قرار رقم
(25) لسنة 2023
بتعديل المادة (2) من القرار رقم (24) لسنة 2008
بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة
وزير التنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القرار رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة، وتعديلاته،
وبعد موافقة اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة، النص الآتي:
"يُصرف المخصص بواقع (100) دينار شهرياً لذوي الإعاقة، وبواقع (200) دينار شهرياً لذوي الإعاقة الشديدة، وذلك على النحو الذي تحدده لجنة تقييم الإعاقة."
المادة الثانية
على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التنمية الاجتماعية
أسامة بن أحمد خلف العصفور
صدر بتاريخ: 19 ذو القعدة 1444هـ
الموافق: 8 يونيو 2023م