قرار
رقم (5) لسنة 2019
بشأن اعتماد شركات الإشراف البحري
وزير المواصلات والاتصالات:
بعد الاطلاع على قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978، وعلى الأخص المادة (20) منه،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، وتعديلاته،
وعلى قانون الموانىء والملاحة البحرية، الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2014 بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القرار رقم (14) لسنة 2016 بشأن اعتماد شركات الإشراف البحري،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الموانىء والملاحة البحرية،
قرر الآتي:
مادة (1)
تُعتمَد هيئات التصنيف التالية كشركات إشراف بحري في مملكة البحرين:
1- هيئة التصنيف الأمريكية (American Bureau of Shipping (ABS
2- هيئة التصنيف الفرنسية (Bureau Veritas (BV
3- هيئة التصنيف النرويجية الألمانية
(Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV.GL
4- هيئة التصنيف الكورية (Korean Register of Shipping (KR
5- هيئة التصنيف البريطانية (Lloyd's Register of Shipping (LR
6- هيئة التصنيف اليابانية (Nippon Kaiji Kyokai (NKK
7- هيئة التصنيف الإيطالية (Registro Italiano Navale (RINA
8- هيئة التصنيف البولندية (Polish Register of Shipping (PRS
9- هيئة التصنيف الروسية Russian Maritime Register of Shipping
10- هيئة التصنيف الدولية (International Register of Shipping (IRS
11- هيئة الإمارات للتصنيف (Emirates Classification Society (TASNEEF
12- هيئة التصنيف الهندية (Indian Register of Shipping (IR Class
مادة (2)
تقوم شركات الإشراف البحري المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بإصدار الشهادات المتعلقة بسلامة السفن البحرينية وصلاحيتها للإبحار، وتشمل الشهادات الخاصة بالمسح الفني للسفينة، وتحديد صلاحية جسم السفينة ومحرِّكاتها ومعداتها، والشهادة الدولية لخطوط الشحن، والشهادات الخاصة بالسلامة البحرية (سلامة الأرواح في البحار وأمن السفن)، والشهادات الخاصة بمنْع التلوث البحري الناتج من السفن والمواد الخطرة، والشهادة الخاصة بمنْع التصادم، وشهادة الحمولة الطنية، وأية شهادات أخرى يتم تفويض شركات الإشراف البحري في إصدارها بموجب أحكام الاتفاقيات المبرمة معها. وفي جميع الأحوال، تُصدَر الشهادات على نفقة مالك السفينة.
مادة (3)
تُعتمَد الشركات المحلية الواردة أدناه للقيام بأعمال المسوحات والمعاينات، وإصدار تقرير المعاينة للصَّنادل المسطَّحة غير ذاتية الدفع، وتعمل فقط في مياه مملكة البحرين، وهي:
1- شركة آسيا للخِدْمات البحرية (Asia Marine Services)
2- شركة أريوس مارين (Aries Marine)
3- شركة أجيال (Ajyal)
4- شركة هاي ويفز للخِدْمات البحرية (High waves Marine Services)
مادة (4)
يُلغى القرار رقم (14) لسنة 2016 بشأن اعتماد شركات الإشراف البحري.
مادة (5)
على وكيل الوزارة لشئون الموانىء والملاحة البحرية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير المواصلات والاتصالات
كمال بن أحمد محمد
صدر بتاريخ: 14 صفر 1441هـ
الموافق: 13 أكتوبر 2019م