وزارة شئون البلديات والزراعة

قرار رقم (152) لسنة 2025

بشأن تحديد مبالغ التأمين على نظافة مواقع الخيام غير التجارية

وزير شئون البلديات والزراعة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، وتعديلاته،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة،

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة الصادرة بالقرار رقم (239) لسنة 2019،

وبعد موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُحدد مبلغ التأمين على نظافة مواقع الخيام غير التجارية التي تقام أثناء موسم التخييم في المحافظة الجنوبية بواقع مائة دينار للموقع الواحد، تُسدد لصالح بلدية المنطقة الجنوبية عند التسجيل.

المادة الثانية

يلتزم صاحب المخيم بتنظيف الموقع وإزالة كافة المخلفات خلال أسبوع من إزالة المخيم أو انتهاء موسم التخييم أيهما أقرب، وتتولى البلدية رد مبلغ التأمين لصاحب المخيم أو من ينوب عنه حال الالتزام بذلك.

وفي حال مخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة، يستخدم مبلغ التأمين لتغطية تكاليف التنظيف، وللبلدية أن تطالب المخالف بسداد أي تكاليف إضافية للتنظيف تجاوز مبلغ التأمين.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة لشئون البلديات تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير شئون البلديات والزراعة

المهندس وائل بن ناصر المبارك

صدر في: 15 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق: 6 نوفمبر 2025م