قرار رقم
(2) لسنة 2021
بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص
الملاحة للسفن الصغيرة التي تقِل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً
وزير المواصلات والاتصالات:
بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2014 بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الإدارة المختصة: شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.
مالك السفينة أو المالك: الشخص الذي تصدُر باسمه شهادة تسجيل سفينة صغيرة.
ربان السفينة: الشخص المجاز قانوناً للقيام بأعمال قيادة السفينة ويكون مسئولاً عنها.
مجهِّز السفينة: حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويُعتبَر المالك مجهِّزاً حتى يثبُت العكس.
الراكب: أيُّ فرد على السفينة بخلاف طاقم السفينة أو العاملين أو المستخدَمين بأية صفة كانت لأداء عمل على ظهر السفينة.
سفينة الركاب: أية سفينة تحمل ركاباً بخلاف أفراد الطاقم.
السفن التقليدية: السفن ذات البناء التقليدي الخشبي، والسفن المصمَّمة على شاكلتها من مادة الألياف الزجاجية وتُستخدَم لأغراض الصيد ونقْل البضائع أو نقْل الركاب وخلافه.
سفن القَطْر: السفن التي تُستخدَم في عمليات القَطْر وجرِّ السفن.
سفن الخِدْمات: سفن القَطْر وسفن نقْل البضائع وأية سفن مخصَّصة لنقْل المعدات والأدوات والآلات مِن وإلى المَرافق المينائية والمنشآت التابعة لها أو مِن وإلى سفن أخرى والسفن المستخدَمة لأغراض تجارية.
سفن الغوص: السفن المجهَّزة لأغراض الغوص ومستلزماته، سواءً كانت للاستخدام الخاص أو للأغراض التجارية.
سفن البضائع: أية سفينة خلاف سفن الركاب.
سفن الصيد: سفن تُستخدَم في صيد أو جَنْي أو زراعة الأسماك أو غيرها من الموارد البحرية الحية، ويُشترَط استيفاؤها لكافة الشروط الصادرة من إدارة الرقابة البحرية.
السفن الشراعية: أية سفينة مزوَّدة بأشرعة كافية لتسييرها سواءً كانت مزوَّدة أو غير مزوَّدة بوسائل دفْع ميكانيكية مساعِدة.
سفينة نُزهة: السفينة المعدة للاستخدام الخاص، سواء للنُّزهة البحرية أو الصيد أو الغوص أو نحوها من الأنشطة البحرية ذات الطابع غير التجاري.
السفن ذات القاع الزجاجي: السفن التي يكون قاعها أو أجزاء منه مصنوعاً من مواد زجاجية ومحجوراً بصندوق مُحْكَم يرتفع عن مستوى سطح الماء، وتسري عليها الأحكام المتعلقة بسفن الركاب وِفْقاً لعدد الركاب الذين تحملهم.
الدراجات المائية:
(الجَتْ سْكِي): وِحدة بحرية عائمة يجلس عليها الراكب وتسير بمحركات بواسطة مقبض يد الراكب.
قارب النجاة: قارب مطَّاطي صغير الحجم يُستخدَم للإنقاذ، ويكون عادة فوق الزوارق الكبيرة، ويمكن أن يكون جسمه صلباً وقادراً على المحافظة على الاتزان.
طوَّافات النجاة: صندوق بداخله قارب مطَّاطي يُفتح عند سحْب الحبل بقوة ويُستخدَم عند تعرُّض السفينة للغرق.
عوامة نجاة: طوق دائري مصنوع من الفلين الصلب بقْطْر (18) بوصة يُستعمَل للإنقاذ.
سُترة نجاة: سُترة يرتديها الشخص ليطفو فوق سطح الماء وتُستعمَل للإنقاذ.
جهاز التَّعَرُّف على السفن (Transponder): جهاز إرسال واستقبال لاسلكي مملوك لوزارة الداخلية يُثَبَّت على السفن الصغيرة، يعمل على إرسال بيانات السفينة (الهوية، الموقع، خط السير والسرعة) إلى مركز العمليات البحرية التابع لوزارة الداخلية.
الفصل الثاني
شروط تسجيل السفن الصغيرة
مادة (2)
يكون تسجيل السفن الواردة في هذا القرار بناءً على طلب يقدَّم من مالكها إلى الإدارة المختصَّة، مشفوعاً بالمستندات والشهادات المطلوبة قرين كلٍّ منها، وذلك على النحو الآتي:
1- متطلبات تسجيل سفن الصيد والنُّزهة والشراعية والسفن التي لا تُستخدَم لأغراض تجارية:
يُشترَط لتسجيل هذه الأنواع من السفن الحضور الشخصي لمالك السفينة أو مَن يوكله لدى الإدارة المختصة، وملء النموذج المعد لطلب التسجيل، مع إرفاق البيانات والمستندات الآتية:
أ- بطاقة الهوية الأصلية لمالك السفينة سارية المفعول.
ب- النسخة الأصلية من شهادة المنشأ للسفن المُصَنَّعة محلياً.
ج- شهادة الشطْب أو المنشأ الأصلية وعقْد البيع للسفن المستورَدة.
د- البيان الجمركي للسفن المستورَدة.
ه- استلام تصريح لوحة اسم السفينة وأرقامها الجانبية.
و- شهادة سلامة السفينة.
ز- استلام الإقرار الخاص لتركيب جهاز التَّعَرُّف على السفن (Transponder).
2- متطلبات تسجيل الدراجات المائية (الجَتْ سْكِي):
يُشترَط لتسجيل الدراجات المائية (الجَتْ سْكِي) الحضور الشخصي لمالك الدراجة أو مَن يوكله لدى الإدارة المختصة، وملء النموذج المعد لطلب التسجيل، مع إرفاق البيانات والمستندات الآتية:
أ- بطاقة الهوية الأصلية لمالك الدراجة سارية المفعول.
ب- النسخة الأصلية من شهادة المنشأ للدراجات المحلية.
ج- شهادة الشطْب أو المنشأ الأصلية وعقْد البيع للدراجات المستورَدة.
د- البيان الجمركي للدراجات المستورَدة.
هـ صورة الدراجة المائية.
ز- استلام تصريح الأرقام الجانبية.
ح- شهادة سلامة الدراجة المائية.
ط- شهادة التأمين الأصلية سارية المفعول مع ختْم على الاستمارة إذا كان المالك شركة.
3- متطلبات تسجيل سفن الخِدْمات والقِطْر والركاب والبضائع والسفن التي تُستخدَم لأغراض تجارية:
يُشترَط لتسجيل هذه الأنواع من السفن، تقديم طلب من مالك السفينة أو مَن يوكِّله لدى الإدارة المختصة، وملء النموذج المعد لطلب التسجيل، مع إرفاق البيانات والمستندات الآتية:
أ- اسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة، ولا يجوز أن تحمل السفينة اسم سفينة أخرى مسجَّلة.
ب- شهادة المنشأ تبيِّن تاريخ ومكان إنشاء وأبعاد السفينة، أو إقرار من مقدِّم الطلب بعدم معرفته تاريخ بناء السفينة أو مكان إنشائها.
ج- سبب اكتساب الملكية.
د- نوع السفينة ونوع المحرك وقوته.
ه- أبعاد السفينة طولاً وعَرضاً وعُمقاً.
و- حمولة السفينة الإجمالية والصافية.
ز- اسم ولقب ومهنة وموْطِن وجنسية المالك أو المالكين على الشيوع، مع بيان حصة كلٍّ منهم.
ح- اسم مجهِّز السفينة ولقبه ومهنته وجنسيته وموْطِنه.
ط- الحقوق العينية المترتبة على السفينة.
ي- الحُجُوز التي وُقِّعت على السفينة.
ك- نسخة من شهادة التسجيل في البلد السابق.
ل- نسخة عن السجل التجاري بنشاط بحري مناسب لنوع السفينة المراد تسجيلها.
م- شهادة الشطْب للسفن المستورَدة.
ن- شهادة صادرة من إحدى شركات الإشراف البحري المعتمَدة أو شهادة سلامة السفينة من قِبَل الإدارة المختصة تؤكد استيفاء شروط السلامة الواردة في هذا القرار، وفي أحكام المعاهدات الدولية، ولائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية، وذلك بناءً على نوع وحجْم السفينة.
س- شهادة الركاب من إحدى شركات الإشراف المعتمَدة وذلك لسفن الركاب.
وعلى طالب التسجيل أنْ يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات المتقدمة وعلى الأخص ملكيته للسفينة وجنسيته وعقْد تأسيس الشركة أو صورة رسمية منه إذا كان المالك شركة. ويحتفظ مكتب تسجيل السفن بأصول المستندات والوثائق المقدَّمة أو بصورة رسمية منها.
مادة (3)
تغيير اسم ومواصفات السفينة الجوهرية
لا يجوز لمالك السفينة تغيير اسمها ومواصفاتها الجوهرية التي قد تؤثِّر على توازنها أو أبعادها أو أوصافها المذكورة في شهادة التسجيل إلا بموافقة الإدارة المختصة، وفي حالة تغيير الاسم يُلغى اسمها القديم ويُثْبِت الموظف المختص الاسم الجديد في الخانة المعدة لذلك بسجل التسجيل، كما يؤشِّر بالمواصفات الجديدة في شهادة التسجيل. وفي كل الحالات تصدُر شهادة تسجيل بالبيانات الجديدة بعد التأكد من سلامة السفينة.
مادة (4)
صلاحية شهادة تسجيل السفينة
تكون صلاحية شهادة تسجيل السفينة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لذات المدة، وذلك بعد أداء الرسم المقرر.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تظل كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالتسجيل سارية المفعول.
مادة (5)
شروط تجديد تسجيل سفن الصيد والنُّزهة والدراجات المائية (الجَتْ سْكِي)
يُشترَط لتجديد تسجيل سفن الصيد والنُّزهة والدراجات المائية (الجَتْ سْكِي) الحضور الشخصي لمالك السفينة أو مَن يوكِّله لدى الإدارة المختصة، وملء النموذج المعد لطلب تجديد التسجيل، مع إرفاق البيانات والمستندات الآتية:
1- بطاقة الهوية الأصلية لمالك السفينة أو الدراجة المائية (الجَتْ سْكِي) سارية المفعول.
2- شهادة ملكية السفينة الأصلية.
مادة (6)
شطْب السفينة من سجل السفن الصغيرة
يجوز لمالك السفينة أو لذوي الشأن التقدُّم بطلب شطْب السفينة الصغيرة من سجل السفن، وذلك من خلال ملء النموذج المعد لهذا الغرض، واستيفاء الاشتراطات الآتية:
1- الحضور الشخصي لمالك السفينة أو مَن يوكِّله لدى الإدارة المختصة.
2- تقديم شهادة تسجيل السفينة.
3- تقديم شهادة ملكية السفينة الأصلية.
4- أن تكون بطاقة الهوية الأصلية لمالك السفينة سارية المفعول.
5- تسليم لوحة السفينة.
6- سبب الشطْب والمستندات المؤيِّدة له.
7- شهادة تفيد بانقضاء الدَّين وفَكِّ الرَّهن للسفينة المرهونة.
ويتم التأشير على صحيفة السفينة الصغيرة وشهادة التسجيل بالشطْب، وتمنح الإدارة المختصة شهادةً لمالك السفينة تفيد بحصول الشطْب.
مادة (7)
تحويل ملكية السفينة
مع مراعاة الاشتراطات اللازمة لتسجيل السفينة الواردة في أحكام هذا القرار، يُشترَط لتحويل ملكية السفينة أو حصة منها تقديم طلب لدى الإدارة المختصة، وذلك من خلال ملء النموذج المعد لهذا لغرض، مع استيفاء الاشتراطات الآتية:
1- الحضور الشخصي للمالك السابق والمالك الجديد للسفينة أو وكيليهما لدى الإدارة المختصة بالنسبة لسفن الصيد والنُّزهة والدراجات المائية.
2- بيان اسم المالك الجديد للسفينة وجنسيته ومَوْطِنه.
3- تقديم شهادة ملكية السفينة الأصلية.
4- أن تكون بطاقة الهوية الأصلية للمالك السابق والمالك الجديد للسفينة سارية المفعول.
5- بيان سبب انتقال الملكية والثَّمن في حالة البيع، وتقديم نسخة طِبْق الأصل من عقْد بيع السفينة الموثَّق لدى كاتب العدل، أو أية مستندات أخرى مؤيِّدة لتحويل الملكية.
الفصل الثالث
شروط السلامة للسفن الصغيرة
مادة (8)
مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم (11) لسنة 2014 بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطبَّق شروط السلامة الواردة في هذا الفصل على السفن الصغيرة التي تُبْحِر في البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لمملكة البحرين.
مادة (9)
جهاز التعرُّف على السفن
باستثناء الدراجات المائية (الجَتْ سْكِي)، لا يجوز أن تبحر أية سفينة مسجَّلة وِفْقاً لأحكام هذا القرار دون وضْع جهاز التَّعَرُّف على السفن على ظهر السفينة، ويُعَدُّ وجوده على السفينة وتشغيله وِفْقاً للأصول الفنية شرطاً من شروط السلامة للسفن الصغيرة.
مادة (10)
شروط السلامة لسفن نقْل الركاب التي تحمل إثني عشر راكباً أو أكثر
يُشترَط في سفن نقْل الركاب التي تحمل إثني عشر راكباً أو أكثر أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
1- قوارب نجاة كافية لاستيعاب جميع الأشخاص المصرَّح بحمْلِهم أو طوَّافات نجاة كافية لاستيعاب جميع الأشخاص.
2- سُترة نجاة لكل شخص على ظهرها مع إضافة نسبة (10%) من سِترات النجاة للأطفال، على أن يراعَى أنْ يكون هناك عدد مناسب من سِترات النجاة الاحتياطية، وأنْ توضع في أماكن يسهُل الوصول إليها.
3- عوَّامات نجاة، ويُشترَط فيها ما يلي:
أ- أنْ تكون موزَّعة وجاهزة للاستخدام الفوري على طول جانبي السفينة.
ب- أنْ توضع واحدة على الأقل بمؤخرة السفينة وأنْ يكون تثبيتها غير دائم.
ج- أنْ يزوَّد نصف عدد عوَّامات النجاة على الأقل بضوء ذاتي الإنارة.
د- أنْ تزوَّد عوَّامة نجاة واحدة على الأقل بحبل قابل للطَّفْو لا يقل طوله عن ضِعْف ارتفاع موضِع العوَّامة عن سطح الماء أو ثلاثين متراً أو أيهما أكبر.
4- جهاز اتصال متنقِّل يوضع في أحد قوارب أو طوَّافات النجاة.
5- عَلَم أبيض لطلب المساعدة.
6- معدات اتصال ثابتة أو نقَّالة ذات اتجاهين لتوفير الاتصال بين مركز الطوارئ بالسفينة ومراكز إخلاء السفينة والمراكز المهمة الأخرى بالسفينة التي يزيد طولها على (30) متراً.
7- نظام إنذار عام لاستخدامه في تجميع الركاب والطاقم في مراكز الطوارئ للسفن التي يزيد طولها على (30) متراً.
8- جهاز قياس الأعماق.
9- نظام سحب مياه الجوف.
10- التجهيزات الطبية اللازمة.
11- توافُر معدات مكافحة الحريق، وذلك على النحو الآتي:
أ- في حالة عدم وجود نظام إطفاء حريق ثابت، فإنه يُشترَط توافُر الآتي:
1) طفَّايات حريق يدوية صالحة للاستعمال.
2) أنْ يتناسب عدد الطفَّايات مع حجْم السفينة ونوعها.
3) أنْ يراعَى في توزيع الطفَّايات أنْ تكون في مناطق (برج القيادة، الصالات، غرف الإعاشة غرفة المحركات). وفي جميع الأحوال يجب إجراء الكشف على الطفَّايات من قِبَل الجهات المعنية التي تحدِّدها الإدارة المختصة ووِفْقاً لِما هو مُتعارَف عليه دولياً.
ب- في حالة وجود نظام إطفاء حريق ثابت على السفينة، فإنه يُشترَط ما يلي:
1) أنْ يكون هذا النظام جاهزاً ويعمل بشكل جيد.
2) إجراء معاينة سنوية لنظام الإطفاء للتأكد من فاعليته في إطفاء الحريق، وتحدِّد الإدارة المختصة الجهة المعتمَدة لإجراء المعاينة، وترفَق شهادة بالفحص السنوي.
12- جهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF).
13- بوصلة مغناطيسية مزوَّدة بوسيلة إضاءة مناسبة.
14- مصباح كهربائي لبثِّ الإشارات بطريقة شِفْرَة مُوْرِس (Mores code).
15- مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية.
16- وسائل تهوية للأماكن المغلقة.
17- أنوار ملاحية حسب متطلبات اتفاقية قواعد منْع التصادم في البحار لعام 1972.
18- وجود رادار ملاحي وجهاز نظام تحديد الموقع الكوني (GPS).
19- خرائط بحرية مناسبة.
20- مرساة.
21- جهاز تنبيه.
مادة (11)
الشروط الواجب توافُرها على سفينة الركاب التي تحمل إثني عشر راكباً أو أكثر
يجب أنْ يتوافر بكل سفينة ركاب تحمل إثني عشر راكباً أو أكثر ما يأتي:
1- ربَّان مؤهَّل ويحمل شهادة أهلية كربَّان صادرة عن إدارة بحرية موجودة على اللائحة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية، وشهادة تدريب في إدارة الحشود وِفْقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بمستويات التدريب والإجازة والخَفارة للملَّاحين البحريين (STCW Convention).
2- بحارة مؤهَّلون ومدرَّبون على تجميع الركاب، وعلى إنزال وقيادة قوارب النجاة. ويتم تحديد العدد المطلوب على السفينة من قِبَل الإدارة المختصة.
3- أنْ يعيَّن في قارب النجاة المزوَّد بجهاز تليفون لا سلكي شخص قادر على استخدام الجهاز.
4- أنْ يعيَّن في قارب النجاة المزوَّد بمحرك شخص مؤهَّل لتشغيله.
5- أنْ تكون مراكز تجَمُّع الركاب قريبة من أماكن الإنزال ومتَّسِعة بدرجة كافية لاستيعابهم بهذه المراكز.
6- أنْ يكون من السهل الوصول إلى مراكز تجَمُّع الأشخاص.
7- أنْ تكون مراكز الإنزال مناسبة بحيث تضْمن النزول من السفينة بعيداً عن الرفَّاص والأجزاء البارزة من جسم السفينة.
مادة (12)
الإجراءات التي يتعيَّن على ربَّان السفينة وطاقِهما اتِّباعها
يجب على ربَّان سفينة نقْل الركاب التي تحمل إثني عشر راكباً أو أكثر وطاقِمها الالتزام فور مغادرة الميناء في أية رحلة بحرية، اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- إجراء شرْح للركاب لبيان ما يلي:
أ- كيفية إخلاء السفينة.
ب- طريقة ارتداء سُترة النجاة.
ج- كيفية النزول إلى قوارب النجاة.
د- الإجراء الواجب على كل راكب اتِّباعه في حالة الطوارئ.
2- أنْ تُعلَّق بمكان بارز بالسفينة لائحة طوارئ تتضمن الآتي:
أ- نوع الإشارات المستخدَمة في حالات الحريق والغرق وإخلاء السفينة.
ب- بيان التصرف السليم الواجب اتِّباعه عند سماع كل إشارة من الإشارات المبيَّنة أعلاه.
ج- تحديد جميع المهام المسنَدَة لأفراد الطاقم في كل حالة طوارئ، على أن يتم تدريب الطاقم على التعامل معها.
مادة (13)
شروط السلامة لسفن نقْل الركاب التي تحمل أقل من إثني عشر راكباً
يُشترَط في سفن نقْل الركاب التي تحمل أقل من إثني عشر راكباً أنْ تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
1- سُترة نجاة واحدة لكل شخص متواجد على السفينة.
2- صندوق إسعافات أولية.
3- طفَّايات حريق يدوية صالحة للاستعمال على حسَب حجْم السفينة وغرَض الاستخدام، مع مراعاة الفحْص الدوري لها من قِبَل الجهة التي تحدِّدها الإدارة المختصة.
4- عدد (2) من عوَّامات النجاة.
5- أنوار ملاحية حسَب متطلبات اتفاقية قواعد منْع التصادم في البحار لعام 1972.
6- مضخة لشفْط المياه.
7- وسيلة اتصالات مناسبة وجهاز نظام تحديد الموقع الكوني (GPS).
8- صافرة.
9- مجاديف عدد (2) أو محرك إضافي بحسْب الحاجة.
10- مرساة.
11- عَلَم أبيض لطلب المساعدة.
12- بوصلة مغناطيسية.
مادة (14)
شروط السلامة للسفن ذات القاع الزجاجي
أ- يجب أنْ تتوافر بصفة دائمة على ظهر السفن ذات القاع الزجاجي التي تحمل إثني عشر راكباً أو أكثر، الأجهزة والمعدات الواردة في المادة (10) من هذا القرار، كما تسري عليها الأحكام الواردة في المادتين (11) و (12) من هذا القرار.
ب- يجب أنْ تتوافر بصفة دائمة على ظهر السفن ذات القاع الزجاجي التي تحمل أقل من إثني عشر راكباً الأجهزة والمعدات الواردة في المادة (13) من هذا القرار.
ج- في جميع الأحوال، يجب أنْ تكون مواصفات القاع الزجاجي لتلك السفن على النحو الآتي:
1- ألا يقل سُمْك النافذة الأرضية الملامس لسطح الماء عن (6) مليمترات.
2- أن تتناسب مساحة الجزء الزجاجي الملامس لسطح الماء مع حجْم السفينة.
3- أنْ تحدَّد مدة صلاحية مادة الزجاج الملامسة لسطح الماء، وأنْ يتُم تبديلها بشكل دوري عقِب انتهاء تلك المدة أو في حالة عدم صلاحيتها وِفْقاً للإجراءات والضوابط التي تحدِّدها الإدارة المختصة.
مادة (15)
مجهِّز السفينة
يجب على مالكي السفن الواردة أنواعها في المواد (10) و(11) و(12) إخطار قيادة خفْر السواحل باسم مجهِّز السفينة الذي يتولى الإبلاغ عن وِجْهة إبحار السفينة وموعد وصولها المتوقَّع، كما يرسل كشفاً يتضمن أسماء الطاقم والركاب إلى قيادة خفْر السواحل.
مادة (16)
شروط السلامة لسفن الصيد والنُّزهة
أ- يُشترَط في سفن الصيد والنُّزهة التي تعمل في حدود خمسة أميال بحرية من الساحل والتي لا يزيد طولها على (10) أمتار أنْ تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
1- سُترة نجاة واحدة لكل شخص مسموح لها بحمله.
2- عوامَّة نجاة واحدة على الأقل مع حبل.
3- أنوار ملاحية حسْب متطلبات اتفاقية منْع التصادم في البحار لعام 1972.
4- طفَّايات حريق يدوية صالحة للاستعمال.
5- وسيلة اتصال مناسبة أو هاتف نقَّال.
6- مرساة.
ب- يُشترَط في سفن الصيد والنُّزهة التي تبحِر لمسافة أكثر من خمسة أميال بحرية من الساحل أو التي يزيد طولها على (10) أمتار أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
1- سِترات نجاة بعدد الأشخاص المسموح بحملهم على السفينة.
2- عوَّامة نجاة واحدة على الأقل مع حبل، بالنسبة للسفن التي يزيد فيها عدد الأشخاص المصرَّح بحملهم على ثلاثة أشخاص ويقل طولها عن (10) أمتار.
3- عدد (2) عوَّامة نجاة على الأقل للسفن التي يبلغ طولها (10 - 20) متراً.
4- طوَّافات نجاة كافية لاستيعاب جميع الأشخاص.
5- وسيلة تشغيل احتياطية (محرك احتياطي أو مجداف أو شراع).
6- مضخة سحب مياه يدوية أو ميكانيكية نقَّالة بالسفن التي يزيد طولها على (5) أمتار.
7- دَلْو بحبل قصير.
8- حقيبة معدات الصيانة.
9- جهاز قياس الأعماق.
10- مصباح يدوي.
11- صندوق إسعافات أولية.
12- مياه صالحة للشرب.
13- صافرة.
14- وعاء لحمْل النفايات.
15- بوصلة مغناطيسية.
16- جهاز لاسلكي بحري بالنسبة للسفن التي يزيد طولها على (10) أمتار.
17- أنوار ملاحية حسْب متطلبات اتفاقية منْع التصادم في البحار لعام 1972.
18- مرساة.
19- طفايات حريق يدوية صالحة للاستعمال.
مادة (17)
شروط السلامة لسفن الغوص
يُشترَط في سفن الغوص أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
1- بالنسبة لسفن الغوص الخاصة: المعدات والأجهزة الواردة في البند (أ) من المادة (16) من هذا القرار.
2- بالنسبة لسفن الغوص ذات الأغراض التجارية: المعدات والأجهزة الواردة في المادة (10) والمادة (13) من هذا القرار تبَعاً لعدد الركاب الذين تحملهم.
(18)
شروط ممارسة نشاط الغوص
يُشترَط أثناء ممارسة نشاط الغوص التقيُّد بالآتي:
1- توافُر عدد كاف من إسطوانات الهواء وتحديد مكان ثابت لها.
2- أنْ يكون الممارسون لنشاط الغوص حائزين على شهادات دولية معترَف بها في مجال الغوص.
3- رفْع العَلَم المخصَّص للغوص على ظهر السفينة.
4- عدم الاقتراب من المناطق المحظورة أو المخصَّصة للسباحة.
وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة بقاء شخص واحد على الأقل على ظهر السفينة أثناء مباشرة عمليات الغوص.
مادة (19)
شروط السلامة للسفن التقليدية
والسفن الشراعية
يُشترَط في السفن الخشبية التقليدية، والسفن المصمَّمة على شاكلتها المصنوعة من مادة الألياف الزجاجية، والسفن الشراعية، أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
1- طوَّافات نجاة بحيث يكون مجموع سعتها كافياً لاستيعاب جميع الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة ومثَبَّتة بحيث يمكن إنزالها من أيِّ جانب من السفينة.
2- عدد (2) عوَّامة نجاة على الأقل موَصَّلة بحبل لا يقل طوله عن (30) متراً.
3- سُترة نجاة لكل شخص على ظهر السفينة.
4- جهاز قياس الأعماق.
5- جهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF).
6- نظام سحْب مياه الجوف.
7- صندوق إسعافات أولية.
8- طفَّايات حريق صالحة للاستعمال على حسَب حجْم السفينة وغرض الاستخدام، مع مراعاة الفحْص الدوري لها.
9- بوصلة مغناطيسية.
10- جهاز نظام تحديد الموقع الكوني (GPS) وذلك للسفن التي يزيد طولها عن (20) متراً.
11- أنوار ملاحية حسَب متطلبات اتفاقية قواعد منْع التصادم في البحار لعام 1972.
12- جهاز تنبيه.
مادة (20)
شروط السلامة لسفن الخِدْمات
يُشترَط في سفن الخِدْمات أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
1- قارب نجاة واحد أو عدد من طوَّافات النجاة، بحيث يكون مجموع سعتها كافياً لحمْل جميع الأشخاص الذين هم على ظهر السفينة، وبحيث يمكن إنزالها من أيِّ جانب في السفينة.
2- عدد (4) عوَّامات نجاة، مع مراعاة تَناسُب عددها مع حجْم السفينة.
3- سُترة نجاة لكل شخص على ظهر السفينة.
4- جهاز قياس الأعماق.
5- جهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF).
6- نظام سحْب مياه الجوف.
7- صندوق إسعافات أولية.
8- طفَّايات حريق صالحة للاستعمال على حسَب حجم السفينة وغرض الاستخدام، ويراعَى في جميع الأحوال إجراء الفحْص الدوري لها.
9- بوصلة مغناطيسية.
10- أنوار ملاحية حسْب متطلبات اتفاقية قواعد منْع التصادم في البحار لعام 1972.
11- جهاز رادار وجهاز نظام تحديد الموقع الكوني (GPS).
12- خرائط بحرية مناسبة.
13- مرساة.
14- جهاز تنبيه.
مادة (21)
الإعفاءات
يجوز للإدارة المختصة أن تُعفِي السفن الخاضعة لهذا القرار من بعض الأجهزة والمعدات الخاصة بالسلامة متى رأت محلاً لذلك، وذلك وِفْقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
الفصل الرابع
ترخيص الملاحة
مادة (22)
لا يجوز للسفن الصغيرة المسجَّلة وِفْقاً لأحكام هذا القرار الإبحار في المياه الإقليمية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بالملاحة يُمنح وِفْقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل.
مادة (23)
ضوابط الحصول على ترخيص الملاحة
يقدَّم طلب ترخيص الملاحة مِن مالك السفينة أو مَن يفوِّضه. وتُصدِر الإدارة المختصة ترخيص الملاحة للسفينة الصغيرة بعد استيفاء الشروط المبيَّنة قرينَ كلِّ نوع من السفن المبيَّنة أدناه:
1- سفن نقْل الركاب وسفن الخِدْمات:
أ- الحصول على شهادة تسجيل سفن صغيرة.
ب- الحصول على رخصة ممارسة النشاط البحري.
ج- شهادة تأمين صادرة من قِبَل إحدى شركات التأمين المعتمَدة لخسائر الطرف الثالث.
د- شهادة تأمين صادرة من قِبَل إحدى شركات التأمين المعتمَدة على السفينة والطاقم والركاب (لسفن الركاب).
ه- شهادات الفحص والمعاينة والسلامة صادرة من إحدى شركات المعاينة المعتمَدة من قِبَل الإدارة المختصة.
و- شهادة السلامة لنقْل الركاب (لسفن الركاب).
ز- أن يكون ربَّان السفينة مؤهَّلاً وحاصلاً على شهادة معتمَدة من الإدارة المختصة تؤهِّله لقيادة هذه الأنواع من السفن وذلك وِفْقاً لنوع ومواصفات السفينة.
ح- أنْ يتم تثبيت الإعلان الرسمي المعتمَد من قِبَل الوزارة لتقديم خِدْمات النقْل البحري للركاب بشكل واضح على مقدمة السفينة من جهة اليمين وجهة اليسار وبمحاذاة لوحة التسجيل.
2- سفن الصيد:
أ- الحصول على شهادة تسجيل سفن صغيرة.
ب- الحصول على ترخيص الصيد من إدارة الرقابة البحرية.
3- سفن النُّزهة:
أ- الحصول على شهادة تسجيل سفن صغيرة.
ب- شهاد تدريب معتمَدة من قِبَل الإدارة المختصة لربَّان اليخوت التي يبلغ طولها (36) قدماً أو أكثر.
مادة (24)
البيانات الواردة في ترخيص الملاحة
تُصدِر الإدارة المختصة ترخيص ملاحة للسفينة الصغيرة بعد إتمام التسجيل واستيفاء ضوابط الحصول على ترخيص الملاحة مشتمِلاً على البيانات الآتية:
1- سفن الصيد والنُّزهة:
- اسم حامل الترخيص.
- الرقم الشخصي.
- الجنسية.
- اسم السفينة ورقمها.
- علاقة حامل الترخيص بالسفينة.
- تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء.
2- سفن نقْل الركاب وسفن الخِدْمات:
- اسم السفينة ورقمها.
- عدد الركاب المصرَّح به (سفن الركاب).
- اسم شركة المعاينة.
- تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء.
- منطقة الإبحار (في حالة ما إذا كانت منطقة الإبحار محدَّدة بنطاق جغرافي).
- رقم نداء الإشارة (Call Sign).
مادة (25)
مدة ترخيص الملاحة
يكون ترخيص الملاحة ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد. وفي جميع الأحوال، يجب أن تظل شروط منْح الترخيص متوافرة في السفينة.
مادة (26)
الترخيص الملاحي الدولي وشهادة الحد الأدنى للطاقم
يجوز للإدارة المختصة بناءً على طلب مالك أيٍّ من السفن المبيَّنة أنواعها في البند (1) من المادة رقم (23) من هذا القرار، وبعد استيفائها الشروط الواردة في هذا البند وسداد الرسم المقرر، أنْ تُصدِر الآتي:
1- ترخيصاً ملاحياً دولياً يسمح بالقيام بالرحلات الدولية خارج المياه الإقليمية.
2- شهادة بالحد الأدنى لطاقم السفينة بعد ملء الاستمارة المخصَّصة لذلك.
وتكون صلاحية الترخيص الملاحي الدولي وشهادة الحد الأدنى للطاقم لمدة سنة قابلة للتجديد لذات المدة بناءً على طلب من المالك.
الفصل الخامس
الرقابة والتفتيش
مادة (27)
تتولى الإدارة المختصة أو مَن تخوِّله وخفْر السواحل بوزارة الداخلية، كلٌّ فيما يخصه، المعاينة والتفتيش الفني على السفن الصغيرة للتَّحَقُّق من تنفيذ أحكام هذا القرار، وأحكام قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020، والقانون رقم (11) لسنة 2014 بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكافة القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك لضمان صلاحية السفن للإبحار في مياه المملكة، وسلامة الملاحة والبيئة البحرية.
مادة (28)
نماذج إجراءات المعاينة والتفتيش والتقارير الدورية السنوية
تضع الإدارة المختصة نماذج قوائم المعاينة والتفتيش الفني لأنواع السفن المختلفة، ومحاضر ضبْط المخالفات، ونماذج التقارير الدورية والسجلات الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار، وتلتزم الجهات المعنية وخفْر السواحل بوزارة الداخلية باستعمال نماذج قوائم المعاينة والتفتيش الفني المعتمَدة من قِبَل الإدارة المختصة. ويتم إخطار الإدارة المختصة في حالة وجود مخالفات لبنود قوائم المعاينة والتفتيش الفني لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
الفصل السادس
أحكام عامة
مادة (29)
تُفرَض رسوم ومقابل الخِدْمات التي تقدِّمها الإدارة المختصة على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة (30)
العقوبات والمخالفات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة أو في أيِّ قانون آخر، تتخذ الإدارة المختصة التدابير الإدارية المبيَّنة قرينَ كلِّ حالة من الحالات الآتية:
1- عند إبحار أية سفينة قبل تسجيلها وِفْقاً للمادة (4) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 ووِفْقاً لأحكام هذا القرار:
أ- التَّحَفُّظ على السفينة، وعرْض الأوراق فوراً على الجهة القضائية المختصة.
ب- تُصدِر الإدارة المختصة أمراً بمنْع السفينة من السفر أو الإبحار، ولا يُلغى هذا الأمر إلا بعد إنهاء إجراءات تسجيل السفينة.
2- تُوقِف الإدارة المختصة ترخيص الملاحة في حالة مخالفة الضوابط والشروط الواردة في الترخيص والمنصوص عليهما في هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:
أ- مدة لا تزيد عن أسبوعين بالنسبة لسفن نقْل الركاب والنُّزهة والقَطْر والخِدْمات.
ب- مدة لا تزيد عن أسبوع بالنسبة لسفن الصيد.
وتضاعَف المدة في حالة الإبحار خلال مدة وقْف الترخيص أو تكرار المخالفة. ويجوز للإدارة المختصة بعد موافقة الوكيل إلغاء الترخيص نهائياً في حالة تكرار المخالفة خلال المدة المضاعَفة.
مادة (31)
على وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية والمعنيين – كلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير المواصلات والاتصالات
كمال بن أحمد محمد
صدر بتاريخ: 19 جمادى الآخرة 1442هـ
الموافق: 31 يناير 2021م