وزارة التنمية الاجتماعية
قرار رقم
(58) لسنة 2024
بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية البحرين للصحة الإنجابية
وزير التنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية،
وعلى القرار رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة،
وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007،
وعلى النظام الأساسي لجمعية البحرين للصحة الإنجابية، وتعديلاته،
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية البحرين للصحة الإنجابية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2024،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يقيَّد في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية البحرين للصحة الإنجابية، الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 12 فبراير 2024، الذي نص على الآتي:
أولاً: يُعدَّل نص المادة (32) من النظام الأساسي للجمعية، ليصبح على النحو الآتي:
"يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ولا يتم انتخاب عضو مجلس الإدارة لأكثر من ثلاث دورات متتالية".
ثانياً: يضاف بند جديد إلى المادة (33) من النظام الأساسي للجمعية، نصه الآتي:
"4- أن يكون بحريني الجنسية."
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير التنمية الاجتماعية
أسامة بن أحمد خلف العصفور
صدر بتاريخ: 3 صفر 1446هـ
الموافق: 7 أغسطس 2024م