المجلس الأعلى للبيئة

قرار رقم (2) لسنة 2024
بشأن حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق

رئيس المجلس الأعلى للبيئة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012، وعلى الأخص المادتان (16) و(36) منه،

وبناءً على عرض المبعوث الخاص لشئون المناخ المكلف بمهام الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُحظر خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين لأسماك الشعري والصافي والعندق، على أن يكون الحظر للعام 2024 خلال شهر مايو فقط.

ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع من الأسماك ـ وقت الحظر ـ أن يُبادر إلى إطلاقها في البحر، وذلك مع مراعاة العناية اللازمة لسلامتها.

المادة الثانية

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

المادة الثالثة

على المعنيين ـ كلٌّ فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة

صدر بتاريخ: 19 رمضان 1445هـ

الموافق: 29 مارس 2024م