وزارة التنمية الاجتماعية
قرار رقم (24) لسنة 2008
بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة
وزيرة التنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (03-1807) بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر 2004 بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تخصيص مكافئة شهرية للمعاقين بواقـع -/50 ديناراً شهرياً،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12-1840) بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 يونيو 2005 بخصوص الموافقة على المعايير الجديدة لاستحقاق مكافئة المعاقين.
وبعد موافقة اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين،
وبناءً على عرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية،
قـرر الآتي:
مـادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق المعنى خلاف ذلك:
1- المخصص: المزايا النقدية التي يتقرر منحها للفرد المعاق بمقتضى أحكام هذا القرار.
2- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
3- الإدارة: إدارة المساعدات الاجتماعية.
مـادة (2)
يصرف مخصص إعاقة بواقع خمسين ديناراً شهرياً لكل معاق مصاب بإعاقة واحدة أو أكثر من بين الإعاقات التالية:
الإعاقة الجسدية، الإعاقة الذهنية ، الإعاقة البصرية ، الإعاقة السمعية ، التوحد ، الشلل الدماغي، الإعاقة المتعددة، ويكون صرف المخصص وفقاً لخطة الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في ميزانيتها، وفي حالة عدم كفايتها تكون أولوية الصرف طبقاً لأسبقية التقدم بالطلب وبحسب درجة الإعاقة وشدتها والحالة المادية للمعاق وعائلته.
مـادة (3)
يشترط فيمن يستحق المخصص ما يلي:
1- أن يكون معاقاً تثبت إعاقته بتقرير طبي صادر من الجهات الصحية الرسمية المختصة.
2- أن يكون بحريني الجنسية.
3- أن يكون مقيماً في مملكة البحرين.
مـادة (4)
على مستحق المخصص التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات التالية:
1- نسخة من بطاقة الهوية.
2- صورة شخصية.
3- نسخة من التقرير الطبي الذي يثبت نوع الإعاقة.
4- نسخة من كشف حساب المعاق المصرفي أو من ينوب عنه.
مـادة (5)
تقوم الإدارة بالنظر في طلبات صرف المخصص حسب أولوية تاريخ تقديمه بشرط استكمال البيانات المطلوبة، وتبت الإدارة في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار يصدر بالقبول أو الرفض أو الحفظ، وتخطر الإدارة قرارها لصاحب الشأن بموجب خطاب موصى علية بعلم الوصول.
فإذا كان القرار بالرفض أو الحفظ وجب إن يكون مسبباً، ولصاحب الشأن التظلم للوزارة من قرار الرفض أو الحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.
ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه للوزارة، ويعتبر فوات الميعاد المشار إليه دون أن تجيب عنه الوزارة بمثابة رفضه.
مـادة(6)
لكل من رفض تظلمه طبقا للمادة السابقة أن يطعن في قرار رفض التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به أو من تاريخ انقضاء ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون إن تجيب عنه الوزارة، ويكون الطعن بدعوى تقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية طبقا للإجراءات المقررة.
مـادة (7)
يصرف المخصص للمستحق بداية كل شهر ويودع في حسابه.
مـادة (8)
على أسرة مستحق المخصص أن تبلغ الوزارة حال وفاة المستحق، وعلى المستحق أو أسرته إبلاغ الوزارة عن أي تغيير في محل إقامته.
مـادة (9)
يتعين تتبع حالة مستحق المخصص مرة واحدة على الأقل كل عامين، ويتم التتبع عن طريق إعادة دراسة الحالة، وللإدارة في ضوء النتائج التي تسفر عنها دراسة الحالة وبمراعاة أحكام هذا القرار أن تصدر قراراً مسبباً في إسقاطه.
مـادة (10)
يسقط الحق في المخصص وتسترد الوزارة ما تم صرفه منه دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المخصص أو أسرته فعلاً من الأفعال التالية:
1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب المخصص أو عند إجراء دراسة الحالة أو إعادة دراسة الحالة التي ترتب عليها تقرير المخصص والاستمرار في صرفه دون وجه حق.
2- انتحال شخصية الغير عند تسلم المخصص المقرر.
3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور يترتب على الأخذ به تقرير المخصص أو الاستمرار في صرفه دون وجه حق.
ويحق للوزارة وقف صرف المخصص في حالة عدم الاستدلال على عنوان المستحق أو أسرته في حالة القيام بإجراءات تتبع دراسة الحالة.
مـادة (11)
للوزارة الحق في التأكد من أوجه صرف المخصص على مستحقه، وفي حالة الإخلال بشروط الاستفادة أو تبين سوء التصرف في استخدامه ولم يتم صرفه على مستحق المخصص، فلها الحق في حجبه أو إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.
مـادة (12)
يُلغى القرار رقم (20) لسنة 2005 بشأن مكافئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير استحقاقها.
مـادة (13)
على وكيـل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشرة في الجـريـدة الرسمـية.
وزيرة التنمية الاجتماعية
د.فاطمة محمد البلوشي
صدر في: 20 جمادى الأولى 1429 هـ
الموافـق: 25 مـايـو 2008 م