وزارة التنمية الاجتماعية

قرار رقم (59) لسنة 2024
بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية أصحاب الصيدليات
ومستوردي الأدوية

وزير التنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (٤) لسنة ١٩٩٦ بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية،

وعلى القرار رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية،

وعلى النظام الأساسي لجمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية،

واستناداً إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة في 1/8/2024 والثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد (46،39،33،32) من قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة 1989، وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة للجمعية،

وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه،

وضماناً لحسن سير العمل بجمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

يُعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية لمدة شهرين، برئاسة السيد خالد برهان الدين محمد علي العوضي، وعضوية كل من:

1-    عادل علوي خلف محفوظ.

2-    يوسف أحمد يوسف محمود.

3-    مروة عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز الجامع.

4-    رضا عبدالوهاب رضي سالم الحلواجي.

مادة (2)

يكون لمجلس الإدارة المؤقت الاختصاصات المقرَّرة لمجلس الإدارة وِفْقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والنظام الأساسي للجمعية.

مادة (3)

على القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

مادة (4)

يُعِدُّ مجلس الإدارة المؤقت تقريراً مفصلاً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية، متضمناً أمورها المالية، ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (5)

يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.

مادة (6)

على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التنمية الاجتماعية

أسامة بن أحمد خلف العصفور

صدر بتاريخ: 14 صفر 1446هـ

الموافق: 18 أغسطس 2024م