قرار رقم (39) لسنة 2004
بشأن تشكيل اللجنة الفنية لمكافحة التصحر
وزير شئون البلديات والزراعة:
بعد الإطلاع على المرسوم رقم (9) لسنة 1997 بالإنضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و /أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا لعام 1994 ،
وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة المعدل بالمرسوم رقم (70) لسنة 2003 ،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة للزراعة ،
قرر الآتي :
مادة (1 (
تُشكل في وزارة شئون البلديات والزراعة لجنة فنية تسمى (اللجنة الفنية لمكافحة التصحر) برئاسة السيد كاظم هاشم الهاشمي وكيل الوزارة للزراعة ، وعضوية كل من:
|
1- |
السيد جعفر حبيب أحمد |
ممثل عن شئون الزراعة وزارة شئون البلديات والزراعة |
)نائباً للرئيس( |
|
2- |
الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل خليفة |
ممثل عن شئون الزراعة وزارة شئون البلديات والزراعة |
)عضواً( |
|
3- |
السيد أحمد حسن أحمد المدني |
ممثل عن شئون الزراعة الهندسة الزراعية وزارة شئون البلديات والزراعة |
)عضوا(ً )عضوا(ً |
|
4- |
السيد جميل علي أكسيل |
ممثل عن شئون البلديات المشاتل والتجميل وزارة شئون البلديات والزراعة |
)عضوا(ً |
|
5- |
السيد أحمد عبدالرحمن الجودر |
ممثل عن إدارة التخطيط الطبيعي شئون البلديات وزارة شئون البلديات والزراعة |
)عضوا(ً |
|
6- |
السيد عبدالله محمد السادة |
ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة |
)عضوا(ً |
|
7- |
الدكتورة أسماء علي أبا حسين |
ممثلة عن جامعة الخليج العربي |
)عضوا(ً |
|
8- |
الدكتورة عفاف علي الشعلة |
ممثلة عن الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية |
)عضوا(ً |
|
9- |
السيد خالد عبدالله الخاجة |
ممثل عن وزارة التربية والتعليم |
)عضوا(ً |
|
10- |
السيد أحمد عبدالله القعود |
ممثل عن وزارة الإعلام |
)عضوا(ً |
مادة (2 )
تختص اللجنة بالقيام بالأعمال والمهام التالية :
أ- وضع استراتيجية وبرنامج عمل لمكافحة التصحر بمملكة البحرين ومتابعة تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام 1994.
ب- وضع الخطط لزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر بالتعاون مع الجهات المعنية.
ج- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة التصحر وتقديم ما يلزم من مقترحات للمحافظة على الغطاء النباتي.
د- المساهمة في نشر الوعي الزراعي والبيئي بين فئات المجتمع المختلفة ، واقتراح البرامج الإعلامية اللازمة لذلك.
ه- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في مجال مكافحة التصحر على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية.
و- عقد الندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات وحضور ومراقبة المؤتمرات والندوات العلمية في مجال مكافحة التصحر.
مادة ( 3 )
تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر شئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة ، ويحدد رئيس اللجنة في الاجتماع الأول بالتنسيق مع أعضاء اللجنة ، الموعد الدوري لاجتماعاتها، ويختار الرئيس أحد موظفي شئون الزراعة ، ليكون أميناً لسر اللجنة.
مادة (4)
يجوز لرئيس اللجنة بالتنسيق مع الأعضاء وبعد العرض على وزير شئون البلديات والزراعة دعوة جهات أخرى لترشيح ممثل لها للمشاركة في أعمال اللجنة متى كان ذلك مطلوباً ومناسباً.
مادة (5)
يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في أية مسألة من المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة وذلك لمساعدتها في أداء مهامها.
مادة (6 )
ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير شئون البلديات والزراعة لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
مادة ( 7 )
على وكيل الوزارة للزراعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير شئون البلديات والزراعة
د. محمد علي بن الشيخ منصور الستري
صدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1425 هـ
الموافق: 27 يونيو 2004 م