وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قرار رقم (43) لسنة 2017
بشأن تنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2000،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعدَّل بموجب المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري،
وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2001 بإنشاء وتنظيم مجلس الغوص واللؤلؤ،
وعلى المرسوم رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
التعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
القانون: المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
الوزارة: وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
الوزير: وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
الإدارة المختصة: إدارة الرقابة البحرية التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية بالوزارة.
مجلس الغوص واللؤلؤ: مجلس الغوص واللؤلؤ المُنشَأ طبقاً للمرسوم رقم (27) لسنة 2001.
المركز: المركز المرخَّص له من قِبَل الإدارة المختصة لتنظيم نشاط صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص.
الشخص: أي شخص طبيعي يرغب في الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ.
الرخصة: الرخصة التي تُصدِرها الإدارة المختصة للمركز؛ لتنظيم رحلات الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ.
الترخيص: الترخيص الذي تُصدِره الإدارة المختصة للأشخاص بغرض الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ.
مادة (2)
رخصة تنظيم رحلات الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ
لا يجوز تنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص إلا بعد الحصول على الرخصة، وفيما عدا الملتحقين بالرحلات المنظَّمة من قِبَل المراكز لا يجوز لأيِّ شخص الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ إلا بعد الحصول على الترخيص وِفْقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا القرار.
مادة (3)
يُشترَط للحصول على الرخصة توافر الآتي:
1) الحصول على نشاط (تنظيم رحلات سياحية داخلية بحرية/ رحلات الغوص، وتشمل الغوص لاستخراج اللؤلؤ والمَحَّار)، والمسجَّل في نظام السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
2) أنْ يكون لدى المركز سفينة مُرَخَّصة من إدارة خفر السواحل معدة لصيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص.
3) تقديم ما يثبت حصول مدربي المركز على رُخَص من اتحاد مدربِّي الغوص المحترفين (PADI) أو ما يعادلها دولياً، والسِّيَر الذاتية لهؤلاء المدربين.
4) تقديم ما يثبت اجتياز مدرِّبيه دورة تدريبية في كيفية المحافظة على البيئة واستخدام الموارد الحيوية بالطرق المستدامة التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة.
5) تقديم شهادة تأمين سارية المفعول من قبل إحدى شركات التأمين المعتمَدة على السفينة التي تمارس نشاط صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص وطاقم السفينة وركابها.
6) تعهُّد مُوقَّع من صاحب الطلب بالالتزام بالشروط المحدَّدة لحماية الثروة البحرية والمحافظة عليها وعدم استخدام الطرق الممنوعة في الصيد.
7) سداد رسم تقديم الطلب وقدره (50) ديناراً.
مادة (4)
يقدَّم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة المختصة على نموذج تعده لهذا الغرض، مستوفياً الشروط اللازمة طبقاً لأحكام هذا القرار ومشفوعاً بالمستندات الثبوتية.
مادة (5)
تبُتُّ الإدارة المختصة في طلب الرخصة وطلب تجديدها خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، مستوفياً كافة الشروط والبيانات والمستندات الثبوتية. وفي حالة الرفْض يجب أن يكون القرار الصادر برفْض إصدار الرخصة أو رفْض تجديدها مسبَّباً. ويُعتبَر فوات (15) يوماً على تقديم الطلب دون أن تجيب عنه الإدارة المختصة بمثابة رفْض له.
ولمن رُفِض طلبه أو اعتُبِر مرفوضاً أن يتظلَّم إلى الوزير خلال (15) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بالرفْض أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً. ويبُتُّ الوزير في التظلُّم خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه ويبلَغ به صاحبه، ويُعتبَر فوات (15) يوماً على تقديم التظلُّم دون البت فيه بمثابة رفض له.
ولمن رفِض تظلُّمه صراحة أو ضمناً أنْ يطعن في قرار الرفْض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه برفْض تظلُّمه أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً.
مادة (6)
يجب أن تشتمل الرخصة على اسم صاحب المركز وبياناته، واسم المركز ومواصفاته، ورقم تسجيله لدى الإدارة العامة لخفر السواحل.
مادة (7)
يلتزم المركز بما يلي:
1) عدم تنظيم نشاط صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص بواسطة مدربين غير مدربِّي الغوص المحترفين الذين وافقت عليهم الإدارة المختصة مسبقاً.
2) إصدار تذاكر فردية للأفراد للقيام برحلات الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ.
3) تزويد الإدارة العامة لخفر السواحل بأسماء الأفراد على مَتْن السفينة قبل البدء بالرحلة البحرية للغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ.
4) إخطار الإدارة المختصة بكتاب مسجَّل بعلم الوصول بتوقُّفه عن تنظيم رحلات الغوص لاستخراج اللؤلؤ، وبأي تغيير يطرأ على أية بيانات للرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقُّف أو التغيير.
5) ألا يتجاوز عدد المَحَّار المستخرَج من قِبَل كل فرد على السفينة عدد (60) محارةً لكل رحلة.
ويلتزم المركز عند تنظيم النشاط المرخَّص به بقواعد شكل السفينة واشتراطات السلامة وِفْقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
مادة (8)
تكون مدة الرخصة سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار بناءً على طلب يقدَّم من المرخَّص له خلال (15) يوماً قبل انتهائه. ولا يجوز له ممارسة النشاط المرخَّص به بعد انتهاء مدة سريان الرخصة.
وفي حالة التأخير في تقديم طلب التجديد لمدة تجاوز الشهرين التاليين لانتهاء مدة الرخصة بغير عذر مقبول، تُفرَض غرامة مالية على تأخير التجديد قدرها (500) دينار بحريني، فإذا زادت مدة التأخير عن الشهرين جاز للإدارة المختصة رفْض تجديد الرخصة، وتعتبر الرخصة في هذه الحالة ملغاة ولا يجوز إعادتها إلا بإجراءات جديدة طبقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (9)
التراخيص الفردية
مع عدم الإخلال بأحكام القانون، يُشترَط في طالب الحصول على الترخيص توافر الآتي:
1) أن يكون بحرينياً.
2) ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية.
3) أنْ يجتاز دورة تدريبية في كيفية المحافظة على البيئة واستخدام الموارد الحيوية بطرق مستدامة يحددها المجلس الأعلى للبيئة.
4) سداد رسم إصدار الترخيص للإدارة المختصة المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القرار.
5) تقديم أية بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الإدارة المختصة بشأن الحصول على الترخيص.
مادة (10)
يقدِّم الشخص طلب الحصول على الترخيص لصيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق الغوص أو تجديدها إلى الإدارة المختصة، مستوفياً الشروط اللازمة طبقاً لأحكام هذا القرار ومشفوعاً بالمستندات الثبوتية.
وتبُتُّ الإدارة المختصة في الطلب بعد التثبُّت من استيفاء مقدِّم الطلب لكافة الشروط والبيانات والمستندات الثبوتية طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.
مادة (11)
تكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار بناءً على طلب يقدَّم من المرخَّص له خلال (15) يوماً قبل انتهائه. ولا يجوز له ممارسة نشاط تنظيم رحلات الصيد أو استخراج اللؤلؤ المرخَّص به من حين انتهاء مدة سريان الترخيص.
وفي حالة التأخير في تقديم طلب التجديد لمدة تجاوز الشهرين التاليين لانتهاء مدة الترخيص بغير عذر مقبول، تُفرَض غرامة مالية على تأخير التجديد قدرها (50) ديناراً بحرينياً، فإذا زادت مدة التأخير عن الشهرين جاز للإدارة المختصة رفْض تجديد الترخيص. ويُعتبَر الترخيص في هذه الحالة ملغياً ولا تجوز إعادته إلا بإجراءات جديدة طبقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (12)
أحكام عامة
يُصدِر الوزير قراراً سنوياً بعد التشاور مع مجلس الغوص واللؤلؤ بالحد الأقصى لعدد الرُّخَص والتراخيص التي تُصدِرها الإدارة المختصة.
مادة (13)
تكون الرُّخَص والتراخيص التي تُصدَر وفقاً لأحكام هذا القرار شخصية لا يجوز التنازل عنها للغير، ويجب إبرازها للموظفين التابعين للإدارة المختصة أو الجهات المعنية عند الطلب.
مادة (14)
تعد الإدارة المختصة سجلاً خاصاً تقيِّد فيه الرُّخَص والتراخيص الممنوحة وِفْقاً لهذا القرار، وتعطيها أرقاماً تسلسلية حسب تواريخ تقديمها.
مادة (15)
تحتفظ الإدارة المختصة بقوائم محدَّثة بجميع الرُّخَص والتراخيص، على أنْ تقوم بتزويد نسخة منها كل شهر لكلٍّ من الإدارة العامة لخفر السواحل ومجلس الغوص واللؤلؤ.
مادة (16)
يلتزم المركز والشخص المرخَّص له – بحسب الأحوال - بإبلاغ الإدارة المختصة في حالة فقدان الرخصة أو الترخيص أو تلفه. ولا يجوز للمركز أو الشخص ممارسة النشاط المرخَّص به إلا بعد الحصول على بدل فاقد أو تالف، وبعد سداد مبلغ وقدره (150) ديناراً بحرينياً، مع تقديم ما يثبت فقْد الرخصة أو الترخيص أو تلفه.
مادة (17)
تستوفي الوزارة رسماً قدره (1000) دينار بحريني عند إصدار الرخصة، ورسماً قدره (25) ديناراً بحرينياً عند إصدار الترخيص.
مادة (18)
يلتزم المركز والشخص المرخَّص له بكافة القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الثروة البحرية، وكذلك كافة القرارات الصادرة بشأن تحديد مناطق الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ، والتقيُّد بفترات حظْر استخراج اللؤلؤ المحدَّدة في تلك القرارات.
مادة (19)
تـلغي الإدارة المختصة الرخصة أو الترخيص – بحسب الأحوال - الممنوحة للمركز في الأحوال الآتية:
1) إذا تم شطْب تسجيل السفينة المستخدَمة في نشاط تنظيم رحلات صيد واستخراج اللؤلؤ.
2) إذا طرأت أية تغييرات على السفينة من شأنها تعديل البيانات الخاصة برخصة السفينة، وذلك ما لم يخطِر المركز الإدارة المختصة كتابة بتلك التغييرات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها.
3) إذا قام صاحب السفينة المستخدَمة في نشاط تنظيم رحلات صيد واستخراج اللؤلؤ ببيعها أو تحويلها إلى سفينة نقْل بضائع أو ركاب أو أي غرض آخر.
مادة (20)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، يجوز للإدارة المختصة اتخاذ التدابير الآتية:
1) إلغاء الرخصة في الحالات الآتية:
أ) إذا ثبت قيام المركز بتقديم معلومات غير صحيحة عند طلب الرخصة أو في حالة مخالفة المركز لإحدى الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.
ب) إذا تصرَّف فيها المركز بأيِّ شكل من أشكال التصرُّف دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة المختصة.
2) إيقاف العمل بالرخصة أو الترخيص في الحالات الآتية:
أ) إذا مارس المركز نشاط تنظيم رحلات الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ دون أنْ يتوافر لديه مدربون مُوافَق عليهم مسبقاً من قبل الإدارة المختصة.
ب) إذا خالف المركز الأحكام الواردة في البندين (3) و(5) من المادة (7) من هذا القرار.
ج) إذا خالف الشخص المرخَّص له أو فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القرار.
ويكون الإيقاف المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة لمدة ثلاثة أشهر عند المخالفة الأولى، وستة أشهر عند المخالفة الثانية، على أنْ يتم إلغاء الرخصة أو الترخيص بصورة نهائية عند التَّحَقُّق من وقوع المخالفة الثالثة، ولا يجوز للمخالف في هذه الحالة أن يتقدم بطلب لاستصدار رخصة جديدة أو ترخيص جديد إلا بعد فَوات سنة من تاريخ إيقاف رخصته أو ترخيصه.
مادة (21)
على حاملي رُخَص صيد الـمَحَّار السارية المفعول عند تاريخ صدور هذا القرار توفيق أوضاعهم وِفْقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (22)
على وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والجهات المعنية – كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عصام بن عبدالله خلف
صدر بتاريخ: 26 رجب 1438هـ
المـوافـق: 23 أبريـل 2017م