المجلس الأعلى للبيئة
قرار رقم (6) لسنة 2025
بشأن ضوابط الصيد باستخدام الشِباك والقراقير والحظٌور
وخيوط الصيد (الخِيّة)
رئيس المجلس الأعلى للبيئة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012، وعلى الأخص المادتان (24) و(36) منه،
وعلى القرار رقم (6) لسنة 2011 بشأن ضوابط مزاولة الصيد باستخدام خيوط الصيد (الخيّة) متعددة الخطافات،
وبناءً على عرض المبعوث الخاص لشئون المناخ المكلف بمهام الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يكون الصيد باستخدام الشباك والقراقير والحظور وخيوط الصيد (الخيّة)، وفقاً للضوابط الآتية:
أولاً: ضوابط الصيد بالشباك:
1- ألا تقل فتحات عين الشباك عن (2) بوصة.
2- ألا يزيد مجموع طول الشباك على (800) متر.
3- يُحظر استخدام الشباك أحادية الشعيرة.
4- يُحظر استخدام الشباك متعددة الطبقات.
5- يُحظر استخدام الشباك في مناطق الفشوت.
6- يُحظر استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون بجميع أنواعها.
7- يُحظر استخدام الشباك لمسافة ميل بحري من اليابسة.
8- يُحظر الصيد بواسطة الشباك بداية من غروب الشمس وحتى الشروق.
9- يُحظر استخدام الشباك العائمة.
ثانياً: ضوابط الصيد بالقراقير:
1- ألا تقل فتحات عين القرقور عن (1?5) بوصة بالنسبة لقراقير صيد الأسماك، ولا تقل عن (2?25) بوصة بالنسبة لقراقير صيد سرطان البحر (القبقب).
2- يُحظر استخدام القراقير المصنوعة من النايلون أو البلاستيك غير القابل للتحلل.
3- يُحظر استخدام القراقير المصنوعة من هيكل حديدي والمغطاة بأي نوع من الشباك.
ثالثاً: ضوابط الصيد بالحظور:
1- ألا يقل قُطر فتحة الشباك عن (1?25) بوصة.
2- ألا تقل المسافة بين بداية مد الحظرة والساحل عن (10) أمتار من مستوى أدنى مد، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الطبيعية الأخرى.
3- ألا تقل المسافة بين حظرة وأخرى عن (500) متر.
4- يُحظر استخدام الشباك النايلون أو البلاستيك أو أي مواد ضارة بالبيئة في الحظرة.
5- يُحظر استخدام الحزام الشبكي على طول المنطقة السفلية للحظرة.
6- يُحظر استخدام الحظور المصنوعة من النايلون أو البلاستيك غير القابل للتحلل.
7- يُحظر إقامة الحظرة عند مخارج شبكات مياه الصرف بمسافة لا تقل عن (500) متر من المخرج.
8- يجب استخدام طبقة واحدة من الشباك في إقامة الحظرة.
9- يجب إعادة الكائنات البحرية المحظور صيدها أو الكائنات البحرية النادرة أو المهددة بالانقراض إلى البحر فور صيدها بطريقة عرضية، ومنها السلاحف البحرية والدلافين وأبقار البحر وأسماك القرش والثدييات الأخرى.
10- يجب إزالة الحظرة التالفة وبقاياها من داخل المياه البحرية ومن السواحل.
رابعاً: ضوابط الصيد باستخدام (الخيّة):
يُحظر الصيد باستخدام (الخِيّة) بجميع أنواعها (الثابتة، المتحركة) التي تُوضع في البحر، وتحتوي على عدد كبير من الصنارات (الخطافات - الميادير).
المادة الثانية
يُحظر استيراد وتداول شباك النايلون المخصصة لصيد الأسماك، بكافة أنواعها وأحجامها.
المادة الثالثة
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
المادة الرابعة
يُلغى القرار رقم (6) لسنة 2011 بشأن ضوابط مزاولة الصيد باستخدام خيوط الصيد (الخيّة) متعددة الخطافات، كما يُلغى كل نص يُخالف أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة
على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس المجلس الأعلى للبيئة
عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة
صدر بتاريخ: 19 شعبان 1446هـ
الموافق:18 فبراير 2025م