وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
قرار
رقم (68) لسنة 2019
بشأن نظام حماية الأجور
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،
وبناءً على عرْض وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يلتزم كل صاحب عمل بسداد أجور العاملين لديه وِفْقاً لنظام حماية الأجور.
ويُقصَد بنظام حماية الأجور إجراءات وضوابط سداد أجور العمال، والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتَّحَقُّق من سدادها.
المادة الثانية
يجب على كل صاحب عمل سداد أجور العاملين لديه في المواعيد المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وذلك من خلال أيٍّ من وسائل الدفع المقدَّمة من قِبَل المرخَّص لهم من مصرف البحرين المركزي ويشمل ذلك الحسابات المصرفية، والبطاقات المسبقة الدفع وغيرها من الوسائل.
المادة الثالثة
أ) يجب على المرخَّص لهم من قِبَل مصرف البحرين المركزي الإفصاح إلى هيئة تنظيم سوق العمل عن المعلومات المتعلقة بنظام حماية الأجور على النحو الآتي:
1) الاسم الكامل للعامل.
2) الرقم الشخصي للعامل.
3) المبلغ الذي تم سداده كأجر للعامل.
4) تاريخ الوفاء بالأجر.
5) رقم حساب العامل أو رمز التعريف الخاص به - بحسب الأحوال -.
6) رقم حساب صاحب العمل.
7) الرقم الشخصي أو رقم السجل التجاري لصاحب العمل.
ب) يتم الإفصاح عن المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة فور إيداع أجر العامل.
المادة الرابعة
يجوز لهيئة تنظيم سوق العمل أن تُزوِّد أصحاب الشأن بالبيانات أو المعلومات الواردة في المادة السابقة والمتعلقة بهم، وذلك بناءً على طلب كتابي مُسبَّب.
المادة الخامسة
تُطبَّق أحكام هذا القرار على جميع أصحاب العمل بشكل تدريجي، وِفْقاً للمراحل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة السادسة
على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ
الموافق: 11 يوليو 2019م