المجلس الأعلى للصحة

قرار رقم (32) لسنة 2020
بإصدار لائحة نظام تسجيل الأدوية و المستحضرات الصيدلية
وتحديد أسعارها والإعلان عنها

رئيس المجلس الأعلى للصحة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس الأعلى لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته رقم (27) لسنة 2006 بالموافقة على توحيد سعر الاستيراد (التكلفة والتأمين والشحن CIF) بعملة واحدة،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2013 في شأن تسعير الأدوية أو المواد والمستحضرات الصيدلية وتحديد أرباح الإتجار بها والإعلان عن أسعارها،

وعلى لائحة نظام تسجيل بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 2015، المعدلة بالقرار رقم (8) لسنة 2017،

وعلى لائحة اشتراطات وإجراءات مزاولة مِهَن الصَّيدلَة والترخيص للمراكز الصيدلية ومصانع الأدوية و المستحضرات الصيدلية والمنشآت الدوائية الصادرة بالقرار رقم (63) لسنة 2019،

وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للصحة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام لائحة نظام تسجيل الأدوية المستحضرات الصيدلية وتحديد أسعارها والإعلان عنها، المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

يُلغى القرار رقم (4) لسنة 2013 في شأن تسعير الأدوية أو المواد والمستحضرات الصيدلية وتحديد أرباح الإتجار بها والإعلان عن أسعارها، ويُلغى القرار رقم (12) لسنة 2015 بإصدار لائحة نظام تسجيل الأدوية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.

المادة الثالثة

على الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الاعلى للصحة

الفريق طبيب محمد بن عبد الله آل خليفة

صدر بتاريخ: 6 ذو الحجة 1441هـ

الموافق: 27 يوليو 2020م


 

لائحة نظام تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية

وتحديد أسعارها والإعلان عنها

الفصل الأول

التعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتض سياقُ النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

القانون: المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

المجلس: المجلس الأعلى للصحة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

طلبات التسجيل: طلبات تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية.

اللجنة: لجنة تسجيل الأدوية بالهيئة المشار إليها في المادة (2) من هذه اللائحة.

المكتب: مكتب تنظيم المواد الصيدلية بالهيئة.

الأدوية والمستحضرات الصيدلية لعلاج الحالات الطارئة: الأدوية والمستحضرات الصيدلية غير المسجلة والتي ليس لها بدائل مسجلة بالمملكة، وتستخدم في علاج الحالات الطارئة.

الفصل الثاني

اللجنة

مادة (2)

تُشكل لجنة تسجيل الأدوية من رئيس ونائب للرئيس يحل محله حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويصدر قرار من المجلس بتشكيلها وتعيين مقرر لها من موظفي الهيئة، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة “ اللجنة”.

مادة (3)

تختص اللجنة بالمهام الآتية:

1-    البت في طلبات تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية.

2-    التوصية بوضع قيود على صرف أو تسويق أي دواء أو مستحضر صيدلي تم تسجيله.

مادة (4)

تجتمع اللجنة بمقر الهيئة بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة (5)

للجنة أن تندب عضواً أو أكثر من أعضائها للقيام بمهام محددة، ولها أن تطلب عن طريق الرئيس التنفيذي من الوزارات والأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات المختصة كافة المعلومات أو البيانات أو المستندات التي تُعينها على أداء مهامها.

مادة (6)

يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون لأي منهم صوت معدود في قرارات وتوصيات اللجنة.

مادة (7)

يتولى مقرر اللجنة المهام الآتية:

1-    إعداد جدول أعمال جلسات اللجنة.

2-    الإخطار بالدعوة إلى اجتماعات اللجنة.

3-    تسجيل محاضر الجلسات وترتيبها وترقيمها والمحافظة عليها.

4-    أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

الفصل الثالث

تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية

مادة (8)

يُراعى عند تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية أحكام المادتين (36) و(37) من لائحة اشتراطات وإجراءات مزاولة مهن الصيدلة والترخيص للمراكز الصيدلية ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمنشآت الدوائية الصادرة بالقرار رقم (63) لسنة 2019.

مادة (9)

يجب تقديم طلب لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية بكافة أشكالها الصيدلية وجميع تركيزاتها وعبواتها حسب الإجراءات المتبعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة (10)

يجب على الجهات الصيدلية الحكومية ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ووكلائهم التجاريين داخل المملكة أن يتقدموا إلى اللجنة بطلبات تسجيل الأدوية، والمستحضرات الصيدلية المُصنعة محلياً، والمستوردة من الخارج.

مادة (11)

بالإضافة إلى الشروط الواردة في القانون، يجب أن يكون الدواء أو المستحضر الصيدلي مسجلاً ومسوقاً في بلد المنشأ لمدة سنة على الأقل قبل تسجيله في المملكة، وفي حالة عدم تسويقه في بلد المنشأ يتم توضيح سبب ذلك مع تقديم شهادة موثقة بتسويقه بنفس التركيبة في إحدى الدول التي تقبلها الهيئة.

وللجنة استثناء بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلية المهمة والضرورية من شرط المدة.

مادة (12)

لا يجوز قبول طلبات التسجيل إلا بعد اعتماد مواقع تصنيع الأدوية أو المستحضرات الصيدلية حسب الأسس المعتمدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا يمنع من ذلك تقييم اللجنة للأدوية أو المستحضرات الصيدلية.

مادة (13)

ينشأ بالمكتب سجل خاص لقيد طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها، ويمنح طالب التسجيل إيصالاً بقيد طلبه بالسجل بعد استيفائه المستندات والعينات المطلوبة.

مادة (14)

يتحمل طالب تسجيل الدواء أو المستحضر الصيدلي تكاليف التحاليل التي يخضع لها بالمختبرات المحلية أو الخارجية التي تحددها الهيئة للتأكد من مطابقته للوائح الفنية والمعلومات الواردة في ملف التسجيل، وعلى طالب التسجيل توفير العينات والمستلزمات التي يتطلبها إتمام التحاليل.

ويجوز للهيئة حال عدم توفر الإمكانيات الفنية للتحليل أن تقبل شهادة التحليل الصادرة من مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو ما يثبت تحليل الدواء لدى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحددها الهيئة.

مادة (15)

في حالة صدور شهادة تسجيل الدواء أو المستحضر الصيدلي، يتم قيده في السجلات الخاصة بذلك برقم مسلسل، ويُمنح طالب التسجيل مستخرجاً رسمياً من القيد يعتبر بمثابة ترخيص بتداول الدواء أو المستحضر الصيدلي يظل سارياً لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره.

مادة (16)

يكون لطالب التسجيل التظلم من قرار اللجنة برفض الطلب وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (65) من القانون.

مادة (17)

تعتبر الأدوية والمستحضرات الصيدلية المسجلة لدى اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل، في حكم المسجلة لدى الهيئة، وذلك بعد استكمال الإجراءات التي تطلبها الهيئة.

مادة (18)

يجب على مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ذكر الاسم التجاري والعلمي للدواء أو المستحضر الصيدلي المسجل، وبيان طريقه حفظه، وشكله الصيدلي وتركيزه، وكميته ورقم التشغيلة، وتاريخ انتاجه وانتهاء صلاحيته على العبوة الخارجية للدواء باللغتين العربية والإنجليزية، ووضع أية بيانات أخرى ترى الهيئة لزوم إضافتها.

ويجوز للهيئة لأسباب جدية، بطلب من مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، استثناء بعض الأدوية أو المستحضرات الصيدلية من تفاصيل بيانات العبوات المشار إليها.

مادة (19)

يجب تقديم طلب تجديد الترخيص بتداول الدواء أو المستحضر الصيدلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص، وتسري في شأن طلب التجديد والبت فيه أحكام القانون وهذه اللائحة التي تسري في شأن طلب الترخيص لأول مرة.

الفصل الرابع

آلية استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية غير المسجلة

مادة (20)

أولاً: آلية استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية غير المسجلة في المستشفيات الحكومية والخاصة:

أ- شروط الاستيراد:

1-    الحصول على أذن الهيئة لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية غير المسجلة قبل إصدار أمر الشراء.

2-    أن يكون الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب ذو أهمية ولا يوجد له بديل مسجل متوفر بالمملكة.

3-    أن تكون الأدوية أو المستحضرات الصيدلية مسجلة لدى اللجنة الخليجية المركزية أو لدى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4-    أن تكون الأدوية أو المستحضرات الصيدلية محددة لدى الهيئة أو مسجلة لدى إحدى الجهات الآتية:

‌أ)       (FDA) – هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.

‌ب)  (HEALTH CANADA) – الصحة الكندية.

‌ج)    (EMA) – هيئة الدواء الأوروبية أو إحدى الدول الأوروبية الغربية.

‌د)      (SWISSMEDIC) – الدواء السويسري.

‌ه)       (TGA) – إدارة الدواء الأسترالية.

‌و)     (Pmda)– وزارة الصحة اليابانية.

‌ز)     (MHRA) – هيئة الدواء والمستحضرات الصحية البريطانية.

5-    أن يكون الدواء أو المستحضر الصيدلي مسوقاً في بلد المنشأ.

6-    على الجهة الطالبة الالتزام بأن يكون إصدار أمر الشراء للأدوية والمستحضرات الصيدلية المسجلة من أحد وكلائه المعتمدين لدى الهيئة دون النظر لفرق السعر مع البديل غير المسجل أو المستحضر الذي سيتم توريده من غير وكيله باستثناء الأدوية المبتكرة.

7-    على الجهة الطالبة التحقق من عدم توفر بديل مسجل للمستحضر المطلوب لدى وكلائه، وفي حال عدم وجود بديل مسجل للمستحضر يجب إشعار الهيئة.

8-    أن تكون الشركة الصانعة مسجلة لدى الهيئة أو مسجلة مركزياَ في مجلس الصحة لدول مجلس التعاون باستثناء تعذر الحصول على المستحضر من شركات مسجلة.

9-    تطلب الكميات من قبل الجهة الطالبة لفترة كافية على ألا يتم بيعها أو إعارتها إلا بعلم الهيئة.

10-   أن تكون عبوات الأدوية والمستحضرات الصيدلية تحتوي على الاسم التجاري والاسم العلمي والتركيز وظروف التخزين ورقم التشغيلة والشكل الصيدلاني وتاريخ الإنتاج والانتهاء واسم الشركة الصانعة وعنوانها.

11-   أن يتم نقل وحفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية في حاويات مبردة وفق شروط النقل والتخزين الموصى به من الشركة الصانعة.

12-   تُستثنى بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلية لعلاج الحالات النادرة والطارئة والأورام التي ليس لها بديل مسجل من الاشتراطات المشار إليها في (3) و(4) و(5) من هذا البند، وذلك بحسب قائمة أدوية علاج الحالات الطارئة المرفقة بهذا القرار أو بناء على موافقة المجلس.

ب- متطلبات إذن الاستيراد:

يجب على من يرغب في استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية غير المسجلة أن يقدم طلباً إلى المكتب، عن طريق البريد الإلكتروني، مرفقاً به المستندات الآتية:

1-    تحرير النموذج المعد لذلك بكامل بياناته.

2-    صورة من شهادة الأدوية والمستحضر الصيدلي (CPP) أو شهادة تسجيل الدواء أو المستحضر صادرة من إحدى الدول أو الهيئات المشار إليها في (4) من البند (أ) من الفقرة أولاً من هذه المادة.

3-    صورة من شهادة ممارسة التصنيع الجيد (GMP) الخاصة بالمصنع على أن تكون صادرة من بلد المنشأ أو إحدى الدول المشار إليها في (4) من البند (أ) من الفقرة أولاً من هذه المادة.

ثانياً: آلية استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية غير المسجلة لوكلاء الأدوية والمستحضرات الصيدلية:

أ- شروط الاستيراد:

يجوز لوكلاء شركات الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي قدمت ملفات تسجيل الدواء والمستحضرات الصيدلية طلب الاستيراد لحين الانتهاء من تسجيل الدواء والمستحضرات الصيدلية شريطة استيفاء الشروط من (1) إلى (4) المنصوص عليهم في البند (أ) من الفقرة أولاً من هذه المادة.

ب- متطلبات إذن الاستيراد:

يجب على من يرغب من الوكلاء في استيراد الأدوية أو المستحضرات الصيدلية الغير المسجلة أن يقدم طلباً إلى المكتب، عن طريق البريد الإلكتروني، مرفقاً به المستندات الآتية:

1-    تحرير النموذج المعد لذلك بكامل بياناته.

2-    صورة من شهادة الأدوية والمستحضر الصيدلي (CPP) أو شهادة تسجيل المستحضر صادرة من إحدى الدول أو الهيئات المشار إليها في (4) من البند (أ) من الفقرة أولاً من هذه المادة.

3-    صورة من شهادة ممارسة التصنيع الجيد (GMP) الخاصة بالمصنع على أن تكون صادرة من بلد المنشأ أو إحدى الدول المشار إليها في (4) من البند (أ) من الفقرة أولاً من هذه المادة.

ثالثاً: آلية استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية للدراسات السريرية:

أ- خطاب من الجهة المنفذة للدراسة السريرية موجه إلى الهيئة يتضمن طلب الموافقة على الاستيراد، ويحتوي على ما يأتي:

1-    الغرض من استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية مع تحديد الدراسة السريرية الخاصة بها.

2-    بيانات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المراد استيرادها كما يأتي:

‌أ)       اسماء الأدوية و المستحضرات الصيدلية باللغة الانجليزية، وتركيبها وشكلها الصيدلاني.

‌ب)  الكمية ووحدة الكمية وحجم العبوة.

‌ج)    اسم الشركة الصانعة وجنسيتها.

‌د)      اسم المورد.

3-    يكتب في الخطاب العبارة الآتية:

(استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية سوف يكون تحت مسئوليتنا ويستخدم فقط للدراسة السريرية الموافق عليها مسبقاً، وفي حال رفض استلام الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو عدم مطابقتها لأي سبب للمواصفات وشروط التوريد سوف نقوم بتحريز الكمية وإشعار الهيئة بذلك ولن نقوم بإعطائها لأي جهة أخرى إلا بموافقة الهيئة).

ب- تقديم نموذج استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية المتعلقة بالدراسات السريرية.

مادة (21)

يكون الترخيص باستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية دون تسجيل لعلاج الحالات الطارئة في حدود الأدوية المدرجة في القائمة المرافقة لهذه اللائحة.

مادة (22)

يشترط للترخيص باستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية غير المسجلة لعلاج الحالات الطارئة الآتي:

1-    أن تكون هذه الأدوية والمستحضرات الصيدلية مسجلة في بلد المنشأ.

2-    أن يتقدم الوكيل بطلب الترخيص باستيراد هذه الأدوية والمستحضرات الصيدلية إلى المكتب، عن طريق البريد الإلكتروني، مرفقاً به المستندات الآتية:

‌أ-       تحرير النموذج المعد لذلك بكامل بياناته.

‌ب-  صورة من شهادة الدواء والمستحضر الصيدلي (CPP) أو شهادة تسجيل المستحضر صادرة من بلد المنشأ.

‌ج-    صورة من شهادة التصنيع الصيدلي الجيد (GMP) للمصنع صادرة من بلد المنشأ.

الفصل الخامس

تحديد هامش الربح والإعلان عن الأسعار

مادة (23)

يكون الحد الأقصى للربح المسموح به في الاتجار بالأدوية المستوردة من الخارج بنسبة مئوية منسوبة إلى سعر الاستيراد (CIF) على النحو الآتي:

1-    بالنسبة للأدوية التي تقل أسعارها عن عشرين ديناراً بحرينياً، يكون الحد الأقصى للربح بنسبة لا تزيد على (35%) خمسة وثلاثين بالمائة.

2-    بالنسبة للأدوية التي تكون أسعارها عشرين ديناراً بحرينياً فما فوق، يكون الحد الأقصى للربح بنسبة لا تزيد على (25%) خمسة وعشرين بالمائة.

ويُحدد سعر الاستيراد (CIF) من واقع الفواتير الرسمية للاستيراد.

مادة (24)

يجب الإعلان عن السعر الرسمي المحدد للبيع للجمهور عن طريق لصق بطاقة خارجية على كل دواء أو مستحضر صيدلي، ويبين في هذه البطاقة بشكل ظاهر هذا السعر بالعملة البحرينية مكتوباً بأرقام واضحة باللغتين العربية والإنجليزية.

مادة (25)

مع مراعاة حكم البند (4) المادة (36) من لائحة اشتراطات وإجراءات مزاولة مِهَن الصَّيدلَة والترخيص للمراكز الصيدلية ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمنشآت الدوائية الصادرة بالقرار رقم (63) لسنة 2019، يكون تحديد سعر الدواء أو المستحضر الصيدلي استناداً إلى قوائم الأسعار الموحَّدة المعتمَدة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي أو سعر الاستيراد (CIF).

قائمة أدوية علاج الحالات الطارئة

SN

Product Name

1

Acetazolamide

2

Acetylcholine

3

Adrenaline (Epinephrine)

4

Amiloride

5

Amino Acids Injection for TPN (Aminoven Infant)

6

Aminophylline

7

Aminoplasmal Injection for TPN

8

Anagrelide

9

Anti-human T-lymphocyte Immunoglobulin (ATG Fresenius S100mg/5ml) Injection

10

Argatroban

11

Asparaginase

12

Atropine

13

Benzathine Benzylpenicillin

14

Bleomycin

15

Caffeine Citrate

16

Calcium Gluconate Injection

17

Carboprost

18

Chloral Hydrate

19

Chloroquine Phosphate

20

Cilostazol

21

Cisplatin

22

Clonidine

23

Colchicine

24

Cyclophosphamide

25

Cysteamin

26

Dactinomycin

27

Dantrolene

28

Dapsone

29

Diltiazem Injection

30

Dipyridamole

31

Dobutamine

32

Dopamine

33

Doxorubicin

34

Electrolyte Injection for TPN (Addiphos)

35

Esmolol

36

Ethambutol

37

Ethanolamine Oleate

38

Etomidate

39

Etoposide

40

Fludrocortisone

41

Gelofusine Injection for TPN

42

Glyceryl Trinitrate

43

Gonadorelin

44

Griseofulvin

45

Haemophilus Influenzae Type b Conjugate Vaccine (Act-HIB) 0.5ml injection

46

Haloperidol

47

Hydralazine

48

Hydroxyurea

49

Isoniazid

50

Isoprenaline

51

Isoproterenol

52

Isosorbide Dinitrate

53

Isosorbide Mononitrate

54

Isosulfan Blue

55

Labetalol

56

Lenograstim

57

Lidocaine Injection

58

Linaclotide

59

Lithium Carbonate

60

Lymphocyte Immune Globulin (Atgam SSOL) Injection

61

Methotrexate

62

Methylene Blue

63

Metolazone

64

Milrinone

65

Mitomycin

66

Mitoxantrone

67

Multivitamin Injection (Soluvit)

68

Naloxone

69

Nebivolol

70

Neostigmine

71

Nimodipine

72

Nitrofurantoin

73

Noradrenaline (Norepinephrine)

74

Oxybutynin

75

Paclitaxel

76

Penicillamine

77

Phenobarbitone

78

Phenoxymethylpenicillin

79

Phentolamine

80

Phenylephrine Injection

81

Physostigmine

82

Polidocanol

83

Potassium Chloride

84

Potassium Citrate

85

Potassium Phosphate

86

Pralidoxime Chloride

87

Primaquine

88

Propafenone

89

Proparacaine

90

Propylthiouracil

91

Protamine Sulphate

92

Pyrazinamide

93

Quinine Sulphate

94

Rifabutin

95

Rifampicin

96

Rifaximin

97

Romiplostim

98

Ropivacaine

99

Rufinamid

100

Sodium Nitroprusside

101

Sotalol

102

Streptomycin

103

Tacrolimus

104

Thioguanine

105

Thiopental Sodium

106

Thiophylline

107

Trace element Injection (Addamel N)

108

Tranexamic Acid

109

Triamcinolone acetonide Injection

110

Triamterene + Hydrochlorothiazide

111

Urapidil

112

Ursodeoxycholic Acid

113

Vasopressin

114

Vinblastine

115

Vincristine

116

Vindesine

117

Yellow Fever Vaccine Stamaril 1000IU Injection

118

Zonisami