وزارة الأشغال
قرار رقم (8) لسنة 2025
بشأن الاعتداد بسنوات الخبرة في مجال مزاولة المهن الهندسية
وزير الأشغال:
بعد الاطلاع على القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021،
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية الصادرة بالقرار رقم (27) لسنة 2023،
وبناءً على عرض رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يجوز الاعتداد بسنوات الخبرة التي اكتسبها كل من زاول إحدى المهن الهندسية في أي من الجهات العامة أو شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين، وذلك بناءً على طلب يقدم إلى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية ووفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس.
المادة الثانية
على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2026.
وزير الأشغال
المهندس إبراهيم بن حسن الحواج
صدر بتاريخ: 13 شعبان 1446هـ
الموافق: 12 فبراير 2025م