قرار رقم
(100) لسنة 2023
بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات المفترسة والخطرة
وزير شئون البلديات والزراعة:
بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة ٢٠٠١، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (8) لسنة ٢٠٠٣ بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2004،
وعلى القانون رقم (27) لسنة ٢٠١٢ بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية،
وعلى القانون رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٤ بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (37) لسنة 2020،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفِطْرية،
وبعد التنسيق مع الجهات المعنية،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون الزراعة والثروة البحرية،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُحظر استيراد الحيوانات المفترسة والخطرة المبينة في الجدولين (أ) و(ب) المرافقين لهذا القرار، ولا يسري هذا الحظر على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ويجوز استثناءً استيراد الحيوانات المفترسة والخطرة - المبينة في الجدولين المشار إليهما - لحدائق الحيوان والسيرك والمنتزهات الحيوانية والمؤسسات البحثية العلمية وما في حكمها من الجهات التي يتطلب عملها استيراد أي من تلك الحيوانات، وذلك بعد الحصول على موافقة الإدارة المعنية لاستيراد الحيوانات بوزارة شئون البلديات والزراعة.
المادة الثانية
على وكيل الوزارة لشئون الزراعة والثروة البحرية والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير شئون البلديات والزراعة
وائل بن ناصر المبارك
صدر بتاريخ: 5 صفر 1445هـ
الموافق: 21 أغسطس 2023م
الجدول (أ)
الحيوانات المفترسة والخطرة
|
النوع |
الاسم |
|
|
جميع الأنواع |
الأسد |
1 |
|
جميع الأنواع |
النمر |
2 |
|
جميع الأنواع |
الجاكوار |
3 |
|
جميع الأنواع |
الفهد |
4 |
|
جميع الأنواع |
الضبع |
5 |
|
جميع الأنواع |
الثعلب |
6 |
|
جميع الأنواع |
الذئب |
7 |
|
جميع الأنواع |
التمساح |
8 |
|
PAPIO HAMADRYAS |
قرد البابون |
9 |
|
CHOROCRBUS PYGERYTHRUS |
القرد الأخضر |
10 |
|
PAN TROGLODYTES |
الشمبانزي |
11 |
|
GORILLA SPP |
الغوريلا |
12 |
|
جميع الأنواع |
العنكبوت |
13 |
|
جميع الأنواع |
الثعبان |
14 |
|
جميع الأنواع |
العقرب |
15 |
|
جميع الأنواع |
القط البري غير المستأنس |
16 |
|
جميع الأنواع |
الدُّب |
17 |
الجدول (ب)
الكلاب الخطرة
|
|
الاسم |
السلالة |
Breed |
Name |
|
|
1 |
كلاب البيتبول |
ستافوردشاير تيريير |
Staffordshire Bull Terrier |
Pit Bulls |
1 |
|
البيتبول الأمريكي |
American Pit Bull Terrier |
||||
|
ستافور دشاير تيريير الأمريكي |
American Staffordshire Terrier |
||||
|
البولي الأمريكي |
American Bully |
||||
|
الكلاب الهجينة، أي سلالة مختلطة من سلالات الكلاب المذكورة أعلاه أو المهجنة منها |
Any Mixed Breed of above breeds of dog or their Hybrid |
||||
|
2 |
كلاب الماستيف |
الماستيف البرازيلي |
Brazilian Mastiff |
Mastiff Dogs |
2 |
|
الماستيف الأرجنتيني |
Argentinian Mastiff |
||||
|
لكلاب الهجينة، أي سلالة مختلطة من سلالات الكلاب المذكورة أعلاه أو المهجنة منها |
Any Mixed Breed of above breeds of dog or their Hybrid |
||||
|
3 |
توسا |
توسا الياباني أو الهجين منه |
Japanese Tosa or Hybrid |
Tosa |
3 |
|
4 |
بريسا |
بريسا كناريو |
Presa Canario |
Presa |
4 |