وزارة شئون الكهرباء والماء
قرار رقم (2) لسنة 2025
بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء
وزير شئون الكهرباء والماء:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2018،
وعلى قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2021،
وعلى القرار رقم )1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2020،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لدور العبادة والجمعيات الخيرية والأندية والحدائق العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
تُحدد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد على النحو الآتي:
|
الاستهلاك الشهري |
التعرفة |
|
من 0 - حتى 3000 وحدة |
3 فلس للوحدة الواحدة |
|
من 3001 - حتى 5000 وحدة |
9 فلس للوحدة الواحدة |
|
أكثر من 5000 وحدة |
32 فلس للوحدة الواحدة |
مادة (2)
تُحدد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك غير البحريني وعلى أكثر من حساب للمشترك البحريني بواقع (32) فلس للوحدة الواحدة.
مادة (3)
تُحدد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك غير المنزلي على النحو الآتي:
|
الاستهلاك الشهري |
التعرفة |
|
من 0 – حتى 5000 وحدة |
22 فلس للوحدة الواحدة |
|
أكثر من 5000 وحدة |
32 فلس للوحدة الواحدة |
مادة (4)
تُحدد تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد على النحو الآتي:
|
الاستهلاك الشهري |
التعرفة |
|
من 0 – حتى 60 متر مكعب |
25 فلس للمتر المكعب الواحد |
|
من 61 – حتى 100 متر مكعب |
80 فلس للمتر المكعب الواحد |
|
أكثر من 100 متر مكعب |
775 فلس للمتر المكعب الواحد |
مادة (5)
تُحدد تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك غير البحريني وعلى أكثر من حساب للمشترك البحريني بواقع 775 فلس للمتر المكعب الواحد.
مادة (6)
تُحدد تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك غير المنزلي بواقع 775 فلس للمتر المكعب الواحد.
مادة (7)
تُطبّق تعرفة الكهرباء والماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك غير البحريني وعلى أكثر من حساب للمشترك البحريني على دور العبادة، والجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، والأندية المسجلة لدى الهيئة العامة للرياضة، والمراكز الشبابية المسجلة لدى وزارة شئون الشباب، والحدائق العامة، والمنشآت العامة والحكومية.
مادة (8)
تشتمل التعرفات المحددة في المواد السابقة على ضريبة القيمة المضافة المقررة وفقاً لأحكام قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018.
مادة (9)
تُحدد الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً على النحو الآتي:
أ- مبلغ دينار واحد لحساب الكهرباء.
ب- مبلغ دينار واحد لحساب الماء.
مادة (10)
يُلغى القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، والقرار رقم (2) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لدور العبادة والجمعيات الخيرية والأندية والحدائق العامة. كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (11)
على رئيس هيئة الكهرباء والماء تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير شئون الكهرباء والماء
ياسر بن إبراهيم حميدان
صدر بتاريخ: 9 رجب 1447هـ
الموافق: 29 ديسمبر 2025م