المجلس الأعلى للبيئة

قرار رقم (3) لسنة 2025

بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات

رئيس المجلس الأعلى للبيئة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012، وعلى الأخص المادتان (19) و(36) منه،

وعلى القرار رقم (195) لسنة 2021 بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات، المعدل بالقرار رقم (17) لسنة 2022،

وبناءً على عرض المبعوث الخاص لشئون المناخ المكلف بمهام الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُحظَر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات التي تقل أطوالها عن الحد الأدنى المذكور في الجدول الآتي:

الرقم 

النوع 

الحد الأدنى للطول المسموح (بالسنتيمتر) 

1 

الكنعد 

45  

2 

السِّكِن 

45  

3 

الهامور 

42  

4 

الحمام 

22  

5 

الفَسْكَر 

22  

6 

الشِّعري 

22  

7 

العندق 

24  

8 

الشِّعِم 

21  

9 

الرِّبيب 

17  

10 

الصافي 

15  

11 

الصافي الصنيفي 

15  

12 

الجَنَم 

17  

13 

القُرقُفان 

15  

14 

المصلغ 

12  

15 

البدْح 

12  

16 

نيسر 

12  

17 

الربيان 

10  

18 

القبقب – سرطان البحر 

9 

 

المادة الثانية

يكون لمفتشي الثروة البحرية المخوَّلين صفة الضَّبطية القضائية، الحق في ضبْط الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، ولهم في سبيل ذلك حق دخول السفن والمصايد والأماكن التي تُعرَض أو تباع فيها الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، ولهم حق دخول المصايد وفحصها للتأكد من عدم مخالفة أحكام هذا القرار. كما يجوز لهم التَّحَفُّظ على الأشياء المتحَصَّلة من تلك المخالفات، أو التصرف فيها إذا ما كان يُخشى تلفها.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

المادة الرابعة

يُلغى القرار رقم (195) لسنة 2021 بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات.

المادة الخامسة

على المعنيين – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة

صدر بتاريخ: 19 رجب 1446هـ

الموافق: 19 يناير 2025م