المجلس الأعلى للبيئة

قرار رقم (7) لسنة 2025

بإنشاء وتشكيل لجنة تنفيذ الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ

رئيس المجلس الأعلى للبيئة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992،

وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2005 بالانضمام إلى بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،

وعلى المرسوم رقم (75) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاق باريس لتغير المناخ،

وعلى قرار اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية رقم (6) المتخذ بجلسته رقم (212) المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بشأن الموافقة على اعتماد الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ،

وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة،

وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة،

وبعد موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تُنشأ لجنة تُسمى “لجنة تنفيذ الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ”، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة “اللجنة”.

المادة الثانية

تُشكل اللجنة برئاسة الرئيس التنفيذي للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وعضوية كلٍّ من:

1-

مدير إدارة تغيير المناخ والتنمية المستدامة بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

نائباً للرئيس.

2-

مدير إدارة التنوع الحيوي بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

عضواً.

3-

مدير إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

عضواً.

4-

مدير إدارة الإنتاج الزراعي المحلي بوزارة شئون البلديات والزراعة

عضواً.

5-

مدير إدارة الإنتاج الحيواني المحلي بوزارة شئون البلديات والزراعة

عضواً.

6-

مدير إدارة تنمية الغطاء النباتي بوزارة شئون البلديات والزراعة

عضواً.

7-

مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بوزارة الأشغال

عضواً.

8-

رئيس مختبر تحليل البيانات والصور الفضائية بوكالة البحرين للفضاء

عضواً.

9-

محلل بيانات فضائية بوكالة البحرين للفضاء

عضواً.

 

المادة الثالثة

تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

المادة الرابعة

تتولى اللجنة المهام الآتية:

1-    مراجعة الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ واقتراح تحديثها.

2-    اقتراح تعديل مشاريع قائمة أو إضافة أو إزالة مشاريع ذات الصلة بالخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ.

3-    الإشراف على تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ، ومراجعتها وتقييمها كل ثلاثة أشهر.

4-    اقتراح مصادر التمويل لمشاريع الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ.

5-    التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في كافة المسائل المتعلقة بتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ.

6-    أية موضوعات أخرى متعلقة بالخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ يحيلها إليها رئيس اللجنة.

المادة الخامسة

تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها، وذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وفي حال غياب أي عضو عن أي اجتماع للجنة، يجوز للجهة المعنية تكليف من ينوب عنه لحضور الاجتماع.

المادة السادسة

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة السابعة

يجوز للجنة – في سبيل أداء مهامها - الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.

المادة الثامنة

يجوز لرئيس اللجنة أن يشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فرعية لدراسة بعض الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، على أن ترفع اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها إلى رئيس اللجنة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.

المادة التاسعة

على الجهات الحكومية المعنية تزويد اللجنة بالمستندات والبيانات اللازمة لأداء عملها كلما طلبت ذلك.

المادة العاشرة

ترفع اللجنة تقارير دورية عن أعمالها وقراراتها وتوصياتها إلى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية كل ثلاثة أشهر.

المادة الحادية عشرة

على المعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة

صدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق: 10 نوفمبر 2025م