الآخر بحريني الجنسية، ومهندسان اثنان لكل شعبة إضافية على أن يكون أحدهما مهندساً من الفئة (أ) ويكون أحدهما مهندساً بحرينياً.

 

الخيار الثاني:

مهندسان اثنان على الأقل للشعبة الهندسية الأساسية على أن يكون المهندسان على الفئة (أ)، ومهندسان اثنان على الأقل للشُعب الهندسية الأخرى على أن يكون أحد المهندسَين على الفئة (أ) والمهندس الآخر لا تقل فئته عن الفئة (ب).

150

مليون دينار بحريني

(د)

 

أفراد من غير المهندسين أو شركات طبقاً للاشتراطات الواردة في هذا الملحق.

 

الخيار الأول:

ثلاثة مهندسين على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسين عن الفئة (أ) وأن يكون المهندسان الآخران بحرينيي الجنسية.

 

الخيار الثاني:

ثلاثة مهندسين على الأقل لكل شعبة هندسية، على أن يكون أحد المهندسين على الفئة (أ) وألا تقل فئة المهندسَين الآخرَين عن الفئة (ب).

لا ينطبق

لا ينطبق

(هـ)

 

أفراد أو شركات طبقاً للاشتراطات الواردة في هذا الملحق.

 

الخيار الأول:

مهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسين عن الفئة (أ) وأن يكون المهندس الآخر بحريني الجنسية.

 

الخيار الثاني:

مهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسَين عن الفئة (أ) والمهندس الآخر عن الفئة (ب).

لا ينطبق

2 مليون دينار بحريني

(و)

 

أفراد أو شركات طبقاً للاشتراطات الواردة في هذا الملحق.

 

الخيار الأول:

مهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسَين عن الفئة (أ) وأن يكون المهندس الآخر بحريني الجنسية.

 

الخيار الثاني:

مهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسَين عن الفئة (أ) والمهندس الآخر عن الفئة (ب).

50 متراً مربعاً للمكاتب الإدارية وأن تكون مساحة المختبر والتجهيزات والترتيبات وأي اشتراطات ومسائل أخرى بما يحقق أغراض إنشائها ووفق المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

مليون دينار بحريني


ملحق (2-3)

اشتراطات المكاتب الهندسية الأجنبية

تصنف المكاتب الهندسية الأجنبية بعد استيفائها للاشتراطات التالية، والاشتراطات المنصوص عليها في المادة (11) من القانون:

1-  مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة، يجوز استثناءً الترخيص للمكاتب الهندسية الأجنبية من الفئة (أ)، (د)، (هـ)، (و) بمزاولة المهنة الهندسية في المملكة في الحالات الآتية:

‌أ-           أن يخضع المكتب الهندسي الأجنبي إلى القوانين المعمول بها في المملكة.

‌ب-   أن يكون المكتب الهندسي الأجنبي قائماً ومُرخصاً له لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بمزاولة مهنة الهندسة خارج المملكة في الشعبة أو الفرع – إن وجد – المطلوب ترخيص المكتب فيها.

‌ج-   أن يكون المكتب الهندسي الأجنبي قد أنجز مشاريع متخصصة ومتميزة في المركز الرئيسي أو دول أخرى.

‌د-    تقديم خطاب مصدق من المركز الرئيسي للمكتب الهندسي الأجنبي يفيد تحمله المسئولية عن الخدمات الاستشارية والأعمال الهندسية التي يؤديها فرع المكتب في المملكة.

‌ه-    أن يكون للمكتب الهندسي الأجنبي مدير مسئول مُتفرغ ومُقيم بصفة دائمة في المملكة وحاصل على ترخيص من الفئة (أ) بمزاولة المهنة الهندسية في التخصص الهندسي للمكتب، ويجب أن يكون مفوضاً بالتصرف والإدارة بموجب توكيل رسمي صادر من قبل الجهة المختصة بالمكتب الهندسي الأجنبي في المركز الرئيسي له، ويخضع تعيين هذا المدير لموافقة كتابية من قبل المجلس.

‌و-    أن يكون لدى المكتب الهندسي الأجنبي أو أحد فروعه خبرات وإمكانيات وكفاءات فنية عالية غير متوافرة في المملكة بما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية، وذلك وفقاً لما يقدره المجلس في هذا الشأن.

‌ز-    أن يكون المكتب الأجنبي قد قام بأعمال مميزة في مجال الاختصاص لا تقل عن عشرين مشروعاً في مركزه الرئيسي وعشرة مشاريع في الفروع التابعة للمكتب في الخارج. وأن تكون تلك الأعمال على مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية ومتنوعة في مجال الاختصاص.

‌ح-   أن يلتزم المكتب الهندسي الأجنبي باشتراطات ضوابط بوليصة التأمين للمكاتب الهندسية فئة (أ) حسب الملحق (3) من هذه اللائحة.

‌ط-   تقديم تقارير تدقيق مالية مصدقة للثلاث سنوات الماضية وكذلك التقارير المالية التي تبين الوضع المالي للشركة.

2-  يجوز في الحالات التي يقدرها المجلس أن يكون الترخيص الممنوح للمكتب الهندسي الأجنبي مقصوراً على تقديم خدمات هندسية لمشاريع معينة دون سواها، على أن يقوم المكتب بإبلاغ المجلس بمدة تنفيذ المشروع وفترة الصيانة والتزامات الضمان الفني والإنشائي للمشاريع.

3-  لا يُسمح للمكاتب الهندسية الأجنبية العمل بمشاريع تقل قيمتها عن عشرة ملايين دينار بحريني ويُستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعة التخصّصية الدقيقة.

4-    أن يعمل المكتب الهندسي الأجنبي على توظيف وتدريب المهندسين البحرينيين إن أمكن.

5-  على المكتب الهندسي الأجنبي أن يبلغ المجلس بمشاريعه في المملكة دورياً كل ستة أشهر وأن يضمن العدد الكافي من المهندسين المُرخص لهم المقيمين في المملكة الذين يقدمون خدمات التصميم والإشراف على المشاريع.

6-  تصنف المكاتب الهندسية الأجنبية بعد استيفائها للاشتراطات التالية، والاشتراطات المنصوص عليها في المادة (11) من القانون والاشتراطات المذكورة أعلاه، على النحو الآتي:

 

فئة المكتب

صاحب الطلب

(اشتراط موافقة مبدئية)

الحد الأدنى من عدد المهندسين

(اشتراط موافقة مبدئية)

الحد الأدنى لمساحة المكتب (متر مربع)

(اشتراط موافقة نهائية)

الحد الأدنى لبوليصة التأمين المهني

(اشتراط موافقة نهائية)

(أ) (أجنبي)

اشتراطات المادة (11) من القانون والبند (1) من هذا الملحق.

 

 

 

الخيار الأول:

ثلاثة مهندسين على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسين عن الفئة (أ) وأن يكون المهندسان الآخران بحرينيي الجنسية.

 

الخيار الثاني:

ثلاثة مهندسين على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة اثنين من المهندسين عن الفئة (أ) وألا تقل فئة المهندس الثالث عن الفئة (ب).

150

2 مليون دينار بحريني

(د)

اشتراطات المادة (11) من القانون والبند (1) من هذا الملحق.

الخيار الأول:

ثلاثة مهندسين على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسين عن الفئة (أ) وأن يكون المهندسان الآخران بحرينيي الجنسية.

 

الخيار الثاني:

ثلاثة مهندسين على الأقل لكل شعبة هندسية، على أن يكون أحد المهندسين على الفئة (أ) وألا تقل فئة المهندسَين الآخرَين عن الفئة (ب).

لا ينطبق

لا ينطبق

(هـ)

اشتراطات المادة (11) من القانون والبند (1) من هذا الملحق.

 

الخيار الأول:

مهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسين عن الفئة (أ) وأن يكون المهندس الآخر بحريني الجنسية.

 

الخيار الثاني:

مهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسَين عن الفئة (أ) والمهندس الآخر عن الفئة (ب).

لا ينطبق

2 مليون دينار بحريني

(و)

اشتراطات المادة (11) من القانون والبند (1) من هذا الملحق.

 

الخيار الأول:

مهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسَين عن الفئة (أ) وأن يكون المهندس الآخر بحريني الجنسية.

 

الخيار الثاني:

مهندسان اثنان على الأقل لكل شعبة هندسية، على ألا تقل فئة أحد المهندسَين عن الفئة (أ) والمهندس الآخر عن الفئة (ب).

50 متراً مربعاً للمكاتب الإدارية وأن تكون مساحة المختبر والتجهيزات والترتيبات وأي اشتراطات ومسائل أخرى بما يحقق أغراض إنشائها ووفق المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

مليون دينار بحريني

 

ملحق (2-4)

اشتراطات المهندسين العاملين في مكتب الرأي، الفئة (ك)

1-  يكون مالك مكتب الرأي والمهندسون العاملون فيه بحرينيين، ومرخصاً لهم من قبل المجلس في الفئة (ك).

2-  على جميع المهندسين أن يُمارسوا المهنة الهندسية فقط في الشعبة والفرع الذي رُخص لهم من قبل المجلس.

3-    ألا يقوم المهندسون بتصميم أو تنفيذ أو إدارة أي مشروع.

4-  لا يُعد المهندسون من ضمن العدد المطلوب لفتح أي شعبة أو فرع هندسي في أي مكتب هندسي غير مكاتب الرأي.

5-  يلتزم المهندس مالك مكتب الرأي بتوقيع عقد بينه وبين طالب الاستشارة الفنية يتم فيه توضيح نطاق المأمورية، والتزامات كل طرف، وأتعاب المأمورية، والفترة الزمنية التي تتطلبها المأمورية. كما يمكنه الاستعانة بخدمات مكاتب هندسية أخرى مرخص لها حسب الحاجة.

ملحق (2-5)

تأسيس الائتلافات بين المكاتب الهندسية

1-    الائتلاف بين المكاتب الهندسية البحرينية.

يجوز للمكاتب الهندسية البحرينية بجميع فئاتها المصنفة والمُرخص لها من قبل المجلس أن تعقد فيما بينها ائتلافات مؤقتة على تنفيذ مشروع معين وذلك شريطة ما يلي:

‌أ-     أن يسمح تصنيف المكاتب المؤتلفة بتصميم المشروع والإشراف على تنفيذه حسب فئة واختصاص كل مكتب وضمن الأسقف المسموح بها.

‌ب-       توقيع اتفاقية الائتلاف مع بيان الخدمات التي سيقدمها كل طرف ومسئوليات وواجبات كل طرف.

‌ج-         يتم تحديد المفوض بالأمور الإدارية والمالية في اتفاقية الائتلاف.

‌د-     الالتزام بالمهنية أثناء المشاركة في مناقصة لأي مشروع بألا يشارك أي من المكتبين بمفرده في المناقصة نفسها.

‌ه-     تكون الائتلافات مؤقتة حتى انتهاء الالتزامات التعاقدية والقانونية، مع الإبقاء على كيان كل مكتب واستقلاليته على أن يزاول الائتلاف أنشطته الهندسية في التصميم والإشراف على تنفيذ مشروع معين.

2-    الائتلاف بين المكاتب الهندسية البحرينية والمكاتب الهندسية الأجنبية القائمة في المملكة.

يجوز للمكاتب الهندسية البحرينية من الفئة (أ) والمُرخص لها لمدة لا تقل عن عشر سنوات الائتلاف مع المكاتب الهندسية الأجنبية القائمة في المملكة والمُرخص لها من قبل المجلس، للعمل على أي مشروع مشترك لتقديم الخدمات الهندسية التخصصية والدقيقة، وذلك شريطة ما يلي:

‌أ-           توقيع اتفاقية الائتلاف مع بيان الخدمات التي سيقدمها كل طرف ومسئولياته وواجباته.

‌ب-      يتم تحديد المفوض بالأمور الإدارية والمالية في اتفاقية الائتلاف.

‌ج-   الالتزام بالمهنية أثناء المشاركة في مناقصة لأي مشروع بألا يشارك أي من المكتب البحريني أو الأجنبي بمفرده في المناقصة نفسها.

‌د-    الالتزام بتواجد المدير والطاقم الهندسي التابع للمكتب الأجنبي في المملكة بشكل دائم أثناء العمل في التصاميم أو الإشراف الفني على تنفيذ المشاريع.

‌ه-     تكون الائتلافات مؤقتة حتى انتهاء الالتزامات التعاقدية القانونية، مع الإبقاء على كيان كل مكتب واستقلاليته على أن يزاول الائتلاف أنشطته الهندسية في التصميم والإشراف على تنفيذ مشروع معين.

3-    الائتلاف بين المكاتب الهندسية البحرينية والمكاتب الهندسية الأجنبية القائمة خارج المملكة.

يجوز للمكاتب الهندسية البحرينية من الفئة (أ) والمُرخص لها لمدة لا تقل عن عشر سنوات الائتلاف مع المكاتب الأجنبية القائمة خارج المملكة لتقديم الخدمات الهندسية التخصصية والدقيقة، وذلك شريطة ما يلي:

‌أ-            أن يخضع الائتلاف إلى القوانين المعمول بها في المملكة.

‌ب-   أن يخضع المكتب الهندسي الأجنبي لترخيص المجلس بذات الشروط المطلوبة من المكاتب الهندسية الأجنبية وفقاً للمادة (11) من القانون والملحق (2) من هذه اللائحة، ويجوز أن يكون مقر المكتب الهندسي البحريني هو المقر الرئيسي للائتلاف أو استخدام مقر منفصل بذات الشروط.

‌ج-    تقديم خطاب مصدق من المركز الرئيسي للمكتب الهندسي الأجنبي يفيد بتحمله المسئولية الكاملة عن الأعمال المُتعاقد عليها مع المكتب الهندسي البحريني.

‌د-           توقيع اتفاقية الائتلاف مع بيان الخدمات التي سيقدمها كل طرف ومسئولياته وواجباته.

‌ه-            أن يكون المكتب الهندسي البحريني هو المُفوض بالأمور المالية والإدارية.

‌و-    الالتزام من قبل المكتب الهندسي الأجنبي بتواجد المدير والطاقم الهندسي المناسب لإنجاز المشاريع المطلوبة في المملكة بشكل دائم أثناء العمل في التصاميم أو الإشراف على تنفيذ المشاريع.

‌ز-    الالتزام بالمهنية أثناء المشاركة في مناقصة لأي مشروع بألا يشارك أي من المكتب البحريني أو الأجنبي بمفرده في المناقصة نفسها.

شروط عامة للائتلافات:

§        تتخذ الائتلافات شكل (Joint Venture) أو (Association) أو (Consortium) حسب رغبة الأطراف، وذلك حسب ما يلي:

-   (Joint Venture): يتشكل مكتب هندسي جديد قائم بذاته منفصل عن المكاتب الهندسية المؤتلفة، ويتحمل هذا المكتب كل التبعات المترتبة عليه.

-   Association)): يقتضي أن يلتزم مكتبان هندسيان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في إنجاز مشروع أو عمل هندسي من خلال تأسيس شراكة أو رابطة تتحمل كل التبعات المترتب عليها. ومع ذلك يكون المؤسسون مسئولين عن التزامات الشراكة أو الرابطة في حال عجزت عن أدائها.

-   (Consortium): يحتفظ كل مكتب هندسي بوضعه القانوني ويكون مستقلاً بأعماله الاعتيادية خارج هذا التشكيل، ومن جهة أخرى يكون كل مكتب هندسي مسئولا عن الالتزامات المحددة في الاتفاق بينه وبين المكاتب الهندسية المؤتلفة معه.

§        في جميع الأحوال تستصدر المكاتب الهندسية المؤتلفة بوليصة تأمين للتعويض المهني حسب الملحق (3) من هذه اللائحة.

§        لا يحق للمكتب الأجنبي القائم خارج المملكة والمؤتلف مع المكتب البحريني ممارسة أي عمل هندسي خارج الائتلاف.

ملحق (3)

ضوابط بوليصة التأمين لمواجهة مسئوليات المكتب الهندسي

المقررة قانوناً بشأن أخطاء المهنة (PII)

وفقاً لأحكام المواد (10) و(10) مكرراً و(11) من القانون بشأن استصدار بوليصة تأمين للمكاتب الهندسية لمواجهة مسئولية المكتب المقررة قانوناً بشأن أخطاء المهنة ومعالجة المسئولية الناشئة عن الإخلال بالواجب المهني بسبب أي خطأ أو إهمال أو إغفال يرتكبه المؤمن عليه أو أي من مهندسيه أثناء أداء واجبهم المهني في أي مشروع من المشاريع، يتعين على المكاتب الهندسية استصدار البوليصة المشار إليها وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

إطار بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية

قواعد إرشادية للمكاتب الهندسية

بمقتضى أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية وعلى الأخص المادتان (10) و(11) منه بشأن استصدار المكاتب الهندسية بوالص تأمين بغرض مواجهة مسئولياتها المقررة قانوناً فيما يتعلق بالمخاطر المهنية وتحديد الالتزامات التي تنشأ عن الإخلال بالواجب المهني بسبب أي خطأ أو إهمال أو إغفال يتسبب فيه المؤمن عليه أو أي من مهندسيه أثناء ممارستهم لواجباتهم المهنية في أي من مشاريعه. فإنه يجب على المكاتب الهندسية أن تحصل وتحتفظ بوثائق تأمين مناسبة بموجب الشروط والأحكام الإرشادية الآتية:

بوليصة التأمين لمواجهة المسئولية المهنية:

جدول تفاصيل مبالغ التغطية التأمينية للشعب (التخصصات) الهندسية:

فئة المكتب

شعبة الهندسة المدنية والإنشائية

(دينار بحريني)

شعبة العمارة (دينار بحريني)

شعبة الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية (دينار بحريني)

شعبة خدمات المباني

(دينار بحريني)

الشُعَب الأخرى (دينار بحريني)

الحد الأعلى

(دينار بحريني)

(أ)

بحريني

500,000

300,000

500,000

300,000

100,000

مليون

(ب)

350,000

200,000

350,000

200,000

100,000

750,000

(ج)

200,000

150,000

200,000

150,000

100,000

500,000

(أ) و(ه) أجنبي

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

2 مليون

(و)

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

مليون

(ك)

150,000

150,000

150,000

لا ينطبق

150,000

400,000

 

1-    الحد الأعلى لمستوى التأمين في بوليصة التأمين لمواجهة المسئولية المهنية:

‌أ-     يجب على المكاتب الهندسية من الفئة (أ) أن تحتفظ ببوليصة تأمين ضد المسئولية المهنية بمبلغ لا يقل عن -/1,000,000 دينار بحريني.

‌ب-   يجب على المكاتب الهندسية من الفئة (ب) أن تحتفظ ببوليصة تأمين ضد المسئولية المهنية بمبلغ لا يقل عن -/750,000 دينار بحريني.

‌ج-    يجب على المكاتب الهندسية من الفئة (ج) أن تحتفظ ببوليصة تأمين ضد المسئولية المهنية بمبلغ لا يقل عن -/500,000 دينار بحريني.

‌د-     بالنسبة للمكاتب الهندسية الأجنبية من الفئة (أ) والشركات التي لديها مكاتب هندسية خاصة بها من الفئة (هـ) يجب عليها أن تحتفظ ببوليصة تأمين ضد المسئولية المهنية بمبلغ لا يقل عن -/2,000,000 دينار بحريني. كما يجب على المكاتب الهندسية الأجنبية أن تحتفظ ببوليصة تأمين ضد المسئولية المهنية لكل مشروع على انفراد.

‌ه-     يجب على الشركات من الفئة (و) التي تمارس خدمات هندسية جيوتقنية أو أي أعمال استقصائية أخرى والتي تؤثر نتائجها على التصميم الهندسي اللاحق أن تحتفظ ببوليصة تأمين ضد المسئولية المهنية بمبلغ لا يقل عن -/1,000,000 دينار بحريني.

‌و-    بالنسبة للفئة (ك) للمكاتب التي تقدم الرأي والمشورة أن تحتفظ ببوليصة تأمين ضد المسئولية المهنية بمبلغ لا يقل عن -/500,000 دينار بحريني. ولا ينطبق هذا المتطلب على المهندسين الذين يقدمون الرأي والمشورة العاملين ضمن المكاتب الهندسية القائمة المرخص لهم بموجب عقد عمل موقّع بينهم وبين المكتب الهندسي، والذي يكون سارياً لفترة لا تقل عن سنة واحدة.

2-    قواعد إرشادية لبوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية:

‌أ-     المتطلبات الأساسية:

يجب أن تعتمد بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية التي يتوجب استصدارها من قبل المكاتب الهندسية على مفردات بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية النموذجية الموجودة في بوالص "هانفور Hanover"، "آرجو Argo" أو بوالص التأمين الدولية المماثلة والتي تخضع للمتطلبات الأخرى لهذه القواعد الإرشادية.

‌ب-     المسئولية القانونية:

1)  تغطي بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية بأثر رجعي النشاطات المهنية السابقة للمكتب الهندسي ولا تقتصر على مدة البوليصة وحدها. ويكون تاريخ الأثر الرجعي بموجب القواعد المذكورة في الفقرة (ل) من البند (2) من هذا الملحق.

2)  يجب على المؤمن له الرئيسي (المكتب الهندسي) أن يقدم تعهداً إلى المجلس بأنه سوف يتأكد من توافر بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية اللازمة لجميع الاستشاريين الفرعيين العاملين معه، غير أن هذا سوف لن يعفيه من الوفاء بالتزاماته بموجب شروط ارتباطه مع عملائه وبموجب شروط بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية الخاصة به.

‌ج-      غطاء الإهمال المهني:

يجب أن تشتمل بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية على التعويض ضد الإهمال المهني حسب مفردات القواعد الإرشادية المقترحة في الملحق (3-1) من هذه اللائحة.

‌د-        الالتزام بالقانون المدني:

يجب على المكتب الهندسي أن يؤمّن على نفسه بالصورة المناسبة ضد المسئولية الناشئة عن الامتثال القسري وفقاً للمواد من (615) إلى (620) من القانون المدني.

‌ه-        شرط استبعاد عدم الأمانة:

يجب أن تشتمل بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية على غطاء تأميني ضد أية مطالبة تتعلق بأي خسارة أو أضرار تنشأ عن أو يساهم فيها أي تصرف يفتقر للأمانة أو تصرف احتيالي أو إجرامي أو ضار أو سهو من جانب أي من مالكي المكتب الهندسي أو موظفيه أو مساهميه أو مقاوليه السابقين أو الحاليين في ممارسة أعمال المكتب الهندسي حسب مفردات القواعد الإرشادية المقترحة في الملحق (3-1) من هذه اللائحة. ويتم الاتفاق على حد معقول من التعويض أو مبلغ التحمل مع شركة التأمين بغرض التوسع في الشرط المذكور أعلاه.

‌و-       شرط الحلول

يجب أن تشتمل بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية على "شرط التنازل عن حق الحلول" حسب مفردات القواعد الإرشادية المقترحة في الملحق (3-1) من هذه اللائحة.

‌ز-       غطاء شمول التكلفة:

يجب أن تشتمل بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية على هذا الغطاء حسب مفردات القواعد الإرشادية المقترحة في الملحق (3-1) من هذه اللائحة. 

‌ح-      حدود المسئولية لكل واقعة/حادثة والحد الإجمالي للتعويض:

يجب أن تلتزم بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية بالقواعد الإرشادية أدناه عند الإقرار بمبلغ التأمين في الجدول المرفق ببوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية:

·   الحد الأدنى من المسئولية عن كل واقعة/حادثة لكل فئة من المكاتب الهندسية سوف يكون حسب المبالغ المحددة في البند (1) من هذا الملحق، غير أن عدد الوقائع/الحوادث سوف يكون غير محددٍ وذلك حسب إجمالي المتوسط السنوي للتعويض الذي يعادل مرتين المبالغ المحددة في البند (1) من هذا الملحق لجميع فئات المكاتب فيما عدا المكاتب من الفئة (ك) على النحو الآتي:

فئة المكاتب

الحد الإجمالي للتغطية (Aggregate)

(أ)

A

2.0 مليون دينار بحريني

(ب)

B

1.5 مليون دينار بحريني

(ج)

C

1.0 مليون دينار بحريني

(منشأة أجنبية) و(هـ)

FB & E

4.0 مليون دينار بحريني

(و)

F

2.0 مليون دينار بحريني

(ك)

K

0.5 مليون دينار بحريني

·   بالنسبة لمكاتب مسح الكميات ومكاتب مسح الأراضي، فإن الحدود الإجمالية المذكورة أعلاه لا تنطبق ويجب عليهم الحصول على وثائق التأمين الخاصة بهم بالمبالغ المبينة في البند (1) من هذا الملحق (حسب فئاتهم) لأية واقعة واحدة أو أي عدد من الوقائع إجمالا بدون تحديد.

‌ط-      تحسين مستوى التعويض:

يجب على المكاتب الهندسية أن تقدم بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية القائمة إلى عملائها وأن تلتزم بمتطلبات عملائها فيما يخص تقديم مستوى أفضل من التعويض و/أو إدخال متطلبات محددة. ويجوز تقديم هذه التحسينات/الإدخالات أما كتظهير لبوليصة التأمين القائمة أو كبوليصة منفصلة مصممة لهذا الغرض.

‌ي-     مبلغ التحمل غير المؤمن عليه:

بالنسبة لأي فئة من المكاتب، يجب ألا يكون مبلغ التحمل غير المؤمن عليه في أية بوليصة تأمين ضد المسئولية المهنية أكثر من 1% من مستوى التعويض المذكور في البند (1) من هذا الملحق.

‌ك-      شرط عدم الإفصاح البريء:

سوف تشتمل بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية هذه على مفردات القواعد الإرشادية المقترحة في الملحق (3-1) من هذه اللائحة.

‌ل-       تاريخ الأثر الرجعي:

تغطي بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية نشاطات المكتب الهندسي حسب المعايير الآتية:

سوف يكون تاريخ الأثر الرجعي للبوليصة خمس سنوات أو تاريخ تأسيس المكتب الهندسي أو من تاريخ قيامهم باستصدار أول بوليصة، محتسباً من تاريخ تجديد البوليصة الحالية، أيهما يحدث لاحقاً، ويشترط ما يلي:

-    عدم وجود حالات معروفة من الخسائر أو المطالبات الوشيكة الحدوث وقت الحصول على البوليصة الجديدة.

-    احتفاظ المكتب الهندسي ببوليصة تأمين مستمرة وغير منقطعة ضد المسئولية المهنية اعتباراً من تاريخ الأثر الرجعي الموضح في البوليصة.

‌م-        التحويل إلى شركة تأمين أخرى:

عند تحويل البوليصة إلى شركة تأمين أخرى، يجب الاحتفاظ بتاريخ الأثر الرجعي نفسه كما تاريخ البوليصة القديمة بحيث لا تكون هناك حالات معروفة من أي خسائر أو مطالبات وشيكة الوقوع في أي وقت عند استصدار البوليصة الجديدة.

‌ن-      شرط التأمين الأساسي:

يجب أن تشتمل بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية على الأحكام المطلوبة حسب مفردات القواعد الإرشادية المقترحة في الملحق (3-1) من هذه اللائحة.

ملحق (3-1)

إطار بوليصة التأمين ضد المسئولية المهنية

لبعض بنود الفقرة (2) من الملحق (3) من اللائحة

(القواعد الإرشادية المقترحة)

1-    شرط التعويض بشأن الإهمال المهني:

تعوض شركة التأمين المؤمن له مقابل أي مطالبات مقدمة عن الإصابات الجسدية أو المرض أو العلل أو الوفاة أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو الخسائر المالية و/أو الخسائر التبعية الناشئة عن الإهمال المهني، وتشمل التصميم أو الإشراف أو المشورة الخاطئة أو غير المناسبة المقدمة من المؤمن له في سياق القيام بواجباته/مسئولياته المهنة كما هي مذكورة في الجدول المرفق بهذه البوليصة.

2-    شرط استثناء عدم الأمانة:

تم الاتفاق بموجبه بأن شركة التأمين سوف تعوض المؤمن له فيما يتعلق بالمطالبات المرفوعة ضد المؤمن له ويتم إبلاغ شركة التأمين بها خلال مدة البوليصة والتي يتم تكبدها في سياق ممارسة الأعمال المهنية للمؤمن له والتي تنشأ عنها مسئولية قانونية نتيجة أي عدم أمانة أو تصرف احتيالي من جانب أي موظف، ويشترط ما يلي:

‌أ-    لن يستحق أي موظف يرتكب أو يتغاضى عن عدم النزاهة أو التصرف الاحتيالي أو التغافل عنه أي تعويض.

‌ب-  لن يُدفع أي تعويض مقابل أي تصرفات تنطوي على عدم الأمانة أو الاحتيال من جانب أي موظف بعد اكتشافها من جانب المؤمن له أو وجود سبب معقول للاشتباه في حدوث عدم نزاهة أو احتيال من جانب الموظف.

‌ج-   لن يُدفع أي تعويض مقابل أي تصرفات تنطوي على عدم الأمانة أو الاحتيال من جانب أي شريك أو مدير تابع للمؤمن له.

‌د-    أي مبلغ واجب الدفع بموجب هذا التمديد يخضع لسقف التعويض ومبلغ التحمل المتفق عليه بين شركة التأمين والمؤمن له.

‌ه-    يجب على المؤمن له اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لاستعادة الخسائر من أي موظف يرتكب أو يتغاضى عن أي تصرفات تنطوي على عدم الأمانة أو الاحتيال أو التغافل عنها من ممتلكات الشخص المذكور أو من ممثليه القانونيين.

‌و-    أي مبالغ قد تستحق من المؤمن له لموظفيه عن ارتكاب أو التغاضي أو التغافل عن الأفعال المذكورة سوف تخصم من أي مبلغ يستحق الدفع من شركة التأمين إلى المؤمن له.

‌ز-   أي مبالغ يتم تحصيلها من قبل المؤمن له في أعقاب الأفعال الموضحة في (ج) من البند (2) من هذا الملحق سوف تخصم من أي مبلغ واجب الدفع من قبل شركة التأمين إلى المؤمن له.

3-    التنازل عن حق الحلول:

من المفهوم والمتفق عليه بأنه بمقتضى الشروط والاستثناءات والأحكام المشمولة في البوليصة أو المظهّرة فيها، توافق شركة التأمين على التنازل عن جميع حقوق الحلول التي تنشأ عن الخسائر أو الأضرار القابلة للتعويض بموجب البوليصة والتي قد تكون لشركة التأمين ضد الأصيل أو موظفيه أو عملائه.

4-    التكلفة شاملة الغطاء:

توفر هذه البوليصة الغطاء لجميع تكاليف ونفقات الدفاع فيما يلي:

‌أ-         الدفاع والتحقيق وتسوية أية مطالبة تغطيها هذه البوليصة.

‌ب-  التحقيق وتسوية أي ظرف تغطيه هذه البوليصة لغاية الحد المتفق عليه من قبل الشركة في الجدول شريطة احتساب قسط تأمين إضافي.

5-    شرط عدم الإفصاح البريء:

لا يحق لشركة التأمين ممارسة حقها في تفادي هذه البوليصة حيث كان أو يزعم بأنه قد حدث عدم إفصاح أو تضليل في العرض المقدم (و/أو في المعلومات الأخرى كما هي مقدمة لشركة التأمين). ويشترط دائما بأن يكون المؤمن له قادرا على أن يعبر بالقدر المرضي بالشكل المعقول لشركة التأمين بأن عدم الإفصاح المزعوم كان بريئاً وخاليا من أي سلوك متهور أو احتيالي أو نية الخداع.  ويتم تعديل قسط التأمين والشروط حسب تقديرات شركة التأمين الى تلك التي كان من المفترض تطبيقها لو كانت الظروف أو المعلومات قد تم الإفصاح عنها بشكل صحيح.

وبخلاف ذلك، تخضع للشروط والاستثناءات والأحكام والتظهيرات في البوليصة.

6-    شرط التأمين الأساسي

بالنسبة لأي مطالبات تتعلق بهذه الاتفاقية، سوف يعتبر غطاء التأمين الخاص بالمؤمن له تأمينا أساسيا بصرف النظر عن أي تأمين إضافي أو تأمين ذاتي يحتفظ به المؤمن له أو الأطراف المؤمن عليهم بشكل إضافي.

ملحق (4)

 شعب وفروع الهندسة (Disciplines & Branches of Engineering)

مع عدم الإخلال في اختصاص المجلس في اعتماد شعب أو فروع هندسية جديدة يتم تحديدها بقرار من الوزير، يوضح هذا الملحق أهم الشعب الهندسية وفروعها:

Aerospace Engineering:

§  Aerodynamics Engineering

§  Aeronautical Engineering

§  Aircraft Engineering

§  Aircraft Maintenance Engineering

§  Astronautical Engineering

§  Avionics Engineering

§  Aviation Engineering

§  Aviation Telecommunications Engineering

 

Agricultural Engineering:

§  Biological Engineering

§  Biological system Engineering

§  Biosystems Engineering

§  Irrigation Engineering

 

Architecture:

§  Architectural Engineering

§  Architecture Design

§  Interior Design

§  Interior Architecture

§  Landscape Engineering

§  Naval Architecture & Marine Engineering

§  Urban Organizational Engineering

§  Urban Design

§  Urban Planning

 

Artificial Intelligence Engineering.

 

Automotive Engineering.

Bioengineering/Biomedical Engineering:

§  Biomechanics engineering

§  Biomechatronic Engineering

§  Biomedical Engineering

 

Biological Engineering.

 

Biomolecular Engineering.

 

Chemical Engineering:

§  Air Pollution Control

§  Biotechnology Engineering

§  Environmental Engineering

§  Fuel Engineering

§  Hazard Waste Treatment and Disposal

§  Manufacturing Engineering

§  Metals Engineering

§  Petrochemical Engineering

§  Polymers Engineering

§  Process Control Systems Engineering

§  Recycling and Solid Waste Disposal

§  Refining Engineering

§  Renewable Energy Engineering

§  Sanitary Engineering

§  Textile Engineering

§  Water Resources

 

Civil Engineering:

§  Airport Engineering

§  Bridge Engineering

§  Building Engineering

§  Building Construction Engineering

§  Construction Management/Engineering

§  Cost Engineering

§  Costal Engineering

§  Earthquake Engineering

§  Engineering Marine Surveying

§  Engineering Project Management

§  Environmental Engineering

§  Foundation Engineering

§  Geotechnical Engineering

§  Geology Engineering

§  Highway Engineering

§  Hydrological Engineering

§  Irrigation Engineering

§  Land Survey

§  Marine Engineering

§  Materials Engineering

§  Meteorological Engineering

§  Municipal Engineering

§  Ocean Engineering

§  Planning Engineering

§  Ports Engineering

§  Public Health Engineering

§  Public Works Engineering

§  Railway Engineering

§  Sanitary Engineering

§  Soil Mechanics Engineering

§  Structural Engineering

§  Traffic Engineering

§  Transport Economics Engineering

§  Transportation Engineering

§  Water Resources

 

Computer Engineering:

§  Artificial Intelligence Engineering

§  Computer Architecture

§  Computer Design and Engineering

§  Cybersecurity Engineering

§  Data Engineering

§  Information Technology Engineering

§  Operating Systems and Networks

§  Robotics Engineering

§  Software Engineering

§  Telecommunications Engineering

 

Electrical Engineering:

§  Building Services Engineering

§  Building Management System/Building Automation System

§  Communications Engineering

§  Computer Engineering

§  Control System Engineering

§  Digital System

§  Electric Systems and Grid Engineering

§  Electronics Engineering

§  Fire and Safety Engineering

§  Informatics Engineering

§  Instrumentations Engineering

§  Instrumentations and Control Engineering

§  Mechatronics Engineering

§  Power Engineering

§  Power Electronics Engineering

§  Remote Sensing Engineering

§  Renewable Energy Engineering

§  Robotics and Control Systems

§  Telecommunications Engineering

 

Electromechanical Engineering.

 

Electronics & Communications Engineering:

§  Aviation - Electronic Engineering

§  Aviation - Telecommunications Engineering

§  Control Engineering

§  Instrumentation Engineering

§  Telecommunications Engineering

 

Energy Engineering:

§  Renewable Energy Engineering

 

Engineering Planning.

 

Engineering Technology Disciplines:

§  Chemical Engineering Technology

§  Civil and Construction Engineering Technology

§  Electrical and Electronic Engineering Technology

§  Manufacturing Engineering Technology

§  Mechanical Engineering Technology

 

 

Engineering Project Management.

 

Engineering Mechanics:

§  Mechanics of Solids

§  Mechanics of Fluids

§  Rehabilitation Engineering

 

Engineering Surveying.

 

Environmental Engineering:

§  Natural Resources Engineering

§  Renewable Energy Engineering

 

Fire Protection Engineering:

§  Fire & Safety Engineering

 

Geological Engineering:

§  Forest Engineering

§  Geoevironmental & Hydrogeological Engineering

§  Geotechnical & Rock Engineering

§  Geophysical Engineering

§  Soil Mechanics Engineering

 

Industrial Engineering:

§  Energy Engineering

§  Healthcare Engineering Technology

§  Manufacturing Engineering

§  Methods Engineering

§  Production Engineering

§  Quality & Reliability Engineering

§  System Engineering & Analysis

 

Information Engineering

 

Information System Engineering

 

Materials Engineering:

§  Ceramic Engineering

§  Material Science and Engineering

§  Metallurgical Engineering

§  Nanotechnology Engineering

§  Textile Engineering

 

Mechanical Engineering:

§  Aeronautical Engineering

§  Automobile Engineering

§  Aviation Engineering

§  Biomechatronic Engineering

§  Building Services Engineering

§  Building Management System/Building Automation System

§  Environmental Engineering

§  Ergonomics/Human Factors Engineering

§  Fluid Mechanics Engineering

§  Heating, Ventilation and Air Conditioning Systems Engineering

§  Heavy Machinery Mechanics

§  Industrial Engineering

§  Industrial Production Engineering

§  Instrumentations Engineering

§  Manufacturing Engineering

§  Maintenance and Operation Engineering

§  Mechanical Design

§  Mechatronics Engineering

§  Mining Machinery Mechanics Engineering

§  Mines Machinery and Maintenance Engineering

§  Naval Engineering

§  Oil and Gas Tanks Pipelines Engineering

§  Oil Exploration Machinery Mechanics Engineering

§  Solid Mechanics Engineering

§  Textile Engineering

 

Mechatronics Engineering:

§  Automotive Engineering

§  Avionics Engineering

§  System Engineering

 

Metallurgical Engineering:

 

Mining Engineering:

 

Nuclear Engineering:

·        Nuclear and Radiological Engineering

 

Ocean Engineering:

§  Naval Architecture & Marine Engineering

§  Coastal Engineering

 

Optical Engineering:

 

Process Instrumentations & Control Engineering:

§  Industrial Instrumentation.

§  System Dynamics

§  Process Control

§  Control System Engineering

 

Petroleum, Mineral and Natural Gas Engineering:

§  Drilling Engineering

§  Exploration Engineering

§  Metallurgy Engineering

§  Mining Engineering

§  Mines Machinery and Maintenance Engineering

§  Petroleum Engineering

§  Petroleum Geological Engineering

§  Production Engineering

§  Reservoir Engineering

 

Planning Engineering.

 

Quantity Surveying.

 

Renewable Energy Engineering:

 

Solar Energy Engineering:

§  Solar & Wind Energy Engineering

 

Systems Engineering:

§  Cognitive Systems Engineering

§  Software Engineering

 

Surveying & Geomatics Engineering:

 

Telecommunications Engineering:

§  Broadcast Engineering

§  Network Engineering

§  Optical Engineering

§  Satellite Communications

 

Other Engineering Disciplines & Branches:

 

ملحق (5)

 ضوابط الاستثناء للمهندس غير البحريني العامل في بيت خبرة أجنبي

يُستثنى من شرط الحصول على ترخيص، المهندس العامل في أي من بيوت الخبرة الأجنبية التي يكون مقرها خارج المملكة والذي يفد إليها المهندس بصفة مؤقتة لفترة لا تزيد على ستة أشهر لتنفيذ أعمال هندسية مرتبطة بمشاريع حكومية أو صناعية أو تجارية محددة وتحت المسئولية الكاملة لبيت الخبرة، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

1-  أن يكون المهندس غير البحريني الموفد مُرخصاً له بمزاولة مهنة الهندسة في الشعبة والفرع (إن وجد) في بلد المكتب الرئيسي لبيت الخبرة الأجنبي.

2-  أن يكون المهندس غير البحريني الموفد حاصلاً على درجة البكالوريوس، أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو المعاهد المقبولة لدى المجلس في الشعبة والفرع (إن وجد) موضوع طلب الاستثناء.

3-    أن يكون لدى المهندس غير البحريني الموفد خبرة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة بعد التخرج.

4-  أن يكون الاستثناء لفترة لا تتجاوز الستة أشهر متصلة أو متقطعة خلال أي اثني عشر شهراً متصلة، ويُحدد في طلب الاستثناء التاريخ المتوقع لبدء وانتهاء مزاولة المهندس غير البحريني الموفد في المملكة وسبب طلب الاستثناء.

5-  أن يتم إخطار المجلس عن التاريخ الفعلي لبدء وانتهاء مزاولة المهندس غير البحريني الموفد في المملكة من قبل الجهات الحكومية أو الصناعية أو التجارية التي طلبت استدعاءه.

6-  يتحمل بيت الخبرة الأجنبي مسئولية العمل الهندسي الذي قام به المهندس غير البحريني الموفد إلى المملكة.

ملحق (6)

مزاولة نشاط إدارة المشاريع

1-  يقتصر مزاولة نشاط إدارة المشاريع على المهندسين والمكاتب الهندسية من الفئتين (أ) و(ب)، وذلك بعد الترخيص لهم بمزاولة هذا النشاط من قبل المجلس.

2-  يشترط للترخيص للمهندس بمزاولة نشاط إدارة المشاريع أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها وعلى شهادة في إدارة المشاريع لا تقل عن "مدير مشاريع محترف" “Project Management Professional”، التي يمنحها معهد إدارة المشاريع " Project Management Institute"، أو ما يُعادلها.

3-  يشترط للترخيص للمكاتب الهندسية بمزاولة نشاط إدارة المشاريع فقط أن يكون مدير المكتب مهندساً مرخصاً له لمزاولة نشاط إدارة المشاريع وفقاً للبند (2) من هذا الملحق.

4-    يجوز للمهندسين والمكاتب الهندسية المرخص لهم لمزاولة نشاط "إدارة المشاريع" القيام بالأعمال الآتية:

‌أ-            مراجعة تكلفة المشروع، وإجراء الهندسة القيمية بشأنه.

‌ب-   طرح وإدارة مسابقات إعداد تصميمات المشاريع الهندسية وطرح المناقصات لدعوة المكاتب الهندسية للقيام بأعمال التصاميم في مختلف التخصصات اللازمة للمشروع بالإضافة الى دعوة المقاولين لتقديم عطاءاتهم وتقييمها.

‌ج-        مُراجعة التصميمات الهندسية للتأكد من استيفاء متطلبات واحتياجات العميل.

‌د-    مُراجعة تصميمات المشروع – التي قام بإعدادها مكتب هندسي آخر للتحقق من سلامتها من النواحي الفنية والهندسية، بشرط أن يتوفر لدى المكتب الهندسي المُراجع مهندسون مُرخص لهم في نفس شعبة وفرع مهندسي هذه التصميمات المعدة من قبل المكتب الهندسي الآخر ومن نفس الفئة أو أعلى.

‌ه-           تمثيل العميل في علاقاته ومعاملاته مع مقاول واستشاري المشروع.

‌و-          إدارة وتقييم المطالبات المتعلقة بالمشروع.

‌ز-         التعامل مع الأمور الإدارية للمشروع.

5-  يجوز للمهندسين وللمكاتب الهندسية المرخص لهم لمزاولة نشاط إدارة المشاريع، مزاولة هذا النشاط بشأن ذات المشروع الذي قاموا بإعداد تصاميمه أو باشروا الإشراف على تنفيذه بعد الحصول على موافقة العميل.

6-  يجوز للمهندسين والمكاتب الهندسية مباشرة نشاط مسح الكميات وإدارة المشاريع في ذات المشروع بعد الحصول على موافقة العميل.