وزارة التنمية الاجتماعية

قرار رقم (38) لسنة 2023
بإنشاء وتشكيل لجنة البت في طلبات
تراخيص مراكز ذوي الإعاقة
ومؤسسات رعاية المسنين ومراكز الإرشاد الأسري

وزير التنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري،

وعلى القرار رقم (64) لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، المعدل بالقرار رقم (83) لسنة 2017،

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2011، وتعديلاتها،

وعلى القرار رقم (26) لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات التراخيص لمراكز الإرشاد الأسري،

وبناءً على عرض الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

تنشأ لجنة تسمى "لجنة البت في طلبات تراخيص مراكز ذوي الإعاقة ومؤسسات رعاية المسنين ومراكز الإرشاد الأسري"، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة).

مادة (2)

تُشكل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، وعضوية كل من:

1-    مدير إدارة الإرشاد الأسري.

2-    مدير إدارة الرعاية الاجتماعية.

3-    مدير إدارة التأهيل الاجتماعي.

4-    رئيس قسم رعاية المسنين.

5-    رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

6-    رئيس قسم من إدارة الإرشاد الأسري.

7-    باحث قانوني من قسم الشئون القانونية.

8-    رئيس قسم الموارد المالية.

ويحدد رئيس اللجنة بالتنسيق مع الإدارات المعنية من يمثلها في عضوية اللجنة بالبندين (6) و(7).

وتُعين اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محله في حاله غيابه.

مادة (3)

تختص اللجنة بالقيام بالمهام الآتية:

أولاً: البت في توصيات إدارات قطاع الرعاية والتأهيل والإرشاد لطلبات التراخيص أو التجديد بشأن الآتي:

1-    مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

2-    مؤسسات رعاية المسنين.

3-    مراكز الإرشاد الأسري.

على أن تكون هذه الطلبات مشفوعة برأي الإدارة المختصة.

ثانياً: النظر في الموضوعات الأخرى المتعلقة بقطاع الرعاية والتأهيل والإرشاد التي يحيلها إليها رئيس اللجنة.

مادة (4)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة (5)

يُعين رئيس اللجنة مقرراً لها من بين أعضائها أو من خارجها، ويختص بأعمال السكرتارية والتحضير لاجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها.

مادة (6)

للجنة في سبيل أداء مهامها تشكيل فرق عمل أو لجان فرعية للقيام بأية مهام تتعلق باللجنة، ويتم إثبات ذلك بمحضر الجلسات.

على أن ترفع اللجنة الفرعية أو فريق العمل تقريراً عن أعمالهم إلى اللجنة فور الانتهاء من عملها.

مادة (7)

يجوز للجنة أن تستعين في أداء مهامها بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تتخذه من قرارات أو توصيات.

مادة (8)

تصدر اللجنة قراراتها بشأن طلبات الترخيص أو التجديد وفقاً لما هو وارد بالمادة الثالثة من هذا القرار، بقبول الطلب أو رفضه مع بيان أسباب الرفض، وتتخذ الإدارة المعنية الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

وتُعيد اللجنة إلى الإدارة المعنية طلبات الترخيص أو التجديد غير المستوفية للاشتراطات المطلوبة بمعرفة مقرر اللجنة، وذلك لاستكمال طلبات الترخيص أو التجديد.

مادة (9)

ترفع اللجنة قراراتها إلى الوزير لاعتمادها، وتكون هذه القرارات نافذة بعد اعتمادها.

مادة (10)

يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (11)

على الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التنمية الاجتماعية

أسامة بن أحمد خلف العصفور

صدر بتاريخ: 18 صفر 1445هـ

الموافق: 3 سبتمبر 2023م