المجلس الأعلى للبيئة
قرار رقم (8) لسنة 2025
بتحديد المواد الكيميائية المقيّدة المسموح
بإنتاجها أو استيرادها أو تصديرها أو تداولها
رئيس المجلس الأعلى للبيئة:
بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة، وعلى الأخص المادة (45) منه،
وعلى القرار رقم (7) لسنة 2002 بشأن التحكم في استيراد واستخدام المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة.
مادة (2)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداوُل أي من المواد الكيميائية المقيّدة المبينة في الجدول المرافق لهذا القرار إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس.
مادة (3)
يُقدم صاحب الشأن طلب الحصول على الموافقة مستوفياً لكافة البيانات المبينة في الاستمارة المعدة لهذا الغرض من قبل المجلس.
ويجوز للمجلس طلب أية معلومات أو بيانات أو مستندات إضافية يرى ضرورة تقديمها للحصول على الموافقة.
ويبتّ المجلس في طلب الحصول على الموافقة بعد التحقق من توفر المعايير والاشتراطات التي تُحددها الإدارة المختصة في الطلب وذلك خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفياً لكافة المعلومات أو البيانات أو المستندات.
مادة (4)
على مستوردي ومستخدمي المواد الكيميائية المقيّدة الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار، تقديم تقرير سنوي، متضمناً جميع المعلومات عن أنواع هذه المواد والكميات المستورَدة والمخزَّنة، وما تم التصرف فيه منها سواء بالبيع، أو الاستخدام، أو التخلص، أو أي تصرف آخر يتم بشأنها، وتقديم أية معلومات أخرى يرى المجلس ضرورة توفيرها، حسب النموذج الذي يعتمده المجلس.
مادة (5)
يُعاقب كُل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة.
مادة (6)
يُلغى القرار رقم (7) لسنة 2002 بشأن التحكم في استيراد واستخدام المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة.
مادة (7)
على الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس المجلس الأعلى للبيئة
عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة
صدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق: 10 نوفمبر 2025م





