وزارة التنمية الاجتماعية
قرار رقم (58) لسنة 2010
بشأن الترخيص بتسجيل
جمعية التطوير العقاري البحرينية
وزيرة التنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته,
وعلى القرار رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية،
وعلى القرار رقم (27) لسنة 2006 في شأن الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال،
وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007،
وعلى النظام الأساسي لجمعية التطوير العقاري البحرينية،
قررالآتي:
مادة - 1 -
تسجل جمعية التطوير العقاري البحرينية في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (29 /ج/ أج).
مادة -2-
يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من تاريخ النشر.
وزيرة التنمية الاجتماعية
د. فاطمة بنت محمد البلوشي
صدر في: 25 رجب 1431 هـ
الموافق: 7 يوليو 2010 م
بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين
لجمعية التطوير العقاري البحرينية
1- عارف أحمد علي هجرس
2- الشيخ محمد بن دعيج بن خليفة آل خليفة
3- طارق علي حسين الجودر
4- زياد عبداللطيف جناحي
5- بشار حبيب محمد أحمدي
6- وليد إسحاق محمد صفي
7- فوزية عبدالكريم عيسى الخنجري
8- الدكتور حسن محمود عبدالرحيم البستكي
9- ماهر عبدالعزيز يوسف الشاعر
10- محمود أبو بكر محمد جناحي
11- محمد خليل عبد الرحيم عبدالله السيد
12- محمد عبدالرسول محمد الطواش
13- جاسم أحمد جاسم الجودر
14- Robert Frederick Vincent
15- Nicola pero
16- Elias George karaan
17- martin redvers Kay
18- Raman lakshmanan
ملخص النظام الأساسي
لجمعية التطوير العقاري البحرينية
تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد تأسست بمملكة البحرين في عام 2010 تحت قيد رقم (29 /ج/أج) طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 1989 وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيداً له.
تُسجل الجمعية بوزارة التنمية الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
مقر الجمعية ومركز إدارتها هو مكتب (61) – بناية (1 ب) – طريق (365) – مجمع (361) مملكة البحرين.
ولا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.
وتقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:-
1- تشجيع التعاون من خلال الجهود المتبادلة بين أعضاء الجمعيات وكبرى مشاريع صناعة التطوير العقاري فيما يتعلق بالصالح العام للصناعة ومهنة تنمية الأراضي والممتلكات.
2- المساهمة في تطوير النهضة العمرانية في البلاد وتشجيع اعتماد وترويج الممارسات التجارية العادلة وفقاً لمعايير وأنظمة الجمعية والحفاظ على كفاءتها وجودتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
3- تشجيع وتعزيز المصلحة العامة في التطوير العقاري , وتسهيل الاتصال والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لوضع المعايير الصحيحة المتعلقة بصناعة التطوير العقاري.
4- التعاون مع السلطات والجهات الرسمية في المملكة في رفع التوصيات التي تلبي حاجة القطاع الخاص وفيما يعود عليه مصلحة الطرفين.
وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالوسائل التالية:
1- العمل على تعزيز والتخطيط لبيئة خضراء, وبناء طرق وأبنية خضراء محافظة للبيئة وتقلل من إسراف الطاقة من أجل زيادة الكفاءة والإنتاجية والجودة عن طريق الدراسات للتقدم التكنولوجي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
2- العمل على جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات والمعلومات ذات الصلة (في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين) بين الأعضاء وهيئات السلطة المعنية.
3- المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والبيئية والأنشطة المختلفة من تنظيف الشواطئ وغرس الأشجار وزراعة الشعب المرجانية وغيرها من الأنشطة البيئية ذات الصلة بالمصلحة الوطنية على النحو الذي يقرره الأعضاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
4- عقد الندوات و اللقاءات لمناقشة وتشجيع البحوث ذات الصلة بالتطوير العقاري.
5- إصدار نشرة دورية تعبر عن أهداف الجمعية بعد أخذ الموافقة من الجهات الحكومية المختصة.
وتستهدف الجمعية القيام بالأنشطة الاجتماعية.
وقد بيَّن النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية وهي على النحو التالي:-
1- أن لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاماً.
2- أن يكون مقيماً في مملكة البحرين.
3- أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة الا إذا رُدَّ إليه اعتباره.
وبيَّن النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية، كما بيّنت المادة (16) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائياً في هذا الشأن.
وقد تضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية فقد اعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها وبَيَّنَ النظام الأساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية والشروط الواجب إتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافره وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها.
كما حدَّد النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
كما بيَّن النظام الأساسي أن مجلس الإدارة يتكون من إثني عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.
واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للجمعية وبَيَّنَ النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وأن اجتماعاته مرة كل شهر، كما حَدَّدَ النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.
وحول مالية الجمعية بَيَّنَ النظام الأساسي أن موارد الجمعية تتكون من:-
1- رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.
2- اشتراكات الأعضاء.
3- الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.
4- إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
5- الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
6- إيرادات الأنشطة المختلفة للجمعية كالمؤتمرات وإصدار الكتب والورش العملية بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة.
كما بيَّن النظام الأساسي ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتستثنى السنة الأولى بالنسبة لبدء السنة المالية بحيث تبدأ من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية شريطة أن يكون الصرف طبقاً للائحة المالية للجمعية وعلى ضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
كما حدَّد النظام الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية.
وأخيراً بيَّن النظام الأساسي كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد حلها اختيارياً أو إجبارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل.
وبعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية. وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.