وزارة الأشغال والكهرباء والماء

 

قرار رقم (1) لسنة 1992

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 1983

في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية

وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها

في المكاتب الهندسية

 

وزير الأشغال والكهرباء والماء:

بعد الاطلاع علي المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1983 وبالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1991،

وعلى القرار رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية، والمعدل بالقرار رقم (2) لسنة 1988،

وعلى القرار رقم (17) لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة  " 2 مكرر " من القرار رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية، والمعدل بالقرار رقم (2) لسنة 1988 النص الآتي:

مادة ( 2 ) مكرر:

" على المكاتب الهندسية أن توفر عدداً من المهندسين ضمن أجهزتها الهندسية على النحو الآتي:

1- المكاتب الهندسية البحرينية المصنَّفة في الفئة " أ ": مهندسان على الأقل يحمل كل منهما شهادات هندسية معترفاً بها لكل فرع هندسي من الفروع المرخص للمكتب بمزاولتها، على أن لا تقل فئة الأول عن الفئة " أ " وفئة الثاني عن الفئة " ب ". وإذا استخدم المكتب مهندسين أجانب فيجب أن يكون أحدهم على الأقل من الفئة " أ " على ألا تقل فئة الآخرين عن الفئة " ب "، مع مراعاة أن تكون شهاداتهم الهندسية معترفاً بها لكل فرع من الفروع المرخص للمكتب بمزاولتها، ويجوز للمكتب مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين أن يستخدم مهندسين بحرينيين آخرين من أية فئة مع مراعاة أن تكون شهاداتهم الهندسية معترفاً بها لكل فرع هندسي من الفروع المرخص للمكتب بمزاولتها.

2- المكاتب الهندسية الأجنبية المصنفة في الفئة " أ ": مهندسان على الأقل يحمل كل منهما شهادات هندسية معترفاً بها لكل فرع هندسي من الفروع المرخص للمكتب بمزاولتها، على ألا تقل فئة الأول عن الفئة " أ " وفئة الثاني عن الفئة " ب ".

وإذا استخدم المكتب مهندسين أجانب آخرين فيجب ألا تقل فئات هؤلاء المهندسين عن الفئة " ب " مع مراعاة أن تكون شهاداتهم الهندسية معترفاً بها لكل فرع هندسي من الفروع المرخص للمكتب بمزاولتها.

ويجوز للمكتب مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين أن يستخدم مهندسين بحرينيين آخرين من أية فئة مع مراعاة أن تكون شهاداتهم الهندسية معترفاً بها لكل فرع  هندسي من الفروع المرخص للمكتب بمزاولتها.

3- المكاتب الهندسية البحرينية المصنفة فئة " ب ": مهندسان على الأقل يحمل كل منهما شهادات هندسية معترفاً بها لكل فرع هندسي من الفروع المرخص للمكتب بمزاولتها على ألا تقل فئة الأول عن الفئة " ب " وألا تقل فئة الثاني عن الفئة " ج ".

ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز للمكتب أن يستخدم مهندسين بحرينيين آخرين من أية فئة مع مراعاة أن تكون شهاداتهم الهندسية معترفاً بها لكل فرع هندسي من الفروع المرخص للمكتب بمزاولتها.

4- المكاتب الهندسية الأجنبية المصنفة فئة " ب ": مهندسان على الأقل يحمل كل منهما شهادات هندسية معترفاً بها لكل فرع هندسي من الفروع المرخص للمكتب بمزاولتها على ألا تقل فئة الأول عن الفئة " ب " وألا تقل فئة الثاني عن الفئة " ج ".

ولا يجوز للمكتب أن يستخدم مهندسين آخرين تقل فئاتهم عن الفئة " ج " إلا إذا كانوا بحرينيَّ الجنسية فيجوز أن يكونوا من الفئة " د "، مع مراعاة أن تكون شهاداتهم الهندسية معترفاً بها لكل فرع هندسي من الفروع المرخص للمكتب بمزاولتها.

5- المكاتب الهندسية البحرينية المصَّنفة فئة " ج ": مهندسان على الأقل يحمل كل منهما شهادات هندسية معترفاً بها للفرع المرخص للمكتب بمزاولته، على ألا تقل فئة الأول عن الفئة " ج " وألا تقل خبرة الثاني عن سنتين.

ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز للمكتب أن يستخدم مهندسين آخرين من الفئة " د " بشرط أن يكونوا بحرينيَّ الجنسية وأن تكون شهاداتهم معترفاً بها لكل فرع هندسي من الفروع المرخص للمكتب بمزاولتها.

ويجب أن يتم تسجيل المهندسين المشار إليهم في سجلات لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية. ولا يجوز للمكاتب الهندسية استعمال تعبير " إستشاري " في تسميات المكاتب أو المهندسين إلا إذا كان المكتب مصنفاً في الفئة " أ ".

ومع ذلك يجوز للمكاتب الهندسية البحرينية المصنفة في الفئات " أ " و" ب " و" ج " أن تطلب تسجيل مهندس واحد فقط لكل فرع هندسي مرخص بعد موافقة لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية متى تأكد لها أن حجم الأعمال المنجزة من قِبَل هذه المكاتب محدودة الكمية، ويكون ذلك لفترات زمنية تحددها اللجنة.

5- وفي هذه الحالة لا يجوز لهذه المكاتب تقديم رسومات هندسية لمشاريع البناء بمساحة إجمالية تزيد عن ستة آلاف متر مربع أو أربعة وعشرين مشروعاً، أيهما أقل، خلال فترة زمنية مدتها ثلاثة شهور. ويجوز للجنة بعد موافقة وزير الأشغال والكهرباء والماء رفع هذه النسبة في حالات خاصة قد تقتضيها طبيعة المشروع أو متطلبات العمل.

وفي جميع الحالات تحدد اللجنة بعد موافقة وزير الأشغال والكهرباء والماء الحصص لكل مكتب على ضوء ما يكون لديه من أجهزة فنية وهندسية تتلاءم وحجم الحصص المخصصة له ".

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                          وزير الأشغال والكهرباء والماء

                                                                                 ماجد جواد الجشي

 

صدر بتاريخ 14 رجب 1412 هـ

الموافق 18 يناير 1992 م