وزارة شئون البلديات والزراعة

قرار رقم (22) لسنة 2005

في شأن الرسوم البلدية

وزير شئون البلديات والزراعة :

بعد الإطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002،

وعلى القرار الوزاري رقم (3 ) لسنة 1993 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية ،

وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1996 بشأن تحصيل رسوم على خدمة جمع القمامة ونقلها والتخلص منها،

وعلى الجداول الصادرة من الهيئة البلدية المركزية في فبراير 1987م في شأن الرسوم البلدية ،

وعلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى رقم د/3/3 لسنة 1 قضائية بجلسة 13/6/2005 ،

وبناءً على اقتراح المجالس البلدية الخمسة تثبيت العمل بالرسوم البلدية بالفئات المعمول بها حالياً،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/10/2005,

 

قرر :

المادة الأولى

يعمل في شأن الرسوم البلدية المنصوص عليها في قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بالجداول المرافقة لهذا القرار .

 

المادة الثانية

يُلغى العمل بالجداول الصادرة من الهيئة البلدية المركزية عام 1987م في شأن الرسوم البلدية موضوع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم د/3/3 لسنة 1 قضائية بجلسة 13/6/2005م وبكافة القرارات والتعاميم السابقة في شأن الرسوم البلدية (المنشورة في الجريدة الرسمية وغير المنشورة) السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار .

 

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة لشئون البلديات تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به اعتباراً من أول يناير ،2006 وينشر في الجريدة الرسمية .

 

وزير شئون البلديات والزراعة

علي بن صالح الصالح

 

صدر بتاريخ:  29 رمضان 1426هـ

الموافق:  1 نوفمبر 2005م


جداول

الرسوم البلدية

 

 

أولا: رسوم البيوت والأنشطة التجارية والصناعية

وما في حكمها

 

1 -     رسوم البيوت :

 

يحدد الرسم حسب إجمالي مساحة الأرض والمساحة المقام عليها المباني بالنسبة للبيوت المملوكة لساكنيها أو بحسب القيمة الإيجارية للبيوت المستأجرة .

 

وتكون فئات الرسوم المذكورة حسبما هو موضح في الجداول التالية :-

 

أ - جدول رسوم  البيوت ( الملك )

 

مساحة البناء

 

مساحة الأرض لغاية 1000 متر مربع

مساحة الأرض أكبر من 1000 متر مربع

من

إلى

0

250

-/2 دينار

-/3 دينار

251

400

-/3 دينار

-/4 دينار

401

550

-/4 دينار

-/6 دينار

551

700

-/5 دينار

-/7 دينار

701

850

-/6 دينار

-/8 دينار

851

1000

-/7 دينار

-/9 دينار

1001

2000

-/9 دينار

-/11 دينار

2001

فأكثر

-/11 دينار

-/14 دينار

 

 

ب - جدول رسوم  بيوت ( الإيجار )

 

ملاحظات

الرسم

البيان

في حالة البيوت  والشقق والفلل  المستأجرة ، بحيث لا يقل عن رسوم جداول الملك .

10% من القيمة الإيجارية

رسوم سكن الإيجار

 


 

ج - جدول رسوم بيوت وشقق الإسكان والأسر البحرينية المستأجرة

 

البيان

الرسم

ملاحظات

رسوم بيوت وشقق الإسكان

( -/2 دينار ) ثابت

 

الأسر البحرينية المستأجرة التي تستفيد من التخفيض (المقرر بالقرار الوزاري رقم 3 لسنة 1999م)

من 2 إلى 14 دينار

 

يعاملون معاملة الملاك طبقا للقرار المشار إليه .

 

 

د – رسوم سكن تابعي المالك

البيان

الرسم

رسوم سكن تابعي ( المالك)

من -/5 دينار إلى -/50 دينار

 

 

وتكون فئات هذا الرسم على النحو الآتي:-

 

1 – السكن ( الملك )

 

مساحة البناء

 

الرسم الشهري

من

إلى

0

250

-/5دينار

251

350

-/7دينار

351

450

-/15ينار

451

550

-/20ينار

551

650

-/25ينار

651

750

-/30ينار

751

1000

-/35ينار

1001

2000

-/40ينار

2001

فأكثر

-/50 دينار

 

2 -   السكن ( المستأجر )

البيان

الرسم

ملاحظات

رسوم السكن المستأجر للتابعين

10% من القيمة الإيجارية

في حالة البيوت المستأجرة بمعرفة المالك لتخصيصها لسكن تابعيه ، بحيث لا يقل عن رسوم جداول الملك .

 

 

هـ - جدول رسوم موظفي وزارة الداخلية والدفاع

 

البيان

الرسم

ملاحظات

رسوم موظفي ومنتسبي

وزارة الداخلية والدفاع

( -/3 دينار ) ثابت

 

المساكن التي تخصصها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لموظفيها


 

و – جدول رسوم الشقق المفروشة

 

البيان

الرسم

المالك يتحمل سداد رسوم الكهرباء والماء والبلدية

الرسم يكون 7% من القيمة الإيجارية

المستأجر يتحمل سداد رسوم الكهرباء والماء والبلدي

الرسم يكون 7.5% من القيمة الإيجارية

 

 


ز – جدول رسوم الشقق السياحية  (الفندقية )

البيان

الرسم

 

الشقق النموذجية

-/15 دينار للحجرة

 

شقق ديلوكس

-/20 دينار للحجرة

 

 

 

2 -     رسوم الأنشطة التجارية وغيرها :

 

أ -  الأنشطة التجارية :-

 

1 -   جدول رسوم الأنشطة التجارية للمحلات المملوكة ( معارض/مكاتب/ دكاكين/أكشاك/ وما في حكمها )

البيان

الفئة

 

الرسم الشهري

الملاحظات

محلات تجارية – استخدام المالك

صغيرة

من 3 إلى 11 دينار

حسب نوع النشاط والموقع وكونه مقر أم فرع رئيسي

محلات تجارية – استخدام المالك

متوسطة

من 15 إلى 100 دينار

محلات تجارية – استخدام المالك

كبيرة

من 150 إلى 800 دينار

 

2 – رسوم النشاط التجاري للمحلات المستأجرة ( معارض/مكاتب/ دكاكين/أكشاك / وما في حكمها )

البيان

الرسم

ملاحظات

رسوم النشاط التجاري للمحل المستأجر

10 %

من القيمة الإيجارية

بحيث لا يقل عن رسوم جداول الملك

 


 

ب - جدول رسوم دور السينما :

 

1 - جدول رسوم دور السينما ( الملك )

البيان

الرسم الشهري

سينما فئة أولى

-/200 دينار

سينما فئة ثانية

-/100 دينار

سينما فئة ثالثة

-/50 دينار

 

2 - جدول رسوم دور السينما ( المستأجرة )

البيان

الرسم

ملاحظات

رسوم دور السينما (المستأجرة)

10 %

من القيمة الإيجارية

بحيث لا يقل عن رسوم جداول الملك

 

ج - جداول رسوم النوادي والمدارس الخاصة والتجارية :

 

1 - جدول رسوم النوادي والمدارس الخاصة والتجارية ( الملك ) وما في حكمها

البيان

الرسم الشهري

ملاحظات

نوادي ومدارس (ملك)

من -/30

إلى -/100دينار

حسب المساحة ورسوم الاشتراكات والتصنيف

 

2 - جدول رسوم النوادي والمدارس الخاصة والتجارية (المؤجرة) وما في حكمها

البيان

الرسم

ملاحظات

رسوم النوادي والمدارس الخاصة والتجارية (المؤجرة )

10%

من القيمة الإيجارية

بحيث لا يقل الرسم عن رسوم جداول الملك .

 

د- جدول رسوم الفنادق وما في حكمها :

 

1 - جدول رسوم الفنادق ( الملك أو الإيجار)

البيان

الرسم الشهري

5 نجوم

-/1500دينار

4 نجوم

-/1200 دينار

3 نجوم

-/900 دينار

نجمتان

-/600 دينار

نجمة

-/300 دينار

 

2 - جدول المباني التي تؤجر بنظام الغرف (الخانات)  ويتحمل المالك الرسم

البيان

الرسم الشهري

حتى 20 حجرة

-/30 دينار

أكثر من 20 حجرة

-/50 دينار


 

هـ - رسوم البنوك الرئيسية والفروع :

 

1 - جدول رسوم البنوك الرئيسية والفروع ( الملك )

البيان

الرسم الشهري

البنك الرئيسي

-/1500 دينار

الفروع

-/200 دينار

 

2 - جدول رسوم البنوك الرئيسية والفروع ( المستأجرة )

البيان

الرسم

ملاحظات

رسوم البنوك الرئيسية والفروع ( المستأجرة )

10% من

قيمة الإيجار الشهري

بحيث لا يقل عن رسوم جداول الملك

 

 

و - جدول رسوم المزارع التجارية :

1 - رسوم المزارع التجارية والإسطبلات والمنشآت الزراعية ( الملك ) وما في حكمها

البيان

الرسم الشهري

الملاحظات

مزارع استخدام المالك

من -/30

إلى -/100 دينار

حسب النشاط والانتاج والمساحة والمرافق

 

2 - رسوم المزارع التجارية والإسطبلات والمنشآت الزراعية ( المستأجرة )
وما في حكمها

البيان

الرسم

الملاحظات

رسوم المزارع التجارية ( المستأجرة )

10% من

قيمة الإيجار الشهري

بحيث لا يقل الرسم عن رسوم جداول الملك ، وإذا كانت الأرض خالية وقام مستثمر باستثمارها وزراعتها فإن الرسم في هذه الحالة يطبق حسبما ورد في جدول المزارع الملك .

 

 

ز - جدول رسوم المصانع والورش والكراجات الصغيرة والحرف اليدوية :

 

1 – المصانع والورش والكراجات الصغيرة ومحلات الحرف اليدوية ( الملك )

البيان

الرسم الشهري

الملاحظات

مصانع استخدام المالك (مشروبات غازية - ثلج - مياه حلوة)

من -/20 إلى -/100 دينار

حسب التصنيف : ثقيلة – خفيفة – ورش وكراجات وحرف يدوية حسب المعايير الواردة في المادة 54 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات .

ورش صغيرة أو كراجات أو حرف يدوية مقامة بمعرفة المالك للأرض وتستغل بمعرفته .

10% من القيمة الإيجارية الشهرية لأجرة المثل .

 


 

ح - جدول رسوم الأنشطة الصناعية الكبيرة ( كراجات /ورش /مصانع/ مغاسل سيارات /مواقف سيارات/مخازن/ محطات البترول وما في حكمها)

1 – المصانع المستأجرة ( الملك )

البيان

الفئة

الرسم الشهري

ملاحظات

محلات صناعية مملوكة

صغيرة

من 5 إلى 11 دينار

تطبق المعايير الواردة في المادة (54) من اللائحة التنفيذية في التصنيف وحساب الرسم

متوسطة

من 15 إلى 40 دينار

كبيرة

من 50 إلى 200 دينار

 

2 – المصانع ( المؤجرة )

البيان

الرسم

ملاحظات

المصانع (المستأجرة)

10%

من قيمة الإيجار الشهري

بحيث لا يقل الرسم عن رسوم جداول الملك ، وإذا كانت الأرض هي المستأجرة وأقيم المصنع بمعرفة المستثمر فإن الرسم في هذه الحالة بحسب ما ورد في جدول الملك .

 

 

ط – جدول رسوم محطات البترول :

1 - رسوم محطات البترول ( الملك )

البيان

الرسم

ملاحظات

رسوم محطات البترول

من 50 إلى 200 دينار

يسترشد بعدد طلمبات المحطة ومساحتها والأنشطة الموجودة في المحطة والتصنيف (صغيرة – متوسطة – كبيرة) .

 

 

2 - رسوم محطات البترول ( المستأجرة )

البيان

الرسم

ملاحظات

رسوم محطات البترول (المستأجرة)

10% من قيمة الإيجار الشهري

بحيث لا يقل الرسم عن رسوم جداول الملك ، وإذا كانت الأرض هي المستأجرة وقام المستأجر بإنشاء المحطة فإن الرسم في هذه الحالة يكون حسب ما ورد في جدول الملك .

 


ثانيا: رسوم الخدمات والخيام

 

 

1 - رسوم إصدار الشهادات

نوع الشهادة

الرسم

شهادة إخلاء

-/2 دينار

شهادة إثبات عنوان

-/2 دينار

شهادة عدم ملكية

-/2 دينار

شهادة اثبات ملكية او طلب حارس

-/10 دينار

كشف مبدئي على المحل ( الموافقة المبدئية للسجل التجاري )

-/2 دينار

اصدار نسخة بدل فاقد

-/1 دينار

شهادة بأن المحل قائم

-/2 دينار

شهادة اصدار عنوان جديد

-/1 دينار

رسم شهادة الإسكان أو لجهة أخرى

-/5 دينار

رسم إصدار شهادة المسح للموقع

-/10 دينار

رسوم شهادة إتمام دفان الأراضي

-/5 دينار

 

2 - رسوم لوحات العناوين

البيان

الرسم

لوحة معدنية سكنية – جديد

-/3 دينار

لوحة معدنية تجارية – جديد

-/10 دينار

استبدال اللوحة القديمة ( سكنية – تجارية )

-/3 دينار

رسوم إصدار عنوان

-/1 دينار

 

3 - رسوم السجل التجاري

البيان

الرسم

رسوم طلب خاص بالسجل التجاري

-/10 دينار

 

4 - الرسوم على الخيام

البيان

الرسم 

الخيام التي تقام في مواقف السيارات أو البراحات أو الأراضي أو الميادين العامة

-/10 دينار

خيام شهر رمضان التي تقام داخل حدود الملك للفنادق والمحال العامة 

-/200 دينار

خيام رمضان التي تقام داخل حدود الأراضي التابعة للمقاهي أو المطاعم أو في أرض خاصة 

-/ 50 دينار

 


 

5 - رسوم نقل وتخزين السيارات الخربة

البيان

الرسم 

تكلفة نقل السيارات الخربة

-/5 دينار

تخزين السيارات الخربة

-/5 دينار

 

6 - رسوم عن ترك الحيوانات في حظيرة البلدية

البيان

الرسم

رسم عن كل يوم يترك فيه الحيوان في حظيرة البلدية 

-/1 دينار

 

7 - رسوم الشئون الفنية والهندسية

البيان

الرسم

ملاحظات

رسم بيع دفتر طوابع هندسية (-/150 دينار )

-/150 دينار

عن كل طابع -/3 دينار

رسم بيع دفتر استمارة متابعة أعمال البناء (-/25 دينار )

-/25 دينار

 

رسم بيع دفتر استمارة  طلب ترخيص (-/5 دينار )

-/5 دينار

 

رسم استمارة عقد الإشراف الإلزامي ( -/5 دينار) للدفتر الواحد

-/5دينار

 

 

8 - رسوم تصريح عمل في الأسواق المركزية

البيان

الرسم

عمل بطاقة تصريح عمل

-/2 دينار

 

 

9 - رسوم الإجازات المبدئية

البيان

الرسم

رسم إجازة مبدئية لمصنع أو سكن تجاري

-/30 دينار

رسم إجازة مبدئية لسكن خاص

-/15 دينار

 

10 - رسوم نقل شحنات المخلفات

البيان

الرسم

نقل شحنة واحدة من مخلفات البناء

-/20 دينار

نقل شحنة واحدة من مخلفات النظافة

-/20 دينار

نقل شحنة واحدة من مخلفات المواد السامة والخطرة

-/100 دينار

 

11 - رسوم رخص حفريات الشوارع

المدة

الرسم

حتى شهر واحد

-/5 دينار

من شهر إلى (3) شهور

-/10 دينار

من (3) أشهر إلى (6) أشهر

-/15 دينار

من (6) أشهر إلى سنة واحدة

-/25 دينار

 

 

 


12 - رسوم تنظيف البلاعات

البيان

الرسم

شفط شحنة واحدة من البلاعات وخزانات التحليل والترسيب للمنازل السكنية (المؤجرة للغير )

-/1 دينار

المحلات التجارية والمجمعات المتعددة الطوابق ذات الطابع التجاري

-/20 دينار

 

13 - رسوم إصدار شهادة توصيل الكهرباء

البيان

الرسم

مباني السكن الخاص (فيلات) ، السكن المتصل أ و ب (فيلات)

20 فلس للمتر المربع من مساحة البناء والحد الأدنى للرسم -/5 دينار

باقي المناطق بما فيها السكن الحدائقي

30 فلس للمتر المربع من مساحة البناء والحد الأدنى للرسم -/5 دينار

طلب شهادة لزيادة القوة الكهربائية للمبنى

-/5 دينار لأي مبنى وفي أي موقع

 

 

14 - رسوم التخلص من المخلفات

                          نوع الشاحنة

نوع المخلفات  

(4) عجلات

(6) عجلات

(10) عجلات

قاطرة

صهريج

نفايات منزلية/تجارية /صناعية

 

500/2 دينار

500/2 دينار

500/2 دينار

-/5

دينار

-/5

دينار

نفايات صعبة أو صناعية

 

-/10

دينار

-/10

دينار

/10

دينار

-/10 دينار

-/10

دينار

حيوانات نافقة أو مخلفات حيوانية

-/10

دينار

-/10

دينار

-/15

دينار

-/15

دينار

-/25

دينار

إتلاف مواد غذائية/اليكترونية/أخرى

-/20

دينار

-/40

دينار

-/40

دينار

-/60

دينار

-

رسوم إضافية بعد الساعة الرابعة مساءا

500/2 دينار

500/2 دينار

500/2 دينار

500/2 دينار

500/2 دينار

 

 

 

ثالثا - رسوم دفان الأراضي البحرية

 

المساحة بالمتر المربع

الرسم

من

إلى

1

25000

25 فلس للمتر المربع

25000

فما فوق

10 فلوس للمتر المربع